وكيف يمكن الجمع بدون تكلف أو تعسف بين رواية "فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب " وبين حديث عبد الله بن مغفل: وعفروه الثامنة بالتراب" أم يسلك سبيل الترجيح وأيهما نرجح ولماذا؟؟
وهل ثبتت لفظ " طهور إناء أحدكم " أقصد لفظة "طهور" أم هي من تصرف الرواة بالمعنى؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - May-2007, مساء 06:32]ـ
أي اللفظين أرجح من الناحية الحديثية
أخرج مسلم في صحيحه 370 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن بن عمر ثم أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه
وأخرج أبو داود في سننه 331 حدثنا جعفر بن مسافر ثنا عبد الله بن يحيى البرلسي ثنا حيوة بن شريح عن بن الهاد أن نافعا حدثه عن بن عمر قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل عند بئر عليه فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط فوضع يده على الحائط ثم مسح وجهه ويديه ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام "
وقد تابع جعفر بن مسافر اثنان إحداهما عند الدارقطني والآخر عند ابن حبان كلاهما عن يحيى بن عبد الله البرلسي به
فالظاهر أنها والله أعلم قصة واحدة لكن الاختلاف في شيئين ينبني عليها أحكاما فقهية وهما:
1 - الأولى الرجل ألقى السلام والنبي يبول بينما الثانية ألقى الرجل السلام بعدما فرغ النبي من الغائط
2 - الأولى الظاهر أن النبي لم يرد السلام بينما الثانية النبي رد السلام بعد التيمم
أعلم أن في الطريق الأولى طريق مسلم الضحاك بن عثمان وثقه غير واحد لكن فيه كلام يسير
والطريق الثانية فيها عبد الله بن يحيى البرلسي وهو لا بأس به
فأجو بيان أيهما الراجح من اللفظين إذ الظاهر أنها قصة واحدة من طريق نافع عن ابن عمر مرفوعا
وجزاكم الله خيرا
ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - May-2007, مساء 06:34]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
وسوف أذكر ذلك إن شاء الله في عدة مشاركات كل مشاركة تحتوي سؤالا أو موضوعا واحدا
بارك الله فيكم
وجزاكم ربي خيراً
وأقترح أن تجتهد في توفير المعلومات على الشيخ أحمد، بحيث إذا كان السؤال عن الترجيح
بين روايتين أو نحو ذلك فتجمع طرقها قدر الاستطاعة ليسهل نظر الشيخ فيها، فالوقت قد
يضيق عن البحث والتتبع
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - May-2007, مساء 06:36]ـ
ما قولكم في تضعيف ابن عبد البر مرويات حديث عائشة في صفة وتر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مضطربة فقال في التمهيد: " وحجة الثوري وأبي حنيفة وإسحاق ومن تابعهم في هذا الباب ما روي عن عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل منها حديث سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة لا يسلم إلا في آخرهن وألفاظ الأحاديث عن عائشة في ذلك مضطربة جدا "
وقال أيضا في التمهيد: " قال أبو عمر فلما اختلفت الآثار عن عائشة في كيفية صلاة النبي بالليل هذا الاختلاف وتدافعت واضطربت لم يكن في شيء منها حجة على غيره وقامت الحجة بالحديث الذي لم يختلف في نقله ولا في متنه وهو حديث ابن عمر رواه عنه جماعة من التابعين كلهم بمعنى واحد أن النبي قال صلاة الليل مثنى مثنى وقد ذكرنا حديث ابن عمر وطرقه في باب نافع من هذا الكتاب وقضى حديث ابن عمر بأن رواية من روى عن عائشة في صلاة الليل أن رسول الله كان يسلم منها في كل ركعتين أصح وأثبت لقوله صلاة الليل مثنى مثنى وبالله التوفيق "
وكأن ابن عبد البر يريد أن يجعل صلاة الليل هيئة واحدة فقط وهي مثنى مثنى
وقد سبق ابن عبد البر إلى هذا التضعيف الأثرم في كتابه الناسخ والمنسوخ؟؟
فهل يقال صفة روايات وتر النبي متعددة فلا تصح دعوى الاضطراب كما قال الأثرم وابن عبد البر أم يقال كما قالا أن الأصل صلاة الليل مثنى مثنى وإحدى روايات وتره صلى الله عليه وسلم كانت هكذا فيرد باقي الروايات إلى هذه الرواية ولا يعمل بالروايات الأخرى التي قد يقال فيها بالاضطراب كما قال الأثرم وابن عبد البر
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - May-2007, مساء 07:04]ـ
الأخ الفاضل الحمادي
لقد ذكرت تخريج الحديثين الأول في مسلم والثاني عند أبي داود
وهناك طريق ثالث ضعيف لكن تصلح لتأييد وشاهد لرواية أبي داود
وقد رجح البيهقي أن رواية الضحاك بن عثمان التي في مسلم مختصرة وكأنه مال إلى ترجيح رواية أبي داود والله أعلم
فهل تريد شيئا آخر أخي الفاضل الحمادي حتى لا نثقل على الشيخ
بارك الله فيكم
ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - May-2007, مساء 07:15]ـ
بارك الله فيك
لا أريد إشغال هذا الموضوع بغير الأسئلة
لكن للتوضيح:
مرادي أن تجمع الطرق وتذكر الأسانيد، وتجتهد في استيفائها من جميع المصادر المتوفرة
فهذا يوفر الجهد على الشيخ أحمد وكذا الإخوة من طلاب العلم ممن لديه القدرة على التمييز والجودة في النظر
ولكن لا وقت لديه لتتبع الأسانيد
وكذا المادة العلمية الفقهية أو الأصولية
نفع الله بك
¥