ـ[فالح الحجية]ــــــــ[28 - Oct-2010, صباحاً 05:28]ـ
رحمكم الله تعالى
افتونا في صلاة تحية المسجد واوقاتها
ـ[أبو مروان]ــــــــ[28 - Oct-2010, مساء 09:37]ـ
لا أسرد هنا ما ذكره العلماء في المسألة ولكن أفتح باب النقاش بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هيا لنتباحث- ابتسامة -
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[29 - Oct-2010, صباحاً 12:36]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل:
الموضوع طرح من قبل، شارك فيه بعض الإخوة قبل أشهر، أرجو أن تجد فيه بعض الإفادة
على أن تركز على المشاركات الأخيرة ابتداءا من الصفحة الثانية: المشاركة رقم: 53
الرابط:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=36518
ولو قرأته من البداية كان أفضل.
ـ[فالح الحجية]ــــــــ[29 - Oct-2010, مساء 10:29]ـ
اخي ابوسعيد حياك الله تعالى
قرات الموضوع جيدا جزاك الله خيرا الا ان هناك حديث يقول (لاصلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) المطلوب بيان صحةالحديثين وموقع صلاة تحية المسجد عند دخوله لصلاة المغرب حيث ان صلاة المغرب تبدا بعد الاذان مباشرة (في الاغلب لايصلون في مساجدنا سنة المغرب القبلية بل يبدؤون بصلاة فرض المغرب) فاذا دخل المصلي قبل الاذان كان دخوله قبل الغروب واذا دخل المسجد اثناء قيام الاذان وجبت صلاة الفرض
اتمنى ان يؤخذ براي الاستاذ ابي مروان من فتح باب النقاش والفائدة لمجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[31 - Oct-2010, مساء 04:09]ـ
(7830)
سؤال: ما حكم صلاة ركعتين تحية المسجد إذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر قبيل المغرب؟
الجواب: قد اختلف في صلاة تحية المسجد في أوقات النهي؛ وذلك لأن النبي (ص) قال: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس"، وثبت النهي عن الصلاة في هذين الوقتين عن عدد كبير من الصحابة مرفوعًا بلغوا أربعة وعشرين راويًا، ثم ورد قوله (ص): "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يُصلي ركعتين"، وهذا عام في الظاهر فيدخل فيه أوقات النهي، فمن العلماء من قدم أحاديث النهي لكثرتها وجعل حديث تحية المسجد خاصًا بغير أوقات النهي لأنها معلومة عندهم، ومثلها ركعتا الطواف، فإن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ طاف مرة بعد الفجر وفرغ قبل طلوع الشمس فلم يُصل ركعتين وركب بعيره فصلاهما في رحله بذي طوي، ومن العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية من رجح حديث تحية المسجد وجعله مخصصًا لأحاديث أوقات النهي، ولعله أرجح من حيث الجملة، وأنا أختار جواز تحية المسجد في الأوقات الواسعة، فأما الأوقات الضيقة فالراجح عندي عدم الصلاة فيها لأن المشركين يسجدون فيها للشمس، فمنع من الصلاة فيها حتى لا يتشبه بهم، والوقت هو إذا تضيَّفت للغروب أي قبل غروبها بنحو عشر دقائق، وإذا طلع حاجبها حتى ترتفع قيد رمح في رأي العين، والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
28/ 6/1418هـ
(3149)
سؤال: تحية المسجد في أوقات الكراهة هل تحرم أو تكره وما هي الصلاة التي تصليها بلا إكراه في أوقات الكراهة وهل تحية البيت الطواف دون قصد الحج أو العمرة؟
الجواب: تجوز تحية المسجد في أوقات النهي أي في الوقت المُوسع، ونرى أنها لا تجوز في الأوقات المُضيقة كوقت طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح أي نحو عشر دقائق، وإذا تضيقت للغروب أي قبل غروبها بعشر دقائق، وإذا قام قائم الظهيرة أي قبل زوالها بنحو عشر دقائق، أما الأوقات الموسعة، فبعد العصر وبعد الفجر فأرى أنها تجوز فيها تحية المسجد، وركعتي الطواف وسجود التلاوة وصلاة الجنائز.
وأما البيت الحرام فتحيته الطواف لمن قدر عليه ولم يكن هناك زحام ولا مُضايقة، فإن شق عليه الطواف فتحيته الصلاة سواء كان ممن جاء للحج أو العمرة أو كان مقيمًا.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
19/ 10/1421 هـ
ـ[أبو مروان]ــــــــ[01 - Nov-2010, صباحاً 02:39]ـ
بالنظر إلى الحديثين السابقين: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وحديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وفي الظهيرة وقبل المغرب. نرى أن بينهما عموم وخصوص وجهي، وعليه فيمكن الجمع بينهما على النحو التالي فنقول مثلا:
1 - لا تجوز الصلاة - أي النافلة طبعا - بعد الصبح إلا لمن دخل المسجد.
2 - من دخل المسجد يصلي إلا إذا دخل بعد الصبح.
فأيهما نقدم الجمع الأول أو الثاني.
يقول الأصوليون أن العام الباقي على عمومه أقوى مما خصص، وما كان أكثر تخصيصا كان أضعف مما قل مخصصاته.
وإذا أردنا أن نعمل بالقاعدة سنجد أن مخصصات حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح أو غيره من الأوقات كثيرة فهي مخصوصة بصلاة الفريضة، وبصلاة الفجر لمن صلى الصبح ولم يصل الفجر، وبحديث الطواف.
أما حديث إذا دخل أحدكم فلم يخصص إلا بوقت النهي فيكون أقوى فيقدم، وعليه فالداخل للمسجد يصلي تحية المسجد وقتما دخل.
والله أعلى وأعلم.
¥