،لا يمكن أن يفعل ذلك إلا وقد نوى الصلاة، لكن الكلام على التعيين فالتعيين لابد منه في النية
،فينوي الظهر ظهرًا،والعصر عصرًا، والمغرب مغربًا،والعشاء عشاءً، والفجر فجرًا، لابد من ذلك
ولا تكفي نية الصلاة المطلقة؛ لأن نية الصلاة المطلقة أعم من نية الصلاة المعينة، والأعم لا يقضي علي
الأخص، فمن نوى الأعم لم يكن ناويا للأخص، ومن نوى الأخص كان ناويا للأعم لدخوله به. ولهذا نقول:-
-إذا انتقل الإنسان من مطلق إلى معين، أو من معين إلى معين لم يصح ما انتقل إليه، وأما ما انتقل منه
*فإن كان من مطلق إلى معين تبقى نية الإطلاق.
*وإن كان من معين إلى معين بطل الأول ولم ينعقد الثاني.
وهذا القول المجمل أبينه بالأمثلة:-
-رجل أخذ يصلي نفلا مطلقا، ثم أراد أن يقلب النية أثناء الصلاة إلى نفل معين-أراد أن يجعل
هذا النفل المطلق راتبة، فهنا نقول:-لا ينفع ذلك؛ لأن الراتبة لابد أن تكون منوية قبل نية الإحرام
وإلا لم تكن راتبة؛ لأن الجزء الأول الذي خلا من نية الراتبة، صار بغير نية الراتبة،،لكن لو كان يصلي
راتبة ثم نواها نفلا مطلقا، وألغى نية التعيين صح ذلك؛ وذلك لأن الصلاة المعينة تتضمن نية التعيين ونية
الإطلاق، فإذا ألغى نية التعيين بقيت نية الإطلاق.
-مثال آخر: رجل دخل يصلي بنية العصر، ثم ذكر في أثناء الصلاة أنه لم يصلِ الظهر؛ فحوّل نيته من
من العصر إلى الظهر، فهنا لا تصح صلاة الظهر ولا صلاة العصر: أما صلاة العصر فلا تصح لأنه قطعها
وأما صلاة الظهر فلا تصح، لأنه لم ينوها من أولها،وصارت هذه الصلاة في حقه نفلا مطلقا؛لأنه لما
ألغى التعيين بقي الإطلاق.] انتهى بتصرف.
السلام عليكم اخواني الاعزاء اريد ان اسأل سوأل لكن اتمنى من لديه العلم ان يجاوبني وسيسأل امام الله على اجابته لي لأن الامر في الصلاة وتعرفون ان الصلاة امرها عظيم سؤالي هو انني شرعت في صلاة الفجر وكالعادة اصلي السنه قبلها لكن كبرت تكبيرة الاحرام ولم اقرا شي فقلت سأجعلها الفرض لانه لم يبقى الا وقت قليل ويخرج الوقت وفي هذة الحالة بتأكيد تسقط السنه لكن وفي اثناء قرائتي للفاتحة تذكرت انه لايجوز تغير النيه في الصلاة وبدات اظطرب ولكن اكملت صلاتي على انها فرض وانتهى الامر لكن مازلت في قلق احس ان صلاتي لم تكتب لي حتى الان وانه يجب علي اعادتها فيا اخواني الفضلاء اجيبوا علي وهل اعيد الصلاة؟ انا في حييييرة افيييييدوووني افادكم الله
فإذا تقرر ما سبق أختنا الفاضلة:
علمت أن قلب النية من معين إلى معين ولو بعد تكبيرة الإحرام لا يصح
حيث إن التكبير للإحرام لابد أن تشمله نية الصلاة المعنية وهي هنا الفرض
وقد كبرتِ بنية النافلة فلا يعتد بصلاتك كنافلة لأنك قطعت النية لما قلبتها
لنية الفرض، وكذلك لا تصح فرضا لأن جزء من الصلاة قد خلا من نية الفرض.
فإذا علمت ذلك فإن إعادة الصلاة تلزمك،و كان الأحرى بك حين خشيت
خروج الوقت إن أتممت السنة أن تقطعي السنة فتخرجي منها وتستأنفين
الفرض بالتكبير.
علما بأنه لا إثم عليك - إن شاء الله تعالى - لعدم علمك بذلك.
هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[أشجعي]ــــــــ[02 - Nov-2010, مساء 10:15]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أحكام تغيير النية في الصلاة بعد الشروع فيها
هل يجوز تغيير نية الصلاة بعد الشروع فيها؟.
الحمد لله
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: عن تغيير النية في الصلاة؟
فأجاب:
" تغيير النية إما أن يكون من معيَّن لمعيَّن، أو من مطلق لمعيَّن: فهذا لا يصح، وإذا كان من .......................... ال خ
جزاكم الله خير الجزاء على هذه المعلومات القيمة
لا حرمكم الله الأجر.
ـ[أشجعي]ــــــــ[02 - Nov-2010, مساء 10:16]ـ
سؤال:
هل شذ أحد عن هذه القاعدة -المطلق والمعين- أم هي محل إجماع؟