5 - من حيث النشأة: القواعد الأصولية مصدر لتأسيس الأحكام واستنباطها، فيفترض فيها- ذهنياً- أنها سابقة في وجودها الفروع الفقهية؛ لأن الفروع مبينة عليها.

أما القواعد الفقهية فهي تقرير لأحكام ثابتة ورباط لمسائل متفرقة، فهي متأخرة في وجودها عن الفروع الفقهية.

6 - من جهة توقف كل منهما على الأخرى في استنتاجها: فالقواعد الأصولية لا يتوقف استنتاجها على قاعدة فقهية.

أما القواعد الفقهية فيتوقف استنتاجها على القواعد الأصولية.

7 - من حيث الحصر: قواعد الأصول محصورة في أبواب الأصول ومواضعه ومسائله، أما قواعد الفقه فهي ليست محصورة أو معدودة العدد، بل هي كثيرة جداً منثورة في كتب الفقه المختلفة.

8 - من حيث الاطراد: قواعد الأصول إذا اتفق على مضمونها لا يستثنى منها شيء، فهي قواعد كلية مطَّردة ـ كقواعد اللغة ـ بلا خلاف.

أما قواعد الفقه فهي مع الاتفاق على مضمون كثير منها يستثنى من كل منها مسائل تخالف حكم القاعدة بسبب من الأسباب، لذلك يطلق عليها كثيرون بأنها قواعد أغلبية لا كلية. ([6] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn6))

9- من حيث المحل: القواعد الأصولية محلها (علم أصول الفقه)، والقواعد الفقهية محلها (علم قواعد الفقه) الذي يطلق عليه كثيراً اسم (الأشباه والنظائر الفقهية). ([7] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=15#_ftn7))

طور بواسطة نورين ميديا © 2015