ـ[ابوعبدالله ابراهيم]ــــــــ[28 - Nov-2010, مساء 04:55]ـ
السلام عليكم
ارجو من الاخوه افادتي عن صحة هذا البيت لغويا
يجوز مسح الخف والعمامةِ=إن حنكت أو تك ذا ذؤابةِ
ـ[ابوعبدالله ابراهيم]ــــــــ[28 - Nov-2010, مساء 08:24]ـ
اين انتم يا اخوه هل من مجيب
ـ[ابوعبدالله ابراهيم]ــــــــ[30 - Nov-2010, صباحاً 01:48]ـ
ارجو من الاخوة ابداء رايهم في هذه الابيات واخص بذلك الشيخ ابا مالك العوضي
باب المسح على الخفين
يجوز مسح الخف والعمامةِ=إن حنكت أو تك ذا ذؤابةِ
وهكذا خمر النسا المدارةِ=تحت الحلوق وعلى الجِبارةِ
إن لم تجاوز قدر حاجة الى=أن حلّها ولو لغسل واجعلا
ثلاثة الأيام للمسافر =يوما وليلة فقل للحاضر
من حدث من بعد لبسه على=كمال طهْر بشروط فاعقلا
وهِي كونه مباحا طاهرا=وثابتا بنفسه وساترا
محل فرض وكذا يمكن أن=يمشي به عرفا ومسحاً أوجبن
لأكثر العمة والظاهر من=خفٍ على جبيرة فعممن