مسئلة في النكرة في سياق الإثبات وفعل الأمر!!

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, مساء 03:30]ـ

يمثل كثير من الأصوليين للمطلق بالنكرة في سياق الإثبات مثل: أعتق رقبة , اضرب رجلا

ويقول: رقبة , رجلا مطلقة لأنها نكرة في سياق الإثبات

ثم وجدت بعض الفقهاء والأصوليين يقولون أن فعل الأمر من قبيل المطلق , فيكفي العمل به مرة واحدة!!

والسؤال كيف يقال أن فعل الأمر من قبيل المطلق مع أنه هو الذي جعل " رقبة " و " رجلا " من قبيل المطلق؟؟؟

وجزاكم الله خيرا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015