ـ[ريما بنغازي]ــــــــ[10 - عز وجلec-2010, صباحاً 12:22]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا رد دكتر أيمن صالح منتدي مجالس الأصوليين نقلته للفائدة لمن يمر علي الموضوع وبارك الله في من أجاب ووضح أفدتوني كثيراً .....
مما قلتُه في بحث لي مستفيض بعنوان: تحقيق معنى العلة: دراسة أصولية، مجلة الأحمدية، الإمارات، ص10:
"بعد النظر في مجمل تعريفات الأصوليين للعلة، ثم الاستقراء والتحري لإطلاقات واستعمالات لفظ ((العلة)) في مجاري كلام الفقهاء والأصوليين، فقد وجدتُّها تَرِدُ عندهم في ثلاثةِ مفاهيمَ متباينةٍ في كثير من الخصائص.
وهذه المفاهيم هي:
أولا: السَّبَب الذي يترتَّب عليه الحكمُ في حقِّ المكلَّف. كشرب الخمر الذي يَتَرتَّب عليه حكم وجوب جلد الشارب علينا، والسَّفر في رمضان الذي يَتَرتَّب عليه حكم إباحة الفطر لنا، وعقد البيع الذي يَتَرتَّب عليه حكم إباحة انتفاع وتصرف المشتري بالمبيع والبائع بالثَّمَن، وغَضَب القاضي الذي يَتَرتَّب عليه حكم تحريم القضاء عليه.
ثانيا: الغَرَض الذي استهدفه الشارع من تشريع الحكم. كدفع السُّكْر المستهدف من تحريم الخمر، وتحصيل الزجر المستهدف من إيجاب الحدود، ودفع المشقة المستهدف من إباحة الفطر في السفر، وتحقيق مصالح المتعاقدين ورفع الحرج عنهم المستهدف من إباحة الانتفاع والتصرف بالمبيع والثمن بسبب العقد، ودفع تَشَوُّش الفكر المستهدف من تحريم قضاء القاضي وهو غضبان.
ثالثا: الوصف الذي يشتَمِل عليه مُتَعَلَّق الحكم، بحيث يترتب على ربط الحكم به ـ أي الوصف ـ تحقيق غرض الشارع من الحكم. كالشِّدة التي يُعلَّل بها تحريم شرب الخمر، والمشقَّة التي يُعلَّل بها جعل السفر مبيحا للفطر، والثمنية التي يُعلَّل به تحريم بيع الذهب بالذهب متفاضلا، والتراضي الذي يُعلَّل به إيجاب العقد للأحكام المختلفة، وتَشَوُّش الفكر الذي يُعلَّل به جعل الغضب مُحرِّما للقضاء.
وقد أدَّى الخلط بين هذه المفاهيم الثَّلاث (السَّبب والغَرَض والوَصْف المُتَضَمَّن) إلى تشويشٍ واضطراب كبيرين في معنى العلة مما انعكس على شكل خلاف عميق في تعريفها، ثم، بعد ذلك، على شكل خِلافاتٍ لفظيةٍ في كثير من المسائل المتعلقة بها. ومن وجهة نظري فإنَّ أوَّلَ خطوة في إصلاح اصطلاح العلة لجعله أكثر وضوحا وأوفر فهْماً وأيسر تعاملا هو في الكشف الكامل عن هذه المفاهيم وبيان الفروق بينها ثم في نهاية المطاف ضبط الاصطلاح المتعلِّق بكلٍّ منها.
وعليه جاء بحثنا المعنى الاصطلاحي للعلة في أربع نقاط:
أولا: المفهوم الأول: العلة بمعنى السبب.
ثانيا: المفهوم الثاني: العلة بمعنى الغرض.
ثالثا: المفهوم الثالث: العلة بمعنى الوصف المُتَضمَّن.
رابعا: مقارنة بين العلل الثلاث."
وفيما يتعلق بالمقارنة بين العلة بمعنى الغرض المستهدف من الحكم والعلة بمعنى السبب قلت الآتي، ص47:
"الفرق بين السَّبب والغرض:
· طرق الوقوف على السَّبب: إما النص أو القياس عليه. أما الغرض فمسالك التعليل المختلفة وأهمها المناسبة.
· السبب لا بد من معرفته لامتثال الحكم فهو ذو طابع إرشادي. أما الغرض فلا تشترط معرفته لامتثال الحكم.
· السبب: منه ما هو مناسب للحكم كالسفر لإباحة الفطر، ومنه ما هو غير مناسب كالدلوك لوجوب الظهر. أما الغرض فدائما مناسب للحكم.
· السبب يعرفنا بظرف تطبيق الحكم. أما الغرض فيفيدنا لماذا شُرع الحكم.
· الغرض هو المستخدم في القياس، أما السبب فلا يُتَصَوَّر إجراء القياس بواسطته. نعم يجوز القياس في الأسباب، لكنَّ هذا يختلف عن القياس بالأسباب؛ أما جوازه في الأسباب فمعناه إلحاق سبب غير منصوص عليه بسبب آخر منصوص عليه بجامع، وهذا الجامع هو الغرض والوصف المتضمن.
· السبب ظاهرٌ منضبط، بخلاف الغرض الذي يتراوح ويقل ظهوره وانضباطه عن السبب.
· الغرض قد يعود على النص بالتأثير بتعميمه أو تخصيصه أو تأويله أو تفسيره، أما السبب فلا يُتَصوَّر فيه ذلك.
· السبب يتقدَّم على الحكم دائما. أما الغرض فله ـ كما أسلفنا ـ اعتباران: اعتبار الباعث، وهو في هذا الاعتبار متقدِّمٌ على الحكم، واعتبار النتيجة، وهو في هذا الاعتبار متأخِّرٌ عن الحكم."
ـ[أبو طارق النهدي]ــــــــ[13 - عز وجلec-2010, مساء 03:55]ـ
بوركتم.
أولا: السَّبَب الذي يترتَّب عليه الحكمُ في حقِّ المكلَّف. كشرب الخمر الذي يَتَرتَّب عليه حكم وجوب جلد الشارب علينا، والسَّفر في رمضان الذي يَتَرتَّب عليه حكم إباحة الفطر لنا، وعقد البيع الذي يَتَرتَّب عليه حكم إباحة انتفاع وتصرف المشتري بالمبيع والبائع بالثَّمَن، وغَضَب القاضي الذي يَتَرتَّب عليه حكم تحريم القضاء عليه.
وهذا القسم هو الذي يدور معه الحكم وجودًا وعدمًا, ويسميه الأصوليون: بالعلة, ويقصدون سبب وجود الحكم.
لذلك فلا يتصور ارتفاع الحكم الشرعي الثابت بنصوص الكتاب أو السنة بتصور انتفاء العلة (السبب) مطلقًا, ولكن متى تحقق السبب ووجد وجد الحكم ضرورة, وانتفاءه إنما إذا انتفى السبب في بعض الأعيان.
فلا يختلط الأمر علينا كما اختلط على بعض الإخوة من طلبة العلم.