الحاصل: أنه إذا ذبح الأضحية عن أُضحية نواها وعن العقيقة كفى" انتهى.
"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (6/ 159).
والله أعلم
وبذلك قال ابن القيّم رحمه الله في كتابه "تحفة المودود بأحكام المولود" في (الفصل الثامن عشر: في حكم اجتماع العقيقة والأضحية)