الواو في قوله: {مثنى وثلاث ورباع}

ـ[القرشية]ــــــــ[27 - Nov-2010, مساء 11:51]ـ

في قول الله تعالى في سورة النساء {فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}

هناك من قال أن الواو بمعنى أو الدالة على التخيير وهذا لاشك فيه ولا امتراء

إلا أن ماأشكل علي قول بعضهم أنها في هذا الموضع بدل

سؤالي: هل قولهم أنها بدل هو بمعنى التخيير أو أن ههناك اختلافا؟

أرجوا التكرم بالإيضاح نفع الله بكم ..

ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[28 - Nov-2010, صباحاً 12:37]ـ

في قول الله تعالى في سورة النساء {فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}

هناك من قال أن الواو بمعنى أو الدالة على التخيير وهذا لاشك فيه ولا امتراء

إلا أن ماأشكل علي قول بعضهم أنها في هذا الموضع بدل

سؤالي: هل قولهم أنها بدل هو بمعنى التخيير أو أن ههناك اختلافا؟

أرجوا التكرم بالإيضاح نفع الله بكم ..

بسم الله الرحمن الرحيم

ذكر الزمخشري في الكشاف:

فإن قلت الذي أطلق للناكح في الجمع أن يجمع بين ثنتين أو ثلاث أو اربع فما معنى التكرير في مثنى وثلاث ورباع

قلت الخطاب للجميع فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما اراد من العدد الذي اطلق له كما تقول للجماعة اقتسموا هذا المال وهو الف درهم درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة ولو أفردت لم يكن له معنى فإن قلت فلم جاءالعطف بالواو دون أو قلت كما جاء بالواو في المثال الذي حذوته لك ولو ذهبت تقول اقتسموا هذا المال درهمين درهمين أو ثلاثة ثلاثة أو اربعة أربعة أعلمت انه لا يسوغ لهم ان يقتسموه الا على أحد انواع هذه القسمة وليس لهم ان يجمعوا بينها فيجعلوا بعض القسم على تثنية وبعضه على تثليث وبعضه على تربيع وذهب معنى تجويز الجمع بين انواع القسمة الذي دلت عليه الواو وتحريره أن الواو دلت على إطلاق ان يأخذ الناكحون من ارادوا نكاحها من النساء على طريق الجمع إن شاؤؤا مختلفين في تلك الأعداد وإن شاؤوا متفقين فيها محظورا عليهم ما وراء ذلك. أه

فهنا يبين أنه الواو ليس للتخير في هذه الآية وان كان الواو يفيد التخيير في غيرها وبالتالي لاتفيد البدلية لأن الشارع لم يقيد بمثنى أوثلاث أورباع بل جعل الأمر مفتوحا لمن شاء مثنى أو ثلاث أو رباع لايتجاوزونه لأن الخطاب موجه للجميع والله أعلم.

ـ[القرشية]ــــــــ[28 - Nov-2010, صباحاً 01:11]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

فهنا يبين أنه الواو ليس للتخير في هذه الآية وان كان الواو يفيد التخيير في غيرها وبالتالي لاتفيد البدلية لأن الشارع لم يقيد بمثنى أوثلاث أورباع بل جعل الأمر مفتوحا لمن شاء مثنى أو ثلاث أو رباع لايتجاوزونه لأن الخطاب موجه للجميع والله أعلم.

حسنا ..

أفهم من المقطوعة أعلاه أن الزمخشري لايقول بالتخيير بيد أن ماأتى بعد قولكم وبالتالي رأيكم الموافق لقول الجمهور أليس كذلك؟؟

سؤالي تحديدا: مالفرق بين التخيير والبدل؟

جزاكم الله خيرا

ـ[كمال أحمد]ــــــــ[28 - Nov-2010, مساء 03:45]ـ

في قول الله تعالى في سورة النساء {فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}

هناك من قال أن الواو بمعنى أو الدالة على التخيير وهذا لاشك فيه ولا امتراء

إلا أن ماأشكل علي قول بعضهم أنها في هذا الموضع بدل

سؤالي: هل قولهم أنها بدل هو بمعنى التخيير أو أن ههناك اختلافا؟

أرجوا التكرم بالإيضاح نفع الله بكم ..

ذكر العلماء أن الواو لمطلق الجمع، فهل معنى هذا أن الرجل يجوز له الجمع بين اثنتين وثلاث وأربع نساء؟

أجاب الزمخشري عن ذلك بأن نفي جواز الجمع - الذي تدل عليه بالواو - عن الواحد إنما جاء من إثباته للجميع، وذلك أن الخطاب للجميع، فيجوز للرجال بعضهم أن ينكح اثنتين، وبعضهم أن ينكح ثلاثا، وبعضهم أن ينكح أربعا، وبالتالي يثبت للواو بقاؤها على الدلالة على الجمع.

ولا يجوز أن تكون الواو هنا بمعنى أو التي للتخيير؛ لأن معنى الآية حينئذ: تخيير الرجال حالا واحدة من هذه الثلاث دون غيرها، والمعروف أن هذه الثلاث حالات يجوز للرجل أن يختار منها مايشاء.

ويجوز أن تكون الواو بمعنى أو من حيث ورودهما للدلالة على التقسيم، نقول: الكلمة: اسم وفعل وحرف - بالواو - ويجوز بأو أيضا.

وأما إعراب (مثنى) في هذه الآية، فليس تابعا لكون الواو للتخيير أو لا، بل إنها تعرب هنا حالا؛ لأنها نكرة، وأما عند الفراء، فهي معرفة بنية الألف واللام، فعلى هذا تعرب عنده بدلا من الاسم الموصول (ما) الواقع مفعولا. والله أعلم.

ـ[عمار سليمان]ــــــــ[29 - Nov-2010, مساء 04:43]ـ

أستفدنا منكم جزاكم الله خيرا جميعا و رد الاخ و نقله رائع ..

طور بواسطة نورين ميديا © 2015