ـ[الخزرجي]ــــــــ[04 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, صباحاً 02:07]ـ
وإنما عرف من اتفاق السلف رضوان الله عليهم
فإن القرآن حمال وجوه
ألم يرد تفسيرها بالمسح عن بعض السلف كعكرمة وقتادة والشعبي وغيرهم؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, صباحاً 02:16]ـ
وفقك الله
قد بين ابن جرير الطبري رحمه الله أن مقصود السلف بذلك إمرار اليد بالماء على الرجل لا أن المراد الاجتزاء ببعض محل الفرض.
ـ[أحمد الحسن]ــــــــ[04 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, صباحاً 08:17]ـ
أخي أبا مالك
جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[04 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, مساء 10:36]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استاذنا أبامالك
أتمنى أن أقبل رأسك
وأملك لك أكثر من هذا وهو الدعاء
لي عودة على الموضوع لبعض الإستفسارات منك إن سمحت
وأحب أن أعلق على آخر مداخلة عن المسح أن بعض العلماء قالوا المسح إمرار اليد للدلك لحاجة الرجل أكثر من غيرها
ولي عودة ياأستاذي لأنظم استفساري إن شاءالله
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[05 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, مساء 07:03]ـ
عودة لبعض الإستفسارات من أستاذي أبي مالك وفقه الله
أخي أبامالك تحملنا واحتسب الأجر لاحرمكه الله
تقول في ردك (لأن المسح المعروف لا يحد بأنه إلى الكعبين)
1 - هل بلغك أن الروافض يزعمون أن الكعبين هما العظمان الناتئان على ظهر القدم؟
وأن لكل رجل كعب واحدة لذلك قال الله الى الكعبين
فهل توافقهم وإن كنت لاتوافقهم فهل لديك شواهد على أن الكعبين يكونان في القدم الواحدة؟
2 - هل حرف الجر الباء يكون للتبعيض؟ حقا؟ كماقالوا لأنهم استدلوا بذلك على أن الرأس يجزئ فيه مسح بععضه فهم يمسحون نواصيهم فقط
3 - تقول حفظك الله ونفع بعلمك ((هذا جهل واضح منهم؛ فإن عطف الأقرب هنا غير ممكن لاختلاف الإعراب.)) هل تقصد أنهم عطفوا على المحل لأنهم قالوا إن قراءة (أرجلكم) بالنصب يكون إعرابها على محل اللفظ أوقالوا موضع اللفظ فالنصب على المحل (مفعول به) فهل تقصد أنهم قد عطفوا في قراءة النصب على المحل مع إمكان العطف على الرؤوس؟؟؟؟
أنتظر إجابتك سيدي
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[05 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, مساء 07:26]ـ
معلمي أبامالك
وجدت لك كلاما في ملتقى أهل الحديث ومنه (فظهر مما سبق أن الرجوع للغة في هذه المسألة لا يفيد؛ لأن الباء لها عدة معان، وليس هناك قرينة ترجح معنى على آخر.) فهل أنت على قولك هذا أم بدى لك فيه
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, مساء 07:43]ـ
وفقك الله
أولا: قول الروافض معروف في ذلك أن الكعب واحد في كل قدم وهو ما يسمى عندنا (العقب).
وقد روي هذا القول أيضا عن بعض أهل العلم، وأنكره أهل اللغة، فالمعروف عند اللغويين أن في كل قدم كعبين، والدليل على ذلك استقراء كلام العرب، ومما يشير إلى ذلك:
- حديث (وليقطعهما أسفل من الكعبين)؛ فإن الخف لو قطع من العقب لم يكد يبق منه شيء!!
- وفي حديث عثمان في الوضوء (ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين).
- وفي حديث أبي سعيد الخدري (إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين)
- وفي حديث أبي جري (ارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين)
- وفي حديث النعمان بن بشير (فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه)، فليت شعري كيف تلصق عقبك بعقب صاحبك؟
ثانيا: ورود الباء للتبعيض في كلام العرب فيه خلاف بين أهل العلم، والذي رجحتُه صحة ذلك، ولكن لا يلزم من ورود ذلك في كلام العرب أن يكون معناها للتبعيض في كل موضع، فهي ترد لعدة معان في اللغة، فيحتاج الجزم بمعنى من هذه المعاني إلى دليل منفصل، فلذلك لا يصح الاعتماد على اللغة في الترجيح هنا.
ثالثا: قولهم (العطف على الأقرب أولى من العطف على الأبعد) هذا إنما يقال إن كان الإعراب واحدًا في الأقرب والأبعد، أما إذا اختلف الإعراب فكيف يقال ذلك؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, مساء 08:36]ـ
معلمي أبامالك
وجدت لك كلاما في ملتقى أهل الحديث ومنه (فظهر مما سبق أن الرجوع للغة في هذه المسألة لا يفيد؛ لأن الباء لها عدة معان، وليس هناك قرينة ترجح معنى على آخر.) فهل أنت على قولك هذا أم بدى لك فيه
وفقك الله، سبق الجواب عن هذه النقطة في المشاركة السابقة.
ـ[الخزرجي]ــــــــ[06 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, مساء 11:01]ـ
وفقك الله
قد بين ابن جرير الطبري رحمه الله أن مقصود السلف بذلك إمرار اليد بالماء على الرجل لا أن المراد الاجتزاء ببعض محل الفرض.
أقصد أن هؤلاء يقولون بالمسح سواء كان على بعض محل الفرض أو لا، وقولهم هذا - وهم من السلف - لا يمكن أن نقول معه بأن السلف اتفقوا على الغسل، ولم يرد عن أحدهم المسح.
فكلامي عن مسألة المسح والغسل على محل الفرض، لا تحديد محل الفرض.
فإن كان عندكم شيء من الوقت فحبذا لو تفيدونا، أحسن الله إليكم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, مساء 11:43]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
إن سلمت بصحة كلام الطبري اتضح لك المراد، فأعد التأمل في المسألة وراجع كلام الطبري.
¥