ـ[القرشي]ــــــــ[22 - Jul-2010, صباحاً 08:23]ـ
في جميع البلدان الإسلامية انتشرت مكاتب الصرافة، وغالبها تعمل في الحوالات، والاستعمال السائد في ذلك: أن تدفع المبلغ المراد تحويله إلى الصراف، ثم تعطيه أجرة الحوالة، في بلدنا استجدت مسألة يتعامل فيها كثير من التجار وأغلب أصحاب الحوالات، وهو أن التاجر ليس لديه مال لتحويله، فيطلب من الصراف تحويل مبلغ ثم يتم تحويله، ويسجل على التاجر ذاكم المبلغ الذي تم تحويله، مع تسجيل أجرة الحوالة ثم بعدها بمدة يسدد التاجر المبلغ وأجرة الحوالة.
السؤال: ما حكم هذا النوع من التعامل، وما الدليل على الحكم الشرعي.
ـ[مجلس المشرفين]ــــــــ[22 - Jul-2010, صباحاً 10:52]ـ
http://alukah.net/Fatawa/ (http://alukah.net/Fatawa/)