ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[08 - Nov-2010, مساء 10:44]ـ

السابع والعشرين: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَأَجْمَع كُلُّ مَن نَحْفَظ عَنْه مِن أَهْل الْعِلْم مِمَّن يَقُوْل بِالتَّحْدِيْد فِي الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْن أَن مَّن مَسَح ثُم قَدِم الْحَضَرَ خَلَع خُفَّيْه إِن كَان مَسَحَ يَوْمَا وَلَيْلَة مُسَافِرَا ثُم قَدِم فَأَقَام أَن لَه مَا لِلْمُقِيْم، وَإِن كَان مَسَحَ فِي الْسَّفَرِ أَقَلَّ مِن يَوْم وَلَيْلَةٍ مَسْحَ بَعْد قُدُوْمِهِ تَمَام يَوْم وَلَيْلَة).

الشرح: ثبت في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عن «أَن الْنَّبِي r وَقَّت فِي الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْن لِلْمُقِيْم يَوْمَا وَلَيْلَة وَلِلْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام وَلِيالَهُن» هذا معروف عند أهل العلم ومتفق عليه إلا بعض أهل العلم ممن لم يروا التحديد في المسح ثم نوضحه إن شاء الله، السؤال هنا المقيم يمسح يوم وليلة لو بدأ المسح من صلاة المغرب يظل يمسح إلى اليوم الثاني في صلاة المغرب، لو بدأ المسح في صلاة الظهر يظل اليوم الثاني إلى صلاة الظهر وهكذا، إما إذا كان مسافراً يمسح ثلاثة أيام وليالهن.

مسألة: هب أن رجلاً كان مسافراً وبينما هو مسافر انتقض وضوءه فتوضأ وضوء كاملاً ولبس الخفين وبدأ يمسح عليهما ثم عاد من سفره إلى بلده، هل يجب عليه أن يخلع خفيه ويتوضأ أما يجوز أن يمسح عليهما؟

يقول العلماء هذا له حالتان: الحالة الأولى: إذا كان مسح أقل من يوم وليلة وهو مسافر فإذا وصل إلى بلده فأقام حاضراً يٌكمل مسح يوم وليلة لأنه أصبح مقيماً فإذا انتهى يوم وليلة خلع خفيه، أما إذا كان مسح وهو مسافر أكثر من يوم وليلة كأن يكون قد مسح يومين مثلاً فإذا عاد مقيماً أصبح في حكم المقيم فعليه أن يخلع الخفين عند الوضوء لأنه قد استنفذ المدة التي قد سُمح للمقيم بها وهي فوق يوم وليلة، معنى ذلك أن المسافر إذا قدم أكمل مسح مقيم هذا معنى هذا الإجماع، المسافر إذا قدم من السفر وكان قد افتتح وابتدأ المسح في السفر فيكمل مسح مقيم لأنه أصبح مقيم لأن الأحكام الشرعية تتنزل على الواقع، وهو الآن مقيم

الإجماع الثامن والعشرون: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَاجْمَعُوْا أَن الْمُسَافِرَ, إِذَا كَان مَعَه مَاءٌ, وَخَشِي الْعَطَش أَن يُبْقِي مَاءَهُ لِلْشُّرْب وَيَتَيَمَّم.)

الشرح: رجلٌ مسافر في الصحراء ومعه ماءٌ يكفيه للاغتسال لو اغتسل به عطش؛ لأنه سيظل في الصحراء يومين أو ثلاثة مثلاً يُبقي ماءه للشرب، وإذا جاء وقت الصلاة تيمم وإذا أجنب تيمم.

صفة التيمم: أن يقول بسم الله ويضرب بكفيه على التراب ويمسح وجهه ويديه لو كان يريد أن يصلي يصلي هكذا، وكذلك لو كان جنباً يفعل هكذا بسم الله ويضرب على الأرض ضربة واحدة ويمسح وجهه وكفيه? فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ منه? (إذن الإنسان الآن يجوز له أن يتيمم مع وجود الماء والله U قال: ?فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا? فجعل شرط جواز التيمم أنه لم يجد ماء وهذا الإنسان معه ماء وهو واجد الماء، نعم هو واجدا للماء ولكن لو اغتسل بالماء أو توضأ به عطش؛ إذن في هذه الحالة وجود الماء كعدمه لماذا؟ لأنه إن توضأ أو اغتسل بالماء عرَّض نفسه للتهلكة وهو العطش والهلاك والموت والله U يقول ?وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ? إذن يجوز له أن يترك الماء لشربه ويتيمم وتيممه صحيحٌ.

الإجماع التاسع والعشرون: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن التَّيَمُّم بِالْتُّرَاب ذي الْغُبَار جَائِز).

الشرح: أن العلماء أجمعوا على أن الإنسان لو ضرب يده على التراب فعلق بها ترابٌ فمسح وجهه وكفيه أن هذا التيمم جائز وهو صحيح، لأن الله U يقول ?فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا? وابن عباس t يقول: (أطيب الصعيد أرض الحرث) التراب مكان الحرث الذي يعلق باليد، لكن العلماء اختلفوا فيما إذا لم يكن للأرض تراب يعني إنسان في صحراء وليس هناك تراب وإنما هناك صخور ملساء هل يجوز أن يضرب عليها ويمسح وجهه وكفيه إذا علق بيده ترابٌ فلا خلاف؛ لأنه الآن وجد ترابا لكن إذا لم يعلق بيده تراب على الصخور الملساء أو إنسان مسجون في سجنٍ وكله بلاط أو سيراميك ليس فيه تراب ماذا يصنع يقول العلماء

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015