ـ[ابن عقيل]ــــــــ[11 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 09:45]ـ
الأخ محمد بن عبد الله هدانا الله وإياه لما يحب سبحانه ويرضى
لا تضجر يا أخي من مراجعة أخيك , فلعلك تفيده إذا لم يكن كلامه لك نافعاً , وهذا المجلس أسمه المجلس العلمي وفقك الله وليسوا كل من فيه ائمة من أصحاب الإجتهاد المطلق , وما صاحبكم إلا متعلم يروم الفائدة لنفسه والخير لإخوانه.
وأنا أعترضت عليك عندما تبنيت وجه نظر المليباري نحو صحيح مسلم ولم أتطرق لأصل الموضوع.
والأن سأتطرق لأصل الموضوع إن شئت وفقك الله:
إن كنت تريد أن تثبت قولك بـ (عدم اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات) يجب عليك إيراد نصوص للائمة بهذا الشأن وليس مجرد أمثلة وصلت الأن ل21 مثال.
فلو قارنت النسبة بين ما تجمعه من أمثلة مع عدد الأحاديث المنافية لقولك لعلمت صدق قولي.
وتعلم وفقك الله ولا يخفى عليك بأن ائمة الحديث في السابق واللاحق وإن قعّدوا القواعد وأصّلوا المسائل ولكنهم لا يطردونها في كل رواية وفي كل راوي.
فالمنافاة من أقوى العلل عند وجود الزيادات ولكن الائمة لا يهملون القرائن الأخرى ويضعونها في الإعتبار وهذا حال كل إمام في السابق واللاحق.
ولكن الفرق بارك الله فيك أن المتأخرين أحتاجوا لوضع منهاج تُدرس لطلبتهم وهي أصول ولها أستثناءت.
فالمتقدمين في التفسير أو في الفقه أو في القراءات لم يكونوا في حاجة لتدوين هذه العلوم ولكنها تؤخذ جملة في طلبهم كلاٌ حسب العلم الذي يتعلمه وهذا هو الفرق , وكذلك المصطلح فلم يكن هناك مقرر أسمه المصطلح يأخذه الطالب عن شيخه ولكنه ولسعة حافظتهم يستطيعوا لحكم على الزيادة بإستحضار الروايات في زمن معين فيحكم عليها بالقَبول أو الرد إن وجد ما يعارضها سواء بالمنافة أو بغيرها.
فالفرق في الألية بين المتقدمين والمتأخرين وهذا في كل علم وليس في المصطلح فقط
فلا شك بأن المنافاة أصل معتبر في رد زيادة الثقة ولكنها ليست شرط لا يتجاوز سواء عند المتقدمين أو المتأخرين كما أن زيادة الثقة ليست مقبولة دائماً ولو أوهمت القواعد عند البعض ذلك. والله أعلم
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[11 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 11:10]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
بالنسبة للمثال الثالث
قرر ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري (1|306) ما ذكرته في بحثك هذا
فقال عن زيادة:توضئي لكل صلاة
:" والصواب أن هذا من قول عروة كذلك خرجه البخاري في كتاب الوضوء عن محمد بن سلام عن أبي معاوية عن هشام فذكر الحديث وقال في آخره قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.
وكذلك رواه يعقوب الدورقي عن أبي معاوية وفي حديثه:" فإذا أدبرت فاغسلي الدم ثم اغتسلي " قال هشام: قال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.
وخرجه إسحق بن راهويه عن أبي معاوية وقال في حديثه قال: قال هشام قال أبي: وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.
وكذلك روى الحديث عيسى بن يونس عن هشام وقال في آخر الحديث وقال هشام: تتوضأ لكل صلاة.
ثم نقل قول الدارقطني الذي قدمته في بحثك ثم قال: والصواب أن لفظة الوضوء مدرجة في الحديث من قول عروة.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[15 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 11:48]ـ
بارك الله فيكم.
الشيخ عبد الباسط: نفع الله بك وجزاك خيرًا، وابن رجب - رحمه الله - أحد من حرر منهج المتقدمين في مسائل شتى، وسار على طريقتهم، وانتقد دخول مناهج الأصوليين والفقهاء في نقد الحديث.
اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات في المتون= لغوٌ ليس خلفه كبير أثر!
وذلك من وجهين:
أحدهما: أن وقوع ذلك قليل أو نادر، ولا أدري هل له مثال واقعي في حديثٍ ما أم لا!
ووافق الشيخ مصطفى بن إسماعيل ذلك فيما رأيتُهُ بعدُ في إتحاف النبيل (1/ 229، 230).
ومن لازم هذا أن يكون اشتراط المنافاة عودةً بالحكم على زيادة الثقة إلى القبول المطلق، إذ إن الزيادات المنافية قليلة جدًّا أو نادرة، وسائر الزيادات مقبولة لعدم المنافاة! فعادت الزيادة مقبولة مطلقًا؛ عدا مواضع نادرة لم يوقَف على شيء منها!
بيان نسبة عدم اشتراط المنافاة إلى أكثر المحدثين عامة، وإلى بعضهم خاصة:
¥