ـ[رؤى بنت فهد]ــــــــ[27 - عز وجلec-2010, مساء 07:36]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
من المعروف ان المجتهد لا يجوز له مطلقا التقليد، فهو جائز لغيره ولكن هو قادر على الاجتهاد والنظر والاستنباط، وعليه فلايترك ظنه ويعمل بظن غيره وهو من بلغ رتبة الاجتهاد.
لكن اردت السؤال، عن الحاله الوحيده التي يجوز للمجتهد فيها ان يقلد!!
ارجو ممن لديه العلم افادتي، وله خالص الدعاء:)
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[27 - عز وجلec-2010, مساء 07:44]ـ
هل تظنِّين أنه توجد حالة يضطرُّ فيها المجتهد إلى التقليد؟
فسؤالك كان هكذا: الحالة الوحيدة التي .... ؟
و لم يكن هكذا: هل يجوز لملجتهد أن يقلد؟
يعني: فأنت مقتنعة بأنه يجوز له التقليد و لو مرة واحدة؟
على كلٍّ ذكر ابن تيمية رحمه الله " أن التقليد كالميتة لا يجوز إلا عند الاضطرار "، و هي عبارة قاله قبله البغوي - أحد البغويِّينَ أظنه صاحب شرح السنَّةِ -.
لكن إن جاز له التقليد في الضرورة - ما هي حالة الضرورة؟ هل هي: النازلة المستعجلة؟ أم فقدان النص و الإجماع؟
ـ[رؤى بنت فهد]ــــــــ[27 - عز وجلec-2010, مساء 08:01]ـ
في الحقيقه انا لست متخصصه في اصول الفقه، انا مجرد طالبه ادرس مادة مصادر الاحكام الشرعيه،
وعلى حسب ماقالت استاذة الماده، انه حاله واحده فقط يجوز فيها للمجتهد ان يقلد!
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[27 - عز وجلec-2010, مساء 08:25]ـ
في الحقيقه انا لست متخصصه في اصول الفقه، انا مجرد طالبه ادرس مادة مصادر الاحكام الشرعيه،
وعلى حسب ماقالت استاذة الماده، انه حاله واحده فقط يجوز فيها للمجتهد ان يقلد!
عفوا،،
و أنا أردتُ المناقشة فقط، أعني: طريقة لإيصال المعلومة، لأني علمتُ أنك - من خلال سؤالك - لم تتصوري المسألة، فأردتُ أن أستثير الفكر حتى تتبيَّن لكِ المسألة.
أقول بطريقة أخرى:
المجتهد هو المسلم الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد و هي علمه بأصول الاستدلال و معرفته بالدليل الذي يعتبره هو حجة و لا يشترط فيه حفظه للأدلة بألفاظها بل يكفي أن يعرف مظانَّها حتى يفزع إليها حين الحاجة.
و ينبغي عليه معرفة مواطن الإجماع حتى لا يقع في مخالفته، لأن الإجماع لا يكون إلا حقًّا و يحرم مخالفته.
فإذا اتضحت صورة المجتهد، عرفنا أن مهمته البحث عن الحكم الشرعي للمسألة المطروحة، فإذا حصل لديه رؤية للمسألة و أبعادها، أعمل فكره وفق ما يستعمله من قواعد الاستدلال و طرقه، و يبدأ في إرجاع المسألة إلى صورتها المبسطة لعله يجد لها نصًّا خاصًّا بها وقع في حياة النبوة و قضى فيه النبي عليه السلام مثلا.
و إلا أعمل سائر الأدلة التي درسها في أصول الفقه، فإن حصل له حكمٌ يراه صحيحا أفتى به على أنه الصواب مع الاعتراف بالتقصير و نسبة العلم إلى الباري جل جلاله.
فإن لم ير لها حكمًا جليًّا، فعليه أن يتوقف و يقول:" الله أعلم ".
و كما قال مالك بن أنس:" كان النبي صلى الله عليه و سلم يُسأل فينتظر الوحي "، فعلى المجتهد أن ينتظر حتى يتضح له طريق المسألة الذي يوصله إلى الحكم عليها بطريقة صحيحة.
فهنا حالتان: - الحكم، و ذلك عند اتضاح الدليل و الاستدلال به.
- التوقف، و ذلك عند تعسر معرفة وجه المسألة.
فيمكن القول: إن التقليد لا مكان له في هاتين الحالتين، لأنه إما أن يحكم بما عرفه، و إما أن يسكت عما لم يعرف.
و التقليد هو الحكم بما لم يعرف بل بما جهل، لأن التقليد ((هو أخذ قول غير المعصوم بدون دليل)).
فكيف يصح للمجتهد أن يقلد و هو إما أن يعرف فيحكم، و إما أن لا يعرف فيسكت؟
يقال: مادام أن التقليد غير سائغ في حق المجتهد، لأنه محصل لأدوات الاجتهاد، فينبغي منعه عليه، أي: أنه حرام و قد قال ربنا:" و قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه " فهذا نص في أن الحرام يباح عند الضرورة، فكيف تمنع المجتهد أن يقلد عالما غيره عند الضرورة؟
فيقال: فما هي حال الضرورة؟ - و قد سجلتُ هذا السؤال في المشاركة السابقة -
فالجواب أن يقال: حال الضرورة أن يكون لا يعرف وجه المسألة فلا يتمكن من الإفتاء، و تكون النازلة أمرًا مهما بحيث لو تركتْ هكذا لحصل ضرر كبير أو فساد عظيم، فيرى هذا المفتي بأن أخذه بقول العالم الفلاني يمنع حصول الضرر و الفساد، و يرى أن سكوته مرجوح فيتحصل له إفتاؤهم بقول غيره.
و يمكن أن يكون هذا بدون تقليد، أعني: أن يخبرهم بأن حكم كذا في قول العالم الفلاني، و هو في قرارة نفسه لا يأخذ به و إنما يدخله في باب الخبر.
لا أدري هل تبيَّن شيء من المسألة أم لا؟
و أنا أنتظر الفضلاء حتى يُدْلُوا بأفكارهم و الله المستعان و به التوفيق.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[27 - عز وجلec-2010, مساء 10:50]ـ
/// ينظر هذا الموضوع:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67302