ـ[هاشم الجزائري]ــــــــ[14 - Nov-2010, مساء 04:13]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
أحكام عيد الأضحى
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين
أخي المسلم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، هذه بعض أحكام العيد المبارك وهي:
1/- يسن التكبير المطلق: ووقته في عيد الأضحي من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.
أ - وقد صح عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ويكبر بعد العصر.
ب – أيام التشريق: هي ثلاثة أيام، يوم العيد ويومان بعده.
ج – ويسن التكبير في العشر ذي الحجة
لما جاء عن إبن عمر وأبو هريرة كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما " رواه البخاري "
د – قال الشوكاني رحمه الله: " والظاهر أن تكبير التشريق لا يختص إستحبابه بعقب الصلوات بل هو مستحب في كل وقت من تلك الأيام كما تدل على ذلك الآثار.
2/- صفة التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ويسن أن يجهر الرجال بالتكبير والتهليل في المساجد والبيوت والأسواق إعلانا وإظهارا لعبادته وشكره، وتسر به النساء، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيد رافعا صوته بالتهليل والتكبير " رواه البيهقي وصححه الألباني ".
تنبيه: التكبير الجماعي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه والصواب أن يكبر كل واحد بتكبير منفرد.
3/- صلاة العيد: واجبة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأمره الرجال والنساء أن يخرجو لها فعن أم عطية قالت: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في العيد والأضحى: العواتق والحيض وذوات الخدور، فأم الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قالت يارسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب. قال تلبسها أختها من جلبابها " أخرجه البخاري ومسلم (الموسوعة الفقهية ص399 ج2 حسين بن عودة لعوايشة).
تنبيه:
أ – لا توجد نافلة قبل صلاة العيد إذا أقيمت صلاة العيد في المصلى أما في المسجد فإنه يجب تحية المسجد قبل الجلوس.
ب – وتكون الخطبة بعد الصلاة والجلوس لسماع الخطبة ليس بواجب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: " قد قضينا الصلاة فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب " رواه إبن ماجة و صححه الألباني).
- تحريم أخذ الأضافر والشعر لمن أراد أن يضحي: (وهذا خاص بالذي يذبح فقط).
ويجب على من كان له ذبح يذبحه أن لا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئا إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يضحي. (رواه مسلم).
فعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان له ذبح يذبحه فإذا هل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره و لا من أظافره شيئا حتى يضحي " (رواه مسلم).
تنبيه: من أخذ من شعره أو أظافره شيئا جاهلا فعليه أن يمسك عن ذلك ولا شيء عليه.
- الأكل من كبد الأضحية:
قال الشيخ إبن عثيمين: أما إختيار أن يكون الأكل من الكبد (أي كبد الأضحية) فإنما إختاره الفقهاء لأنها أخف وأسرع نضجا وليس من باب التعبد بذلك.
تنبيه: أما الحديث الذي رواه البيهقي الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كبد أضحيته.
فقد سألت الشيخ محمد عيسى الجزائري عن صحته من ضعفه فقال هذا حديث ضعيف.
تنبيه: من فاته صلاة العيد مع الجماعة:
قال البخاري في صحيحه باب إذا فاتته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم " هذا عيدنا أهل الإسلام "، وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم وقال عكرمة أهل السواد في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام، وقال عطاء: " إذا فاتته العيد صلى ركعتين " (الموسوعة الفقهية حسين بن عودة العوايشة ص411 ج2)، وأنظر الفتح (2/ 475).
4/- يسن أن يغتسل للعيد: فقد أخرج الإمام مالك في الموطأ عن نافع أن إبن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل قبل أن يغدو إلى المصلى.
¥