هل تجب الزكاة علىمال مسلم مدخر له لشراء مسكن وقد تعدى النصاب والحول

ـ[عبد فقير]ــــــــ[18 - May-2010, مساء 10:18]ـ

وكذلك هل تجب الزكاة على مال امرأة ليس معها غيره تنفق منه على أبنائها وقد حال عليه الحول وما هى المراجع التى تكلمت عن ذلك؟

ـ[أم هانئ]ــــــــ[19 - May-2010, صباحاً 05:11]ـ

فتاوى إسلام ويب

عنوان الفتوى

:تجب الزكاة في المال المدخر ولا عبرة للنماء والاستثمار

رقم الفتوى

:1408

تاريخ الفتوى

:16 صفر 1420

السؤال: شخص يقوم بادخار مبلغ مالي كل شهر لشراء عقار لائق لأسرته (فيلا)، وحيث أنه لا يستطيع شراء منزل في ظرف سنة أو سنتين ويحتاج إلى عدة سنوات حتى يتوفر المبلغ اللازم لشراء العقار وسبق أن دفع زكاة عن المبلغ المدخر سنتين. والسؤال بما أن الشخص لا يقوم باستثمار المبلغ المدخر، فما هو حكم الشرع بخصوص التوقف عن دفع الزكاة، علما بأن له عقارا متواضعا لا يتناسب مع طبيعة وظيفته ويريد الإنتقال إلى منزل أفضل. أرجوا الإفادة جزاكم الله خيراً وبركة وأدامكم رحمة للمسلمين.

الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فإنه يجب على السائل إذا كان الأمر كما ذكر، أن يؤدي زكاة ماله المدخر عنده، سواء ادرخره في بنك أو غيره، لأنه مال حلال مملوك بلغ نصاباً لمسلم وحال عليه الحول، فكلما حال الحول عليه وجب دفع الزكاة ما دام النصاب باقياً، ولا عبرة بعدم النمو والله تعالى وعد المزكين بالبركة والزيادة فقال: (وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون). [الروم: 39]. فالله وعد بالزيادة والمضاعفة.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى ( http://www.islamweb.net/ver2/archive/readصلى الله عليه وسلمrt.php?lang=صلى الله عليه وسلم&id=13045)

www.islamweb.net (http://www.islamweb.net)

http://islamweb.net/ver2%20/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=صلى الله عليه وسلم&Id=1408&Option=FatwaId (http://islamweb.net/ver2%20/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=صلى الله عليه وسلم&Id=1408&Option=FatwaId)

زكاة المال المدخر لبناء منزلهل يجوز إخراج الزكاة عن المال المدخر لشراء بيت للضرورة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...

فالزكاة على المال الذي يحول عليه الحول لدى مالكه هي بمقدار 2.5%. فهذا المبلغ الذي تدخره من أجل بناء منزلك ما دام قد مر عليه عام كامل فيجب إخراج زكاته، ولا يجوز تعطيل الزكاة بحجة أنك تحتفظ به من أجل بناء المنزل.

وليعلم الأخ السائل أن الزكاة لا تنقص مالا، وقد يبارك الله له بعد إخراج زكاة ماله ويصرف الله عنه ما لا يعلمه.

ويحضرني في هذا قوله صلى الله عليه وسلم لأولياء اليتامى فقد أمرهم بالاتجار في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة أو الزكاة

وهذا يعني أنه يجوز شرعاً ادخار المال لغرض معين، ولكن لا يجوز تعطيل زكاته بسبب هذا الغرض، وإنما يجب على من عنده مال أن يحركه لينمو فيستفيد صاحبه ويستفيد الآخرون ويؤدي الغرض منه.

والله أعلم

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1123131857294&pagename=IslamOnline-صلى الله عليه وسلمrabic-Zakaah_Counsel/ZakaahCounselصلى الله عليه وسلم/ZakaahCounselصلى الله عليه وسلم (http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1123131857294&pagename=IslamOnline-صلى الله عليه وسلمrabic-Zakaah_Counsel/ZakaahCounselصلى الله عليه وسلم/ZakaahCounselصلى الله عليه وسلم)

حكم من لم يزك ماله المدخر للزواج

السؤال: كنت أجمع مالاً للزواج لمدة سبع سنوات، والحمد لله تزوجت لكن المشكلة أنني لم أخرج زكاة هذا المال ظناً مني أن المال الذي يجمع للزواج لا تجب فيها الزكاة، فما الواجب الآن وقد استنفذت جميع المال للزواج؟

الجواب:

الحمد لله:

أولاً:

يجب على كل مسلم ملك نصاباً وحال عليه الحول، إخراج زكاته على الفور بمجرد انتهاء الحول، فإن أَخَّر إخراج الزكاة وهو متمكن من إخراجها كان آثماً.

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (5/ 308): "إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها وجب الإخراج على الفور، فإن أخرها أثم , وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء" انتهى.

والزكاة واجبة في كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولو كان مدخراً للزواج أو بناء مسكن ... أو غير ذلك.

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (41805 ( http://islamqa.com/ar/ref/41805)) .

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015