اقولها صريحة لم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه الا في زمان الشهوة ورقه الدين

ـ[طالبة فقه]ــــــــ[07 - Oct-2010, صباحاً 05:26]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله معز المؤمنين وواضع الذلة في اعناق العصاة المعاندين

وصلى الله وسلم على نبينا اله وصحبه وازواجه اطهر نساء المسلمين

وبعد

شنشنة نعرفها من بعض المفتونين نسأل الله السلامة والعافية في مسألة كشف المرأة وجهها عند الرجال الأجانب

اقول بكل تحدي لا يوجد قول لعالم يجوّز فيه كشف وجه المرأة

واتحدى دعاة الفتنة والسفور والفجور ان يثبتوا خلاف ذلك

ادله تشهد بذلك

تقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها (( ..... فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَة فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنَايَ فَنِمْت وَكَانَ صَفْوَان بْن الْمُعَطَّل السُّلَمِيّ ....... فَرَأَى سَوَاد إِنْسَان نَائِم فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِين رَآنِي وَكَانَ قَدْ رَآنِي قَبْل الْحِجَاب فَاسْتَيْقَظْت بِاسْتِرْجَاعِهِ حِين عَرَفَنِي فَخَمَّرْت وَجْهِي بِجِلْبَابِي .... ))

هذه ام المؤمنين تخمر وجهها وهي أطهر النساء فمن باب أولى ان تختمر غيرها

وهنا انقل دراسة بعنوان كشف الوجه في المذاهب الأربعة (جمعاً ودراسة)

المذهب الشافعي:

الشبهة الأولى: احتجاجهم بنص للإمام الشيرازي.

الجواب عنها:

أولاً: إنما يتعلق ذلك بعورة المرأة في الصلاة , أما عورتها بالنسبة للنظر فتشمل الوجه والكفين , فذكرنا قرابة (20) تصريحا لفقهاء الشافعية على ذلك.

ثانياً:تصريحات فقهاء الشافعية بإباحة كشف المرأة وجهها عند الحاجة وأنه لايجوز ذلك في غير الحاجة , وهذا هو سبب الغلط في نسبة قول جواز كشف المرأة لوجهها للشافعية.

ثالثاً: تصريحات فقهاء الشافعية في تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأة حتى ولو أمن الفتنة , وأنه المعتمد في مذهبهم , والذي عليه الفتوى. وفيه نقل للإمام الشيرازي يتضح فيه قوله.

- قول الإمام النووي (ت:676هـ) في "منهاج الطالبين" وهو من أهم متون المذهب ولأهل المذهب عناية فائقة به بل إن كثيرا منهم على أن الفتوى على ما فيه يقول:

(((ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة وكذا عند الأمن على الصحيح)).

وخرجنا من قول الإمام النووي بثلاث مسائل , هي خلاصة فقه المذهب الشافعي , وهي كالتالي:

المسألة الأولى: تحريم النظر عند خوف الفتنة – بإجماع أهل العلم.

المسألة الثانية: تحريم النظر عند الأمن من الفتنة وبغيرشهوة.

المسألة الثالثة:قول النووي هو قول جمهور الشافعية.

رابعاً: أئمة المفسرين من الشافعية , ونقلنا هذا النقولات من تفسير آية الجلابيب لأنها محكمة وواضحة بعكس آية الزينة , فقد اضطربت فيها الأقوال وتضاربت , فآية الزينة تعتبر من المتشابهات.

الشبهة الثانية: احتجاجهم بنقل للقاضي عياض.

الجواب

أولاً: فهم كلام القاضي على وجهته الصحيحة , وفيه مبحث دقيق , هو غنيمة باردة لطلاب الحق.

ثانياً: مِن أئمة الشافعية مَن أنكر على القاضي قوله هذا وضعفه.

وختم البحث في تجليةمعنى الفتنة والشهوة عند الشافعية على وجه الخصوص.

وتجدون تفاصيل ذلك على هذا الرابط:

http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=2396 (http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=2396)

المذهب المالكي:

الشبهة: احتجاجهم بنقل عن الإمام مالك

الجواب عنها:

أولاً: قول الإمام مالك وجماعة من مذهبه هو أن وجه المرأة عورة حتى ظفرها.

ثانياً: المشهور والمعتمد في المذهب أنه إذا خيف الفتنة من وجه المرأة أو كان النظر للتلذذ , فيجب على المرأة ستر وجهها , وكان عدد النقول في إيضاح هذا المبحث ما يقارب الـ (30) نقلاً.

ثالثاً: من فقهاء المالكية من قال: بأن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة بالنسبة للرجل المسلم , وعورة بالنسبة للرجل الكافر , وهنا وقفات:

- أن هؤلاء الفقهاء أوجبوا عليها ستر وجهها عند خوف الفتنة أو قصد اللذة أو الشهوة بالنظر إليها , وقد بينّا تقييدهم لذلك.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015