ـ[أبو بكر يحي السطائفي]ــــــــ[09 - Nov-2010, صباحاً 12:47]ـ
مختصر في
أحكام الأضحية والذكاة والأضحية
أولاً- تعريفها:
ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقربًا إلى الله عز وجل.
ثانيًا- حكمها:
وهي من العبادات المشروعة في كتاب الله وسنة رسوله عغغ وإجماع المسلمين (وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجوبها).
ثالثًا- وقتها:
أوله- من بعد صلاة عيد يوم النحر.
آخره- إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، ويذبح في النهار والليل علي القول الصحيح.
رابعًا- من يضحي عنه:
1 - عن الأحياء (وهو الأصل).
2 - وتجوز عن الأموات:
أ- بسبب وصية.
ب- أو تبرع (ولم ير بعض العلماء أن يضحي أحد عن الميت إلا أن يوصي به).
خامسًا- ما يضحي به وشروطه:
1 - يضحي ببهيمة الأنعام:
أ- الإبل: عن سبعة
ب- البقر: عن سبعة
ج- الغنم: عن واحد وله أن يشرك من شاء في الثواب.
2 - شروط ما يضحي به:
أ- أن تكون ملكًا للمضحي.
ب- أن تكون في وقتها.
ج- أن تكون من الأجناس الثلاثة (الإبل والبقر والغنم ضأنًا أو معزاً).
د- أن تبلغ السن المعتبرة:
1 - الإبل: خمس سنين.
2 - البقر: سنتان.
3 - الغنم: (المعز: سنة، والضأن: نصف سنة).
هـ- السلامة من العيوب.
1 - عيوب مانعة من الإجزاء:
أ- العوراء البين عورها.
ب- المريضة مرضًا شديدًا.
ج- العرجاء البين ظلعها.
د- الضعيفة (الهزيلة) التي لا مخ فيها.
هـ- البتراء من الضان (ما قطعت أليتها).
2 - عيوب مكروهة:
أ- مقطوعة القرن والأذن.
ب- مشقوقة الأذن.
ج- البتراء من الإبل والبقر والمعز.
د- ما قطع ذكره، وأما الخصي فيجوز.
سادسًا- ما يجتنبه من أراد أن يضحي:
يحرم على المضحي في العشر الأولى من شهر ذي الحجة:
1 - إزالة الشعر.
2 - إزالة البشرة أي الجلد.
3 - تقليم الأظافر.
(إلا لضرورة) وأما من ضحى عن غيره بوكالة أو وصية فلا يلزمه ذلك.
سابعًا-آدابها:
1 - أن يتولى ذبحها بنفسه سواء أكان ذكرًا أو أنثى.
2 - أن يأكل الثلث وجهدي الثلث ويتصدق بالثلث.
الذكاة وشروطها
أولاً- تعر يفها:
نحر الحيوان البري الحلال أو ذبحه أو جرحه في أي موضع من بدنه إذا لم يقدر عليه.
ثانيًا- أنواعها:
أ- النحر للإبل.
ب- الذبح لبقية بهيمة الأنعام.
ج- الجرح
(1 - للصيد. 2 - ما لم يقدر عليه).
ثالثًا- شروطها:
أ- شروط الذابح:
1 - أن يكون مسلمَا أو كتابيًّا.
2 - أن يكون عاقلاً مميزًا ذكرًا أو أنثى.
3 - أن يذكر اسم الله عليها.
4 - ألا يذبحها لغير الله.
ب- شروط الآلة:
1 - أن تكون آلة حادة تنهر الدم.
2 - ألا تكون سنًا أو ظفرًا.
ج- شروط المذبوح:
1 - أن يكون حلالاً.
2 - أن يقطع منها ما يلي (الودجين وتمام ذلك قطع الحلقوم والمريء أيضًا).
رابعًا-آدبها:
1 - استقبال القبلة.
2 - الإحسان إلى الذبيحة (باَلة حادة، وإمرارها على محل الذكاة بقوة وسرعة).
3 - أن ينحر الإبل قائمة.
4 - أن يذبح غير الإبل مضجعة على جنبها.
5 - أن يواري عنها السكين.
6 - استكمال قطع الودجين والحلقوم والمريء
7 - زيادة التكبير بعد التسمية.
8 - أن يسمي من هي له إن كانت أضحية.
9 - أن يدعو عند الذبح بالقبول.
خامسَا- مكروهاتها:
1 - أن يذبحها بآلة غير حادة.
2 - أن يحد السكين والبهيمة تنظر.
3 - أن يذكيها والأخرى تنظر.
4 - أن يفعل ما يؤلمها قبل زهوق نفسها.
من كتاب (أحكام الأضحية والذكاة)
للشيخ العلامة/ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ