يا أهل الفقه

ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[23 - Oct-2010, مساء 02:57]ـ

إخواني أهل الفقه،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فهل يجوزُ لزوج البنتِ أن يرى أمَّها حاسرةَ الرأس؟ أو هل يجوزُ لها أن تبدوَ له سافرةً بحجَّةِ أنها محرمةٌ عليه؟

أجيبوني، جعلكم اللهُ لنا ذخرًا، والسلام.

ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[23 - Oct-2010, مساء 03:25]ـ

الحجاب عند زوج البنت

أنا امرأة لي ثمان بنات، وتزوج منهن أربع، أما اثنتان فأتحجب عن زوجيهما، والأخريان أكشف الحجاب لزوجيهما. أرجو منكم الإفادة، هل علي شيء في ذلك، وهل الحجاب جائز أم لا؟

أزواج بناتك محارم لك، فلا حرج في الكشف لهم ما جرت به العادة، كالوجه واليدين والقدمين، وليس ذلك بواجب، لكن هو المشروع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((عليكم برخصة الله التي رخص لكم)) [1] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/1580#_ftn1)، وقول صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه)) [2] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/1580#_ftn2)، ولأن الحجاب عنهم مخالف للشرع، ومسبب للوحشة والبغضاء، فالذي ينبغي تركه، والعمل بالرخصة الشرعية، والكشف لبعضهم دون البعض الآخر يوجب الريبة والتساؤل ويسبب الوحشة والتكدر، فالمشروع تركه، أو أن تكشفي للجميع.

[1] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/1580#_ftnref1) رواه مسلم في (الصيام) باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر برقم (1115).

[2] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/1580#_ftnref2) رواه الإمام أحمد (2/ 108) وابن حبان في باب ذكر استحباب قبول رخصة الله برقم (2742).

http://www.binbaz.org.sa/mat/1580

س: بعض النساء يضعن عليهن حجابا عن أزواج بناتهن، ويمتنعن من السلام عليهم مصافحة، فهل يجوز لهن ذلك أم لا؟ http://ibn-jebreen.com/images/margintip.gif

ج: زوج ابنة المرأة من محارمها بالمصاهرة، يجوز له أن يرى منها ما يجوز من أمه وأخته وابنته وسائر محارمه، فسترها وجهها أو شعر رأسها أو ذراعها ونحو ذلك عن زوج ابنتها من الغلو في الحجاب، والامتناع من مصافحته عند اللقاء غلو أيضا في التحفظ، وقد يوجب ذلك نفرة وقطيعة، فينبغي لها أن تترك الغلو في ذلك إلا إذا أحست منه ريبة أو وجدت منه عينا خائنة، فهي محسنة فيما فعلت.

http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=6&book=15&toc=681&page=651&subid=19343

حكم التحجب عن زوج البنت http://www.islam-qa.com/themes/files/imgs/up.jpg (http://www.islam-qa.com/ar/cat/2016#top)

بعض النساء يضعن عليهن حجاباً عن أزواج بناتهن، ويمتنعن من السلام عليهم ومصافحته، فهل يجوز لهن ذلك أم لا؟

الحمد لله زوج ابنة المرأة من محارمها بالمصاهرة، يجوز له أن يرى منها ما يجوز أن يراه من أمه وأخته وابنته وسائر محارمه، فسترها وجهها أو شعرها أو ذراعها ونحو ذلك عن زوج ابنتها من الغلو في الحجاب، والامتناع عن مصافحته عند اللقاء غلو أيضاً في التحفظ، وقد يوجب ذلك نفرة وقطيعة، فينبغي لها أن تترك الغلو في ذلك إلا إذا أحست منه ريبة أو وجدت منه عيناً خائنة، فهي محسنة فيما فعلت.

اللجنة الدائمة للإفتاء في الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/3 ص 822

http://www.islam-qa.com/ar/cat/2016#3104

ـ[أم هانئ]ــــــــ[23 - Oct-2010, مساء 03:25]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

حدود العلاقة التي تربط بين زوج البنت وحماته

يقول السائل: ما هي حدود العلاقة التي تربط بين زوج البنت وحماته (أم زوجته) من حيث الخلوة والنظر وإبداء الزينة؟

الجواب: إن أم الزوجة (الحماة) من المحرمات على التأبيد بسبب المصاهرة قال الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015