ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[25 - May-2010, مساء 02:09]ـ
س"مالمراد بالماء الباقي علي حقيقته حكماً؟
كالماء المتغيِّر بغير ممازج، أو المتغيِّر بما يشقُّ صون الماء عنه، فهذا طَهور لكنه لم يبقَ على خلقته حقيقة، وكذلك الماء المسخَّن فإِنه ليس على حقيقته؛ لأنَّه سُخِّن، ومع ذلك فهو طَهور؛ لأنَّه باقٍ على خلقته حكماً.
س" هل يرفع الماء الطهورالحدث ومالدليل؟
نعم لا يرفع الحَدَث إلا الماء الطَّهُور. فالبنزين وما أشبهه لا يرفع الحَدَثَ؛.
والدَّليل قوله تعالى: ?فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا? [المائدة: 6]، فأمر بالعدول إلى التيمُّم إذا لم نجد الماء، ولو وجدنا غيره من المائعاتِ والسوائل.
س" هل التراب يرفع الحدث ومالذي رجحه شيخنا رحمه الله ومالدليل؟
1 - المذهب" لا يرفع الحَدَث.
2 - مارجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالي" أنَّه يرفع الحَدَث.
الدليل"
1 - لقوله تعالى عَقِبَ التيمُّم: ?مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ? [المائدة: 6]، ومعنى التَّطهير: أن الحَدَث ارتفع،.
2 - وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «جُعلت لي الأرضُ مسجداً وطَهُوراً» [(البخاري في باب التيمم)]
س: إِذا وُجِدَ الماءُ، أو زال السَّبب الذي من أجله تيمَّم؛ كالجرح إذا برئ،؟
يجب عليه أن يتوضَّأ، أو يغتسل إِن كان تيمَّم عن جنابة.
س"هل يزيل الماء الطهور النجس الطاريء مع ذكر الدليل؟
الأول المذهب"لا يزيل النَّجس الطارئ إلا الماء،.
الدَّليل"
1 - قوله صلّى الله عليه وسلّم في دم الحيض يصيب الثَّوب: «تَحُتُّه، ثم تَقْرُصُه بالماء، ثم تَنْضَحُه، ثم تُصلِّي فيه» [(البخاري الوضوء227)].
س"ماوجه الدلالة من الحديث؟
قوله: «بالماء»، فهذا دليل على تعيُّن الماء لإزالة النَّجاسة.
2 - وقوله صلّى الله عليه وسلّم في الأعرابي الذي بَالَ في المسجد: «أريقوا على بوله سَجْلاً من ماء» [(البخاري220فتح)].
3 - «ولمَّا بال الصبيُّ على حِجْره؛ دعا بماء فأتْبَعَهُ إِيَّاه» [(البخاري 222فتح)]،.
الثاني مارجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالي" إِذا زالت النَّجاسة بأي مزيل كان طَهُر محلُّها؛ لأنَّ النَّجاسة عينٌ خبيثة، فإذا زالت زال حكمها، فليست وصفاً كالحدث لا يُزال إِلا بما جاء به الشَّرع،.
س"ماهو رأي الفقهاء في تغير النجس الكثير والخمر إذا خللت؟
قال الفقهاء رحمهم الله: «إذا زال تغيُّر الماء النَّجس الكثير بنفسه صار طَهُوراً، وإِذا تخلَّلت الخمر بنفسها صارت طاهرة»، وهذه طهارة بغير الماء.
س"ما أقسام النجاسة مع توضيح كل قسم؟
القسم الأول" «النَّجس الطَّارئ»، أي: الذي وَرَدَ على محَلٍّ طاهر.
فمثلاً: أن تقع النَّجاسة على الثَّوب أو البساط، وما أشبه ذلك، فقد وقعت على محَلٍّ كان طاهراً قبل وقوع النَّجاسة، فتكون النَّجاسةُ طارئةً.
القسم الثاني النَّجاسة العينيَّة" فهذه لا تطهُر أبداً، لا يطهِّرُها لا ماء ولا غيره؛ كالكلب، فلو غُسِلَ سبع مرات إِحداهن بالتُّراب فإِنَّه لا يَطْهُر؛ لأنَّ عينَه نجسة.
س" هل تطهر النجاسة بالاستحالة مع التمثيل؟
1 - ذهب بعض العلماء:إِلى أنَّ النَّجاسة العينية إِذا استحالت طَهُرت.
مثال: كما لو أوقد بالرَّوث فصار رماداً؛ فإِنه يكون طاهراً، وكما لو سقط الكلب في مملحة فصار ملحاً؛ فإنه يكون طاهراً، لأنَّه تحوَّلَ إِلى شيء آخر، والعين الأولى ذهبت، فهذا الكلب الذي كان لحماً وعظاماً ودماً، صار ملحاً، فالملح قضى على العين الأولى.
س"ماحكم الماء الطَهور إذا تغير بغير ممازج؟
إن تغيَّر الماءُ الطَهور بشيء لا يُمازجه كقطع الكافور؛ فإنَّها تُغيِّر طعمه ورائحته، ولكنها لا تمازجُه، أي: لا تُخالطه، أي: لا تذوب فيه، فإذا تغيَّر بهذا فإنه طَهُور مكروه.
س"كيف يكون طهوراً وقد تغيَّر؟
فالجواب: إن هذا التغيُّر ليس عن ممازجة، ولكن عن مجاورة، فالماء هنا لم يتغير لأن هذه القطع مازجته، ولكن لأنها جاورته.
س"لماذا يكون مكروهاً؟
فالجواب: لأن بعض العلماء يقول: إنه طاهر غير مطهِّر .. فيرون أن هذا التغيُّر يسلبه الطَّهوريَّةَ فصار التَّعليل بالخلاف، فمن أجل هذا الخلاف كُرِهَ.
س" هل التعليل بالخلاف يصح؟
¥