ـ[أبو ناصر المدني]ــــــــ[01 - Sep-2009, مساء 03:52]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سئل الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي - حفظه الله - بعد إحدى الدروس:
يقول السائل: ترد علينا كلمة (الجمهور) في كتب الفقه والأصول، فما هو معناها؟ وما ضابط الجمهور؟
فأجاب:
نعم، ترد كلمة (الجمهور)، وترد كلمة (الجماهير)، وترد كلمة (كثير)، وترد كلمة (الأكثر)،
فإذا ورد كلمة (الجماهير) فمعنى ذلك أن المخالفين قلة، يعني أن القول المخالف يكاد يكون شاذًا،
أما (الجمهور) فالمقصود بهم إذا أُطلقوا: هم الأكثر، يعني يكون القائل بهذا القول أكثر من القائلين بضده، فيُقال: الجمهور على كذا، مثلا نأتي فنقول: طواف الوداع على الحاج واجب عند الجمهور، لماذا؟ لأن القائلين بالوجوب هم الحنفية والشافعية والحنابلة، والذين خالفوا فقالوا: "إنه سنة " أقل، لأنهم المالكية والشافعي في قول وأحمد في رواية، فالأكثر يقول بالوجوب، هنا نقول: الجمهور على القول بالوجوب،
وعندما يُقال: (الأكثر) و (الكثير)، فـ (الأكثر) مثل قولنا (الجماهير)، و (الكثير) مثل قولنا (جمهور)،
طيب نجد أحيانًا في الكتب أنهم يقولون: (الأصح)، ويقولون: (الصحيح)، في كتب الفقه، معنى (الأصح) أن القول الذي يقابله صحيح، لكن هذا أصح منه، وإذا قيل (صحيح) فمعنى ذلك أن القول الذي يقابله ضعيف. أ. هـ.
من شرح الأصول الثلاثة في درسه في المسجد النبوي في موسم حج 1429 - 1430 هـ.
للاستماع إلى الفتوى عند الدقيقة 14 من هذا الجزء من شرح ثلاثة الاصول،
http://www.4shared.com/file/115491046/fe3ebc59/21_.html
ـ[محب السنة الشامي]ــــــــ[03 - Sep-2009, صباحاً 03:55]ـ
جزيت خيرا اخي المبارك على هذه الافادة في معرفة الفروق اللغوية الشرعية
التي من شانها توضيح المطلوب من المصطلحات
ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[03 - Sep-2009, صباحاً 04:20]ـ
جزيت خيرا أخي الفاضل
هل من الممكن أن توافينا بترجمة للشيخ بارك الله فيك
ـ[أبو ناصر المدني]ــــــــ[03 - Sep-2009, صباحاً 07:51]ـ
جزيت خيرا اخي المبارك على هذه الافادة في معرفة الفروق اللغوية الشرعية
التي من شانها توضيح المطلوب من المصطلحات
وإياك، وأشكر لك الإطلالة الكريمة.