ـ[عبد الجليل سعيد]ــــــــ[15 - Sep-2010, صباحاً 01:34]ـ
المبحث الأول: وقت وجوب السعي إليها
اختلف العلماء في وقت وجوب السعي إلى الجمعة، ومحل الخلاف فيمن منزله قريب أما من منزله بعيد: فيلزمه السعي في وقت يدركها كلها، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وقيل: يجب السعي إليها بالأذان الأول، وهو مذهب الأحناف ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=403576#_ftn1)).
وقيل: يجب السعي إليها بالأذان الثاني، وهو قول جمهور العلماء من المالكية ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=403576#_ftn2)) والشافعية ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=403576#_ftn3)) والحنابلة ([4] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=403576#_ftn4)).
أدلة القائلين بوجوب السعي بالأذان الأول:
- استدلوا بعموم قوله جل وعلا: (? ? ? ? ? پ پ پ پ ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ٹ ٹ) ([5] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=403576#_ftn5)) ، وبالأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين رصي الله عنهم، ومادام أن عثمان رضي الله عنه قد سن ذلك، فنحن مأمورون باتباعه، فصار داخلا في عموم النداء.
أدلة القائلين بوجوب السعي بالأذان الثاني:
-استدلوا بعموم قوله جل وعلا: (? ? ? ? ? پ پ پ پ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ٹ ٹ) ([6] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=403576#_ftn6))
- عن السائب بن يزيد: (كان النداء إذا صعد الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان كثر الناس، فزاد النداء الثالث على الزوراء) ([7] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=403576#_ftn7)). والزوراء موضع بالسوق بالمدينة.
-قالوا: والنداء الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النداء عقيب جلوس الإمام على المنبر، فتعلق الحكم به دون غيره، ولا فرق بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده. لأن الله تعالى علقه على النداء، لا على الوقت، ولأن المقصود بهذا إدراك الجمعة.
الراجح:
الذي يظهر أن الراجح هو قول الجمهور، لأن عموم الآية قد قيد بعمل النبي r .
المبحث الثاني: وقت استحباب السعي إليها
اختلف العلماء في وقت استحباب السعي إلى الجمعة على قولين:
فقيل: يستحب السعي إليها آخر الساعة التي بعد زوال الشمس، ويكره بعد طلوع الشمس، وهو مذهب المالكية ([8] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=403576#_ftn8)) .
وقيل: يستحب السعي إليها أول النهار إلى الزوال، وهو مذهب الجمهور ([9] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=403576#_ftn9)) وهو الراجح.
مناقشة دليل من قال: يستحب السعي إليها آخر الساعة التي بعد زوال الشمس، ويكره بعد طلوع الشمس
- استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله e قال: " من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر " ([10] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=403576#_ftn10))
- قالوا: بأن الساعة تطلق على جزء من الزمان غير محدود، تقول جئت ساعة كذا، ومن جهة أخرى فحقيقة الرواح إنما تكون بعد الزوال، والغدو يكون قبله، كما قال تعالى: ?? ? ? ? ہ ہ? ([11] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=403576#_ftn11)) .
¥