ـ[أبو مروان]ــــــــ[17 - عز وجلec-2010, مساء 11:02]ـ

مشكور اخى على المرور والتعليق

ولكن اود ان اوضح ان اصل الاشكال الذى حصل عندك هو انك ظننت اننى اقول ان التوقف كعلم على ذاته حكما تكليفيا خالصا خارجا عن الاحكام التكليفية الخمسة المعروفة وليس ذلك مرادى على الاطلاق ولكن نص كلامى كان هل يصح القول بان الوقف حكما تكليفيا سواء على سبيل الايجاب او الاستحباب فهو حكم تكليفى من جهة كونه واجبا او مستحبا اذا قيدناه بالاية او هو حكم تكليفى من جهة الاحكام الخمسة جميعا اذا عممنا القاعدة كما فعل الاخ الطيب الصياد ولا اظن بعد ذلك ان الاشكالان اللذان اوردتهما يردان على ذلك

اعانكم الله ووفقكم ورزقنا واياكم حب اتباعه والسير على منهاجه

آمين وإياك

إذن تقصد هل التوقف يطاله أحد الأحكام التكليفية، كأن نقول هذا التوقف واجب، أو مستحب وهكذا.

الذي يبدو - والله أعلم - أن ذلك يختلف باختلاف المتوقف - أي المجتهد أو المقلد - وباختلاف المسألة المتوقف فيها.

و أقل أحوالها الندب والاستحباب خاصة في المسائل التي لا يتعلق بها عمل كتوقف المجتهد مثلا هل مكة فتحت عنوة أم صلحا على سبيل المثال، وقد تكون واجبة إذا علم أن هذا التوقف هو سبيل السلف، ولا يمكن إلإثبات أو النفي إلا بدليل.

هذه خاطرة على سبيل العجلة والله أعلى وأعلم وفقكم الله

ـ[د عمر الفاروق]ــــــــ[18 - عز وجلec-2010, صباحاً 12:45]ـ

نعم هذا بالضبط ما اقصده

مشكور اخى الفاضل وارجو منك الادلاء بدلوك وافادتنا بعلمك لا على سبيل العجلة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015