@@ [هذه كلها تقريبية وليس فيها شيء لازم فلو اغتسل بأكثر من صاع أو أقل من مد وأسبغ فلا حرج في ذلك هذا هو الحق وإنما هذه تقادير للتقريب حسب ما يتفق للمغتسل وليس هناك حد محدود يلزم في الوضوء والغسل وإنما الواجب الإسباغ فإذا أسبغ بمد أو أقل منه أو صاع أو أقل منه في الغسل والحيض كل ذلك كافٍ ومجزيء وإن نقص وجبت الزيادة حتى يكمل، ولكن يشرع له الاقتصاد والتحري وعدم الإسراف في الماء]
ـ[عبدالله]ــــــــ[16 - Mar-2007, مساء 09:50]ـ
جزاك الله خيرا إني أحبك في الله
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[16 - Mar-2007, مساء 10:45]ـ
125 - باب الاستتار من الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة
1 - عن يعلى بن أمية: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رأى رجلًا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: إن اللَّه عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر). رواه أبو داود والنسائي. ([1] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1228349#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (بينا أيوب عليه السلام يغتسل عريانًا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحثي فيثوبه فناداه ربه تبارك وتعالى: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال: بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك). رواه أحمد والبخاري والنسائي.
3 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا: واللَّه ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال: فجمح موسى عليه السلام بأثرهيقول: ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى عليه السلام فقالوا: واللَّه ما بموسى بأس قال: فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربًا). متفق عليه.
([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجوز الغسل والإنسان عاري إذا لم يكن عنده أحد كما فعل أيوب وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل عارياً معه زوجاته، أما إذا كان عنده أحد فالواجب التستر حتى لا يراه الناس، أما إن كان في بيته أو في محله أو في محل لا أحد ينظر إليه فلا بأس أن يغتسل عارياً كما اغتسل أيوب عارياً وكما اغتسل موسى عارياً.
@ الاسئلة: أ - هل من اسماء الله الحيي الستير؟ نعم ورد في بعض الأحاديث.
ب - ما حكم التسمية بعبد الستار وعبد الحفيظ؟ لا أعلم حرجاً في هذا لأن الستار من اسمائه سبحانه في المعنى جاء في الحديث (حيي ستير) فالستير مبالغة من الستار ولكن إذا ترك الإنسان هذا الاسم وسمى بالاسماء الواضحة المعروفة الثابتة في الكتاب والسنة يكون أحسن كعبد السميع والبصير القدير، أما الحفيظ فهو من اسماء الله (إن كان على كل شيء حفيظاً) فلا بأس بالتسمي بعبد الحفيظ.
@@@ [الأحاديث تدل على شرعية الاستتار في الوضوء والغسل إذا كان يراه أحد أما إذا كان لا يراه أحد فلا حرج أن يغتسل عرياناً كما فعل أيوب عليه السلام فالحاصل أنه إذا كان عنده أحد لم يجز له كشف عورته ولا يغتسل عرياناً إلا إذا زوجته أو سريته لأن الستر من أجل العين فإذا لم يكن هناك عين ترى فلا بأس.
@ الاسئلة: أ- إن الله حيي ستير؟ لا بأس به حديث صحيح وله شواهد
ب - التسمية بعبد الستار وعبد الستير ما حكمها؟ عبد الستير لا شيء فيها أما عبد الستار فلم أقف إلى الآن بشيء فيه فلم أقف على حديث في لفظ الستار حتى الآن
ج - التسمية بعبد المحسن؟ جاء فيه بعض الأحاديث لا بأس بها.] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[16 - Mar-2007, مساء 10:47]ـ
126 - باب الدخول في الماء بغير إزار
1 - عن علي بن زيد عن أنس بن مالك قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إن موسى بن عمران عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء). رواه أحمد. ([1] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1230407#_ftn1))
¥