مختصر في أحكام الأضحية والذكاة الأضحية.

ـ[أبو بكر يحي السطائفي]ــــــــ[09 - Nov-2010, صباحاً 12:47]ـ

مختصر في

أحكام الأضحية والذكاة والأضحية

أولاً- تعريفها:

ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقربًا إلى الله عز وجل.

ثانيًا- حكمها:

وهي من العبادات المشروعة في كتاب الله وسنة رسوله عغغ وإجماع المسلمين (وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجوبها).

ثالثًا- وقتها:

أوله- من بعد صلاة عيد يوم النحر.

آخره- إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، ويذبح في النهار والليل علي القول الصحيح.

رابعًا- من يضحي عنه:

1 - عن الأحياء (وهو الأصل).

2 - وتجوز عن الأموات:

أ- بسبب وصية.

ب- أو تبرع (ولم ير بعض العلماء أن يضحي أحد عن الميت إلا أن يوصي به).

خامسًا- ما يضحي به وشروطه:

1 - يضحي ببهيمة الأنعام:

أ- الإبل: عن سبعة

ب- البقر: عن سبعة

ج- الغنم: عن واحد وله أن يشرك من شاء في الثواب.

2 - شروط ما يضحي به:

أ- أن تكون ملكًا للمضحي.

ب- أن تكون في وقتها.

ج- أن تكون من الأجناس الثلاثة (الإبل والبقر والغنم ضأنًا أو معزاً).

د- أن تبلغ السن المعتبرة:

1 - الإبل: خمس سنين.

2 - البقر: سنتان.

3 - الغنم: (المعز: سنة، والضأن: نصف سنة).

هـ- السلامة من العيوب.

1 - عيوب مانعة من الإجزاء:

أ- العوراء البين عورها.

ب- المريضة مرضًا شديدًا.

ج- العرجاء البين ظلعها.

د- الضعيفة (الهزيلة) التي لا مخ فيها.

هـ- البتراء من الضان (ما قطعت أليتها).

2 - عيوب مكروهة:

أ- مقطوعة القرن والأذن.

ب- مشقوقة الأذن.

ج- البتراء من الإبل والبقر والمعز.

د- ما قطع ذكره، وأما الخصي فيجوز.

سادسًا- ما يجتنبه من أراد أن يضحي:

يحرم على المضحي في العشر الأولى من شهر ذي الحجة:

1 - إزالة الشعر.

2 - إزالة البشرة أي الجلد.

3 - تقليم الأظافر.

(إلا لضرورة) وأما من ضحى عن غيره بوكالة أو وصية فلا يلزمه ذلك.

سابعًا-آدابها:

1 - أن يتولى ذبحها بنفسه سواء أكان ذكرًا أو أنثى.

2 - أن يأكل الثلث وجهدي الثلث ويتصدق بالثلث.

الذكاة وشروطها

أولاً- تعر يفها:

نحر الحيوان البري الحلال أو ذبحه أو جرحه في أي موضع من بدنه إذا لم يقدر عليه.

ثانيًا- أنواعها:

أ- النحر للإبل.

ب- الذبح لبقية بهيمة الأنعام.

ج- الجرح

(1 - للصيد. 2 - ما لم يقدر عليه).

ثالثًا- شروطها:

أ- شروط الذابح:

1 - أن يكون مسلمَا أو كتابيًّا.

2 - أن يكون عاقلاً مميزًا ذكرًا أو أنثى.

3 - أن يذكر اسم الله عليها.

4 - ألا يذبحها لغير الله.

ب- شروط الآلة:

1 - أن تكون آلة حادة تنهر الدم.

2 - ألا تكون سنًا أو ظفرًا.

ج- شروط المذبوح:

1 - أن يكون حلالاً.

2 - أن يقطع منها ما يلي (الودجين وتمام ذلك قطع الحلقوم والمريء أيضًا).

رابعًا-آدبها:

1 - استقبال القبلة.

2 - الإحسان إلى الذبيحة (باَلة حادة، وإمرارها على محل الذكاة بقوة وسرعة).

3 - أن ينحر الإبل قائمة.

4 - أن يذبح غير الإبل مضجعة على جنبها.

5 - أن يواري عنها السكين.

6 - استكمال قطع الودجين والحلقوم والمريء

7 - زيادة التكبير بعد التسمية.

8 - أن يسمي من هي له إن كانت أضحية.

9 - أن يدعو عند الذبح بالقبول.

خامسَا- مكروهاتها:

1 - أن يذبحها بآلة غير حادة.

2 - أن يحد السكين والبهيمة تنظر.

3 - أن يذكيها والأخرى تنظر.

4 - أن يفعل ما يؤلمها قبل زهوق نفسها.

من كتاب (أحكام الأضحية والذكاة)

للشيخ العلامة/ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015