ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[14 - Nov-2010, مساء 10:52]ـ
إخواني أهلَ الفقهِ،
السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه، وبعدُ:
فقد نذرَ رَجُلٌ أن يذبَحَ نعْجةً للهِ، ثمَّ نزا على النعجةِ تيْسٌ؛ فحَملَتْ، فماذا يلزمُ الرجلَ؟، بمعنى هلْ تكونُ النعجةُ فقط لله، ويستفيد الرجلُ بما تلدُ النعجةُ؟ أم يلزمه الوفاءُ بالنعْجَةِ ومَا تلدُه؟
أفيدوني، أفادَكم اللهُ، والسلام.
ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[15 - Nov-2010, مساء 05:42]ـ
إخواني في الله،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعدُ:
فقدْ قرأتُ في كتابِ المغني للشَّيخِ الموفق ـ رحمَه اللهُ ـ ما يلي:
[مَسْأَلَةٌ وَلَدَتْ الْأُضْحِيَّة]
(7870) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: وَإِنْ وَلَدَتْ، ذَبَحَ وَلَدَهَا مَعَهَا وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ إذَا عَيَّنَ أُضْحِيَّةً فَوَلَدَتْ فَوَلَدُهَا تَابِعٌ لَهَا، حُكْمُهُ حُكْمُهَا، سَوَاءٌ كَانَ حَمْلًا حِينَ التَّعْيِينِ أَوْ حَدَثَ بَعْدَهُ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، لَا يَذْبَحُهُ، وَيَدْفَعُهُ إلَى الْمَسَاكِينِ حَيًّا، وَإِنْ ذَبَحَهُ، دَفَعَهُ إلَيْهِمْ مَذْبُوحًا، وَأَرْشَ مَا نَقَصَهُ الذَّبْحُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ نَمَائِهَا، فَلَزِمَهُ دَفْعُهُ إلَيْهِمْ عَلَى صِفَتِهِ، كَصُوفِهَا وَشَعْرِهَا.
وَلَنَا، أَنَّ اسْتِحْقَاقَ وَلَدِهَا حُكْمٌ يَثْبُتُ لِلْوَلَدِ بِطَرِيقِ السِّرَايَةِ مِنْ الْأُمِّ، فَيَثْبُتُ لَهُ مَا يَثْبُتُ لَهَا، كَوَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ. إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّهُ يَذْبَحُهُ كَمَا يَذْبَحُهَا؛ لِأَنَّهُ صَارَ أُضْحِيَّةً عَلَى وَجْهِ التَّبَعِ لِأُمِّهِ، وَلَا يَجُوزُ ذَبْحُهُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ، وَلَا تَأْخِيرُهُ عَنْ أَيَّامِهِ، كَأُمِّهِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إنِّي اشْتَرَيْت هَذِهِ الْبَقَرَةَ لِأُضَحِّيَ بِهَا، وَإِنَّهَا وَضَعَتْ هَذَا الْعِجْلَ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: لَا تَحْلُبْهَا إلَّا فَضْلًا عَنْ تَيْسِيرِ وَلَدِهَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْأَضْحَى، فَاذْبَحْهَا وَوَلَدَهَا عَنْ سَبْعَةٍ. رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ زُهَيْرٍ الْعَبْسِيِّ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَذْفٍ، عَنْ عَلِيٍّ
هذا ما جاءَ في المغني بالنسبةِ للأضحيةِ إذا ولَدَتْ،
والسُّؤالُ الآن: هل ما قيلَ في الأضحيةِ يقالُ فيما عُيِّنَ منْ نذرٍ أم لا؟
أجيبوا يا أهلَ الفقهِ؛ فأنا لا أريُ أنْ أقيسَ بغيرِ علْمٍ، والسَّلام.
ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[16 - Nov-2010, مساء 04:32]ـ
إخواني أهل الفقه،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فهذه فتوى من فتاوى اللجنة الدائمة، لكن في الأضحية، يقول السائل:
س2: اشتريت شاة لأضحي بها فولدت قبل الذبح بمدة يسيرة، فماذا أفعل بولدها؟
ج2: الأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو بتعيينها، فإذا تعينت فولدت قبل وقت ذبحها فاذبح ولدها تبعا لها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
والسؤال للمرة الثانية: الحالة المسئول عنها في النذر تكادُ تطابقُ الحالةَ المسئول عنها في الأضحية، فهل يكونُ الحكمُ واحدًا؟ أم أنَّ هناك فرقًا بين النذر والأضحية؟
أين أهلُ الفقهِ والأصولِ؟
والسلام.
ـ[أبوعبدالعزيزالتميمي]ــــــــ[18 - Nov-2010, مساء 01:27]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله:
الثانية: إذا ولدت الأضحية بعد التعيين فحكم ولدها حكمها في جميع ما سبق، وإن ولدت قبل التعيين فهو مستقل في حكم نفسه فلا يتبع أمه في كونه أضحية لأنها لم تكن أضحية إلا بعد انفصاله منها.
أحكام الأضحية والذكاة
ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[18 - Nov-2010, مساء 09:21]ـ
أخي في الله أبا عبد العزيز التميمي،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعدُ:
¥