هذا نوع من التشبه وهو حرام لأنّ تحريم الشيء يدخل فيه، وتحريم العيد ما قبله وما بعده من الأيام التي يحدثون فيها أشياء لأجله أو ما حوله من الأمكنة التي يحدث فيها أشياء لأجله أو ما يحدث بسبب أعماله من الأعمال حكمها حكمه، فلا يفعل شيء من ذلك. فإنّ بعض الناس قد يمتنع من إحداث أشياء في أيام عيدهم كيوم الخميس، المقصود بالخميس هنا خميس العهد أو الصعود وهو من ضمن شعائر عيد القيامة (الفصح) عند النصارى ويسمونه الخميس الكبير والميلاد، ويقول لعياله: إنما أصنع لكم هذا في الأسبوع أو الشهر الآخر وإنما المحرك على إحداث ذلك وجود عيدهم ولولا هو لم يقتضوا ذلك، فهذا أيضا من مقتضيات المشابهة. انظر: [الاقتضاء (2/ 315)].
- اجتناب استعمال تسمياتهم ومصطلحاتهم التعبدية:
إذا كانت الرطانة لغير حاجة ممّا ينهى عنه لعلة التشبه بهم، فاستخدام تسميات أعيادهم أو مصطلحات شعائرهم ممّا هو أو لى في النهي عنه وذلك مثل استخدام لفظ (المهرجان) على كل تجمع كبير وهو اسم لعيد ديني عند الفرس.
فقد روى البيهقي: "أنّ عليا رضي الله عنه أتي بهدية النيروز فقال: ما هذه؟ قالوا: يا أمير المؤمنين! هذا يوم النيروز. قال: فاصنعوا كل يوم فيروزا. قال أبو أسامة: كره رضي الله عنه أن يقول: نيروزا". [أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 532)].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأمّا علي رضي الله عنه فكره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ينفردون به، فكيف بموافقتهم في العمل". انظر: [الاقتضاء (1/ 954)].
وقد مضى بيان أنّ هذا اللفظ ليس بعربي وفي العربية ما يغني عنه وما هو خير منه.
وحكم قبول هديتهم في أعيادهم:
تقرر سابقا أنّ الإهداء لهم في عيدهم لا يجوز لأنّه من إعانتهم على باطلهم وأيضا عدم جواز هدية المسلم المتشبه بهم في عيدهم لأنّ قبولها إعانة له في تشبهه وإقرار له وعدم إنكار عليه الوقوع في هذا الفعل المحرم.
وأمّا قبول هدية الكافر إذا أهدى للمسلم في وقت عيد الكافر فهو مثل الهدية في غيره لأنّه ليس فيه إعانة على كفرهم والمسألة فيها خلاف وتفصيل ينبني على مسألة قبول هدية الكافر الحربي والذمي.
علما بأنّ هديتهم على نوعين:
1 - ما كان من غير اللحوم التي ذبحت لأجل عيدهم كالحلوى والفاكهة ونحوها، فهذا فيه الخلاف المبني على مسألة قبول هدية الكافر عموما والظاهر الجواز لما مضى أنّ عليا رضي الله عنه قبلها ولما ورد أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت: "إن لنا أطيارا من المجوس وإنّه يكون لهم في العيد فيهدون لنا فقالت: أمّا ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم". [أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الأطعمه من مصنفه (5/ 521) برقم (16342)]. وفي الاقتضاء (إن لنا آظارا) وهو جمع ظئر. قال محقق الاقتضاء: "ولعل المقصود به الأقارب من الرضاعة".
وعن أبي برزة رضي الله عنه: " أنّه كان له سكان مجوس فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان فكان يقول لأهله: ما كان من فاكهة فكلوه وما كان غير ذلك فردوه". المصدر السابق برقم (26342).
قال شيخ الإسلام: "فهذا كله يدل على أنّه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم؛ بل حكمها في العيد وغيره سواء لأنّه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم". [الاقتضاء (2/ 455 - 555)].
2 - أن تكون هديتهم من اللحوم المذبوحة لأجل عيدهم فلا يأكل منها لأثر عن عائشة وأبي برزة السابق ذكرهما ولأنّه ذبح على شعائر الكفر.
تخصيص أعياد الكفار بالصيام مخالفة لهم:
اختلف العلماء في ذلك:
1 - فقيل بعدم كراهة صيام أعيادهم لأجل مخالفتهم وهذا ضعيف.
2 - والصواب عدم جواز تخصيص أعيادهم بالصيام لأنّ أعيادهم موضع تعظيمهم فتخصيصها بالصيام دون غيرها موافقة لهم في تعظيمها.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: "وقال أصحابنا: ويكره إفراد يوم النيروز ويوم المهرجان بالصوم؛ لأنّهما يومان يعظمهما الكفار فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما فكره كيوم السبت وعلى قياس هذا كل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم". [المغني (4/ 924) وانظر الاقتضاء (2/ 975)].
"وهذا الحكم فيما إذا قصد تخصيصه بالصوم لأنّه عيدهم. أمّا لو وافق نذرا أو صيام تطوع أو نحوه من دون قصد موافقة عيدهم فلا بأس به". انظر: [حاشية ابن قاسم على الروض المربع (3/ 064)].
¥