هل هذا الحديث منسوخ

ـ[عبدالله]ــــــــ[12 - Mar-2007, مساء 03:48]ـ

هل الحديث منسوخ

قيام الرسول (ص) لجنازة كافر والصمت لها.

ـ[محب الصالحين]ــــــــ[12 - Mar-2007, مساء 07:17]ـ

السلام عليكم

قال الشيخ الألباني في احكام الجنائز - (ج 1 / ص 77)

! 55 - والقيام لها منسوخ، وهو على نوعين: أ - قيام الجالس إذا مرت به.

ب - وقيام المشيع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على الارض.

والدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه، وله ألفاظ: الاول: " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا، ثم جلس فجلسنا ".

أخرجه مسلم (3/ 59) وابن ماجه (1/ 468) والطحاوي (1/ 383) والطيالسي (150) وأحمد رقم (631، 1094، 1167).

الثاني: " كان يقوم في الجنائز، ثم جلس بعد ".

رواه مالك (1/ 332) وعنه الشافعي في " الام " (1/ 247) وأبو داود (2/ 64).

الثالث: من طريق واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: " شهدت جنازة في بني سلمة، فقمت، فقال لي نافع بن جبير: اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت، ثنى مسعود بن الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه

برحبة الكوفة وهو يقول: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة، ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس ".

أخرجه الشافعي وأحمد (627) والطحاوي (1/ 282) وابن حبان في " صحيحه " هذا الوجه بلفظ آخر وهو.

الرابع: " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنائز حتى توضع، وقام الناس معه، ثم قعد بعد ذلك، وأمر هم بالقعود ".

الخامس: من طريق اسماعيل بن مسعود (?) بن الحكم الزرقي عن أبيه قال: " شهدت جنازة بالعراق، فرأيت رجالا قياما نيتظرون أن توضع، ورأيت علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام " (?).

أخرجه الطحاوي (1/ 282) بسند حسن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015