الحاصل: أنه إذا ذبح الأضحية عن أُضحية نواها وعن العقيقة كفى" انتهى.

"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (6/ 159).

والله أعلم

وبذلك قال ابن القيّم رحمه الله في كتابه "تحفة المودود بأحكام المولود" في (الفصل الثامن عشر: في حكم اجتماع العقيقة والأضحية)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015