ـ[أم معاذة]ــــــــ[29 - Sep-2010, مساء 01:54]ـ
أنا طرحت سؤالا عن الرجعة بالعقد السابق، لأن هناك من توهم بأن الطلاق الذي حدث بين الرجل الثاني والمرأة قد أنهى مرحلة الزنا التي كانا يعيشانها وبالتالي أصبح زواجهما صحيحا، فأردت أن أتأكد من الأمر، فنحن لا نختلف في كونه زنا وليس زواجا، ومثل هذه الأمور أصبحت منتشرة وبكثرة سواء في مجتمعاتنا أو المجتمعات الغربية، فعقد الزواج أصبح لا قيمة له للأسف.
ـ[ابو العلياء الواحدي]ــــــــ[29 - Sep-2010, مساء 02:49]ـ
شعبة عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال قال عمر رضي الله عنه في امرأة تزوجت في عدتها قال النكاح حرام والصداق حرام وجعل الصداق في بيت المال وقال لا يجتمعان ما عاشا
قال ابوالعلياء: هذا مرسل رجاله فقهاء ثقات
مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، وسليمان بن يسار، أن طليحة، كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها البتة فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات، وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب: «أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، وكان خاطبا من الخطاب، فإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا
قال ابو العلياء: وهذامرسل صحيح من مراسيل رجلين من فقهاء المدينة السبعة ومراسيل سعيد عن عمر من اصح المراسيل.وقد صح مثل هذا عن
عن عبد الله بن عتبة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وهما من فقهاء المدينة السبعة ايضا.
عن جرير، عن عطاء بن السائب، عن زاذان أبي عمر، عن علي أنه «قضى في التي تزوج في عدتها أن يفرق بينهما، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول، وتعتد من الآخر»
قال ابو العلياء: وهذا الاثر ضعيف لعلل اقواها ضعف عطاء وجريربن عبد الحميد ممن سمع منه بعد اختلاطه.
على انه قد ثبت القصاء بمثل ذلك عن علي من طريق آخر سأذكره لاحقا ان نشطت.
الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا أسباط بن محمد، ثنا أشعث، عن الشعبي، قال: أتي عمر بامرأة تزوجت في عدتها، فأخذ مهرها فجعله في بيت المال، وفرق بينهما وقال: «لا تجتمعان وعاقبهما» قال: فقال علي: «ليس هكذا، ولكن هذه الجهالة من الناس، ولكن يفرق بينهما، ثم تستكمل بقية العدة من الأول، ثم تستقبل عدة أخرى وجعل لها علي المهر بما استحل من فرجها» قال: «فحمد الله عمر وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، ردوا الجهالات إلى السنة»
قال ابو العلياء:اشعث وشيخه لاحيلة في تصحيح ما تفردا به!
قال محمد بن الحسن الشيباني في الموطأ:الحسن بن عمارة عن الحكم بن عيينة (عتيبة) عن مجاهد قال: رجع عمر بن الخطاب في التي تتزوج في عدتها إلى قول علي بن أبي طالب وذلك أن عمر قال: إذا دخل بها فرق بينهما ولم يجتمعا أبدا وأخذ صداقها فجعل في بيت المال فقام علي كرم الله وجهه: لها صداقها بما استحل من فرجها فإذا انقضت عدتها من الأول تزوجها الآخر إن شاء. فرجع عمر إلى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنهما
قال ابو العلياء: هذا مرسل،وعمارة متروك،واظنه اختلق هذا ليؤيد مذهبه.
ـ[ابو العلياء الواحدي]ــــــــ[29 - Sep-2010, مساء 03:54]ـ
جزاك الله خيرا على الإجابة، لو أراد زوجها الثاني ـ إن اعتبرناه زوجا ـ إرجاعها بعقد جديد فهل تلزمها العدة أم يمكنها العودة مباشرة؟ ////
ـ[أم معاذة]ــــــــ[20 - Oct-2010, مساء 09:54]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تابع لهذا الموضوع، هل يجوز للرجل الثاني الزواج بإبنة هذه المرأة بعد الإنفصال عنها؟
ـ[ابو العلياء الواحدي]ــــــــ[21 - Oct-2010, صباحاً 12:24]ـ
الحرام لا يحرم الحلال. ومادام وطء الثاني لها سفاحا وليس نكاحا فإن ابنتها من غيره لا تحرم عليه.والله اعلم.
ـ[أم معاذة]ــــــــ[21 - Oct-2010, صباحاً 10:14]ـ
... بارك الله فيك ...