ـ[أبو شعيب]ــــــــ[23 - Mar-2010, صباحاً 10:49]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم،
عندي سؤال مهم في فهم بعض الأحاديث النبوية، مثل حديث رضاع الكبير.
ذكر أحد الإخوة أنه في لغة العرب يُمكن استعمال لفظ محل آخر إن اشتركا في المآل، وإن اختلفا في حقيقة الأمر .. وضرب في ذلك مثلاً حديث رضاع الكبير .. فقال إن مقصود الرسول - صلى الله عليه وسلم - من لفظة الرضاع هو: إشراب اللبن للولد، لا إلتقام الثدي؛ لكنه تجاوز التفصيل لفهم المخاطَب للمعنى بدلالة المقررات الشرعية؛ وقال إنه عند اشتراك لفظة الرضاع مع لفظة الإشراب في الغاية، وهو: شرب الولد للبن .. فجاز لغة استعاضة الرضاع بالإشراب ..
فهل كلامه صحيح لغة؟