ـ[واعظة المستقبل]ــــــــ[17 - عز وجلec-2010, مساء 06:03]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
كيف حالكم اخواني ..
لو سمحتو اخواني .. اريد مساعدكم ..
كيف اقدر افرق بين القواعد الاصوليه والقواعد الفقيه؟؟
وهل في كتاب معين تنصحوني فيه يوضح الفرق بينهم؟!
ـ[توحيد 34]ــــــــ[17 - عز وجلec-2010, مساء 06:34]ـ
السلام عليكم ورحمة الله سأذكرلكم الفروق وهي من بحث قام به أحد الإخوة في ملتقى المذاهب الفقهية وهو مشرف هناك والله نسيت إسمه قام ببحث رائع قمت بنسخه ووضعه في ملف لو شئتم رفعته لكم إسمه نشأة القواعد الفقهية وتدوينها.
قال الأخ في بحثه:
الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية: ( http://kau.edu.sa/صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمZصلى الله عليه وسلمرضي الله عنه/page11.htm)
أهم الفروق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية:
1 - يعتبر علم أصول الفقه بالنسبة للفقه ميزاناً وضابطاً للاستنباط الصحيح، وقواعده وسط بين الأدلة والأحكام فهي التي يستنبط منها الحكم من الدليل التفصيلي وموضوعها الدليل والحكم مثل: الأمر للوجوب. أما القاعدة الفقهية فهي قضية أكثرية جزئياتها بعض مسائل الفقه، وموضوعها فعل المكلف.
2 - القواعد الأصولية قواعد كلية تنطبق على جميع جزئياتها، بخلاف القواعد الفقهية فهي أغلبية والحكم فيها يكون على أغلب الجزئيات، ويستثنى منها بعض المسائل.
3 - تعتبر القواعد الأصولية وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية، أما القواعد الفقهية فهي عبارة عن مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعها.
4 - تعتبر القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن الفروع، أم الأصول فالفرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع.
5 - تتفق القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية في أن كلاً منهما قواعد تندرج تحتها جزئيات، ويختلفان في أن قواعد الأصول هي عبارة عن المسائل التي تشملها أنواع من الأدلة التفصيلية يمكن استنباط التشريع منها، وأما قواعد الفقه فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها أحكام الفقه نفسها.
أما الكتاب الذي ينصح به الله أعلم ممكن الإخوة الأفاضل يفيدوننا والله أعلم
ـ[واعظة المستقبل]ــــــــ[17 - عز وجلec-2010, مساء 06:46]ـ
هذا كلام اجمالي .. يعني عند قيامي بالمقارنه بها اظن احتاج إلى تفصيل اكثر ...
ولا انكر اني استفدت من هذه الفروق ...
لكن عند التطبيق تحتاج إلى دقة اكثر ..
وشكرا لك اخي على المشاركه واتمنى ان ترفع لي الملف السابق ذكره ..
ـ[توحيد 34]ــــــــ[17 - عز وجلec-2010, مساء 07:14]ـ
ممكن تستفيدي من كتاب التقعيد الأصولي مفهومه ومراحله ونماذجه إعداد عبد الحميد عبد المجيد البدارين رسالة قدمها لإستكمال الحصول على الدكتوراه الجامعة الأردنية والكتاب موجود في نت بإذن الله ستسفيدين منه كثيرا وممكن تجدوا مبتغاكم في كتب أصول الفقه وقواعده إن لم تجدوا الكتاب المذكور أحمله لكم.ربي ييسر أمور المسلمين.
تفضلوا ما طلبتوه البحث لأحد الإخوة المشرفين في ملتقى المذاهب الفقهية إسمه عبد الحميد بن صالح الكراني.
أصول علم القواعد والضوابط الفقهية
ـ[أبو مروان]ــــــــ[17 - عز وجلec-2010, مساء 11:25]ـ
أهم الفروق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، أن القاعدة الأصولية هي عامة ومجردة وفي أغلبها قواعد لغوية كقولهم الأمر للوجب والنهي للتحريم وما أشبه ذلك. أما القاعدة الفقهية فهي تتعلق بأبواب فقهية خاصة كالصلاة والصوم وغيرها.
و أفضل من فرق بينهما القرافي في مقدمة كتابه أنور البروق في أنواء الفروق.
ـ[أبو مروان]ــــــــ[17 - عز وجلec-2010, مساء 11:29]ـ
هذا هو نص القرافي رحمه الله
أما بعد فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفا وعلوا اشتملت على أصول وفروع وأصولها قسمان أحدهما المسمى بأصول الفقه وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين والقسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه.
(أنور البروق في أنواء الفروق 1/ 5 - 6)
ـ[واعظة المستقبل]ــــــــ[18 - عز وجلec-2010, صباحاً 03:04]ـ
شكرا لكم جميعا نفع الله بكم الامه ...
ـ[الكوسج]ــــــــ[22 - عز وجلec-2010, مساء 10:43]ـ
من العلماء من يقول أنه ليس ثم فرق بينهما
وهذا رأي شيخنا د. محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي حفظه الله
فانظر مثلا كتاب الأشباه والنظائر لابن السبكي،فهو من أهم بل في نظري هو أفضل كتاب في القواعد الفقهية،لكن ذكر فيه جملة من القواعد الأصولية.
وهكذا منهج كثير من المتقدمين من علماء الأصول، وهذا يرجع لتداخلهما
فالقاعدة الواحدة ممكن أن تكون فقيه باعتبار وتكون أصولية باعتبار آخر.
كالاستصحاب،ففي كتب القواعد يقولون: الأصل بقاء ماكان على ما كان.
هما بمعنى واحد،والخلاف إنما يكون في الاعتبار والتطبيق.
لا أريد أن أطيل في المسألة فالنقاش فيها طويل وعريض وربما يصدق عليها أنها (طويلة الذيل قليلة النيل)
المهم هو أن نفهم القاعدة ومدركها وتفريعاتها،ولا يهمنا إن كانت فقهية أو أصولية.
¥