فالجواب أن الله تعالى بحكمته ورحمته لم يغلق عن عبادة أبواب المصالح فإنه إذا حرم عليهم شيئاً من أجل ضرره فتح لهم أبواباً تشتمل على المصالح بدون ضرر. والطريق للسلامة من هذه المعاملة أن تكون السلع موجودة عند التاجر فيبيعها على المشترين بثمن مؤجل ولو بزيادة على الثمن الحالّ ولا أظن التاجر الكبير يعجزه أن يشتري السلع التي يري إقبال الناس عليها كثيراً ليبيعها إياهم بالثمن الذي يختاره فيحصل له ما يريد من الربح مع السلامة من التحيل على الربا وربما يحصل له الثوب في الآخرة إذا قصد بذلك التيسير على العاجزين عن الثمن الحال فقد قال النبي، صلى الله عليه وسلم ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى)). (2/ 751)
وما ذكره السائل من كون الشركة تكلف المشترى بشراء السلعة التي يريدها فإن كانت تريد أن يكون وكيلاً عنها في ذلك فهذه هي المسألة التي تكلمنا عنها وإن كانت تريد أن يشتريها لنفسه فهذا قرض جر نفعاً ولا إشكال في أنه صريح. .
محمد الصالح العثيمين
... (2/ 752)
وفتوى أخرى لابن جبرين رحمه الله تعالى:
حكم الزيادة في الثمن مقابل الأتعاب
س هل يجوز أن أشري بعض السلع من مكان بعيد وأبيعها بسعر أعلى قليلاً نظير أنتقالي وتعبي وهل يعتبر هذا ربا؟
جـ لا بأس بذلك إن شاء الله إذا اشتريتها لنفسك وسلمت الثمن ثم حملتها إلى بلد آخر وبعتها بفائدة تقابل عملك وحملك لها وحبس دراهمك فيها، ونحو ذلك، كما يربح سائر الناس في السلع التي يشترونها، لكن إن اشتريتها لصديقك الذي وكلك ودفع لك دراهمه لتشتريها له ففعلت فلا تأخذ منه زيادة إلا ما وضعت من ثمن وأجرة حمل ونقل ونحو ذلك ..
الشيخ ابن جبرين
لكتاب: فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
إضافة إلى اللجنة الدائمة
وقرارات المجمع الفقهي
المحقق: محمد بن عبدالعزيز المسند
عدد الأجزاء: 4
مصدر الكتاب: موقع ملتقى أهل الحديث
الرابط:
http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/fatawa/%C7%صلى الله عليه وسلم1%عز وجلعز وجل%Cصلى الله عليه وسلم%C7%صلى الله عليه وسلم6%صلى الله عليه وسلمC/%عز وجلعز وجل%Cصلى الله عليه وسلم%C7%صلى الله عليه وسلم6%صلى الله عليه وسلمC%20%C5%عز وجل3%صلى الله عليه وسلم1%C7 %صلى الله عليه وسلم3%صلى الله عليه وسلمعز وجل%C9/%عز وجلعز وجل%Cصلى الله عليه وسلم%C7%صلى الله عليه وسلم6%صلى الله عليه وسلمC%20%C5%عز وجل3%صلى الله عليه وسلم1%C7 %صلى الله عليه وسلم3%صلى الله عليه وسلمعز وجل%C9%20014.html
...
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[21 - عز وجلec-2010, مساء 09:39]ـ
أظن أن فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله موافقة لفتوى أبي عبد المعز - حفظه الله - ذلك أنه كان يقول لنا: إن هذا تحايل على الربا، و إنه ربا مقنع بالبيع.
لكن بيقى الإشكال فيما ذكرتُهُ من التفصيل، هل يصح؟
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[21 - عز وجلec-2010, مساء 09:55]ـ
لكن بيقى الإشكال فيما ذكرتُهُ من التفصيل، هل يصح؟
أي إشكال؟
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[21 - عز وجلec-2010, مساء 10:04]ـ
أي إشكال؟
أعني: إن اشترى بنية التجارة، أي أن يشتري لنفسه ثم يبيعه للآخر بزيادة فهذا لا بأس به - كما قال الشيخ ابن جبرين رحمه الله - وإن اشتراه بنية القرض الربوي أو بمعنى آخر: اشتراه للثاني حتى كأنه أقرضه المالَ و اشترى له به تلك السلعة و طالبه بالزيادة فهاهنا التحايل على الربا.
فهل هذا تفصيل صحيح؟
أرى أن كلام المشايخ الثلاثة إنما ينطبق على الصورة الثانية، و الله أعلم.
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[22 - عز وجلec-2010, مساء 12:43]ـ
1 - اشتريت لنفسي شيئا وجاء فلان وأعجبه وأراد شراءه فساومته وطلبت سعرا أغلى مما دفعت = جائز
2 - اشتريت شيئا للتجارة وبعته أزيد مما اشتريته به = جائز
3 - طلب فلان شيئا مني فاشتريته بغرض بيعه له وزدت عليه في السعر = غير جائز لأنه قرض ربوي بزيادة آجلة في صورة سلعة
4 - طلب مني صديق أن أشتري له شيئا فاشتريته له ولم أخبره سعره الحقيقي وزدت عليه في السعر لأربح عليه = غير جائز
لأن هذه الصورة فيها خيانة للأمانة، وليس فيها صورة الربح للتجارة ولأنه ائتمني فربحت عليه بغير خيار منه ولا علم.
والصور في الفتاوى السابقة والله أعلم
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[22 - عز وجلec-2010, مساء 01:08]ـ
الصور (1 - 2 - 4) واضحة.
لكن:
3 - طلب فلان شيئا مني فاشتريته بغرض بيعه له وزدت عليه في السعر = غير جائز لأنه قرض ربوي بزيادة آجلة في صورة سلعة
لفظة (طلب مني .. ) تدل صراحة على أن الصورة صورة قرض ربوي مقنع بالربا، و على أن المشتري الأول لم يشتر لنفسه وإنما اشترى للطالب، فحصل أنه أعطاه السلعة الني هي بقيمة 10 و تفاهما على رد القيمة 10 + س، بعد مدة.
وهذا الربا بعينه و نفسه وعمامته *.
و الصورة التي - ربما لم تتضح - هي أن يشتري الأول السلعة لنفسه بقيمة 10 بحيث يمكنه ألاَ يبيعها أصلا وأن يحتفظ بها لنفسه، فتفاهم مع الطالب أن يبيعها له بقيمة 10 + س و قد يحدث بينهما أخذ و رد في المبلغ و قد تزداد س و قد تنقص كما أنها قد تنعدم.
فهذه الصورة التي قلتُ إنها منفصلة عن الأُولى، وإنها بالجواز أَوْلَى.
و الفرق بينهما ظاهرٌ.
ثم لا أدري إن كنا قد أبعدْنا النجعة عما أراد صاحب السؤال؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
*: لماذا لم تؤكد العرب كلامها بالأنف و العمامة و الوجه و .. و .. و .. ؟! هكذا حار نابغة القرن العشرين في نقاشه مع تلميذه الأديب محمد صادق الرافعي، و سجله لنا الرافعي في أواخر " وحي القلم "!!!
¥