وقد أدرك فقهاء الحنفية منذ زمن بعيد حاجة الناس إلى هذا الاشتراط .... فاتجهوا إلى رفع ذلك الحرج والعنت عن أرباب الأموال باختراع حيل فقهية لتضمينه رأس مال المضاربة، ومن ذلك ....
وأما المصلحة:
في هذا الاشتراط فيه واضحة بينة إذ به يحافظ رب المال على ماله، ويحميه من التوى والخسارة عند خوفه من خيانة المضارب ...
وهذه المصلحة راجحة على مفسدة تضمين المضارب بالشرط رأس مال المضاربة، حيث رضي بذلك واختاره، وبخاصة في هذا الزمن الذي لا يتورع فيه كثير من المضاربين عن التعدي أو التفريط في إدارة أموال أرباب المال والمحافظة عليها لعلمهم بأنهم مصدَّقون قضاء وأن القول قولهم في ادعاء التلف والخسارة [لأن العامل أمين] وأن من الصعب العسر على أصحاب المال إثبات عكس ذلك وإدانتهم بما يوجب ضمانهم.
الرأي المختار:
لقد ظهر لي بعد عرض خلاف الفقهاء وأدلتهم في مسألة تضمين المضارب رأس المال المضاربة بالشرط (في حالات والنقصان والخسارة وغيرها)
ثم مناقشتها بموضوعية وأمانة علمية بعيدة عن التعصب المذهبي أو اتباع الهوى رجحانُ القول بصحة تضمين المضارب ذلك بالشرط، نظرا لوجود كثير من الاعتراضات الوجيهة على أدلة المانعين، واعتبارا لقوة حجج وبراهين المجيزين، وسلامتها من الإيرادات المقبولة عليها، حيث ثبت لنا نه ليس في الأدلة الشرعية ما يمنع من جواز ذلك الاشتراط، وأن القول بصحته لا يقتضي مخالفة لقاعدة من قواعد الشرع المتفق عليها، ولا وقوعا في محظور من ربا أو قمار أو بيع غرر، ولا جلبا لمفسدة راجحة.
وهو بلا ريب خير وأولى من التشديد بالمنع، ثم اللجوء إلى تضمين المضارب عن طريق الحيل ....
والله تعالى أعلم.
========================
1 - يؤكد ذلك أن اشتراط ضمان رأس المال على المضارب – حتى عند المانعين له من الفقهاء – لا يعتبر مفرِّغا لعقد المضاربة من مضمونه، وناقلا له عن حكمه إلى حكم القرض الربوي، ويظهر ذلك من كلام القاضي عبد الوهاب البغدادي والونشريسي، وكلاهما من المالكية المانعين لاشتراط ضمان رأس المال على المضارب ....
أنتهى كلامه
****************************** ****************************** **************
****************************** ****************************** **************
أقول:
الصورة هي نفس صورة لو قال أحد لأحد سوف أقرضك مبلغا من المال بشرط أن تتاجار فيها وإذا ربحت تعطيني نسبة محدده
فهو فائدة على قرض -وإن سمي مضاربة- ولكنها فائدة مشروطة
و بمعنى آخر ربا غير مضمون
أو هو ربا معلق بشرط الربح
ولو سميناه ضمان الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية بالشرط
.