ـ[يوسف حميتو]ــــــــ[21 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, مساء 02:25]ـ
قال محمد بن رشد: اختلف قول مالك في سلام المأموم والفذ، فكان يقول إنهما يسلمان تسليمتين ثم يرد المأموم منهما على الإمام، ثم رجع إلى أنهما يسلمان تسليمة واحدة ثم يرد المأموم منهما على الإمام، والقولان قائمان في المدونة. البيان والتحصيل، 266/ 1.
وله أيضا: " وسئل عن الرجل تفوته الركعة مع الإمام متى يقوم إذا سلم واحدة أو ينتظر حتى سلم تسليمتين؟ قال إن كان ممن يسلم تسليمتين انتظره حتى يفرغ من سلامه كله ثم يقوم" 366/ 1.
وفي المواهب: سئل مالك عمن تفوته الركعة مع الإمام متى يقوم إذا سلم الإمام واحدة أو ينتظره حتى يسلم تسليمتين؟ قال: إن كان ممن يسلم تسليمتين انتظره حتى يفرغ من سلامه ثم يقوم, وقال في آخر مسألة من سماع عبد الملك: إن قام بعد أن سلم واحدة فلا إعادة عليه, وبئس ما صنع قال ابن رشد: لأن السلام الأول هو الفرض الذي يتحلل به من الصلاة والثاني سنة, فإذا قام بعد سلامه الأول وجهر بتسليمة التحليل فقط وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل" 231/ 2.
قال القاضي عبد الوهاب: " ومن أدرك بعض صلاة الإمام لم يقم للقضاء إلا بعد فراغ الإمام من الصلاة لأن وقت القضاء هو بعد الفراغ من الإدراك ولوجوب اتباع الإمام" المعونة على مذهب عالم المدينة، 277/ 1 ..
ـ[أم هانئ]ــــــــ[21 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, مساء 04:11]ـ
يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في قضية قيام المسبوق لقضاء ما فاته قبل تسليم الامام او عند ابتداء الامام في السلام: لا يحل له ذلك وعليه ان يمكث حتى ينتهي الامام من التسليمة الثانية فان قام قبل انتهاء سلامه ولم يرجع انقلبت صلاته نفلا وعليهاعادتها. انتهى كلامه
المطلوب ممن لديه علم من الاخوة الافاضل:
5 - هذه القضية قل من يتنبه لها من المسبوقين فما حكم صلاتهم حينئذ؟ وهل يعذر الجاهل والناسي اذا رايته انا وقد اتم صلاته على هذا النحوام تلزمه الاعادة؟ نرجوا الافادة.
قال الشيخ ابن العثيمين في: (الشرح الممتع) / كتاب: الصلاة / باب: صلاة الجماعة / المجلد: الرابع / طبعة مؤسسة آسام / ص: 263 / عند قول الماتن: [وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت صلاته إلا الجاهل والناسي ... ]
(( .... والصحيح أنه متى سبق إمامه عالما ذاكرا فصلاته باطلة بكل أقسام السبق، وإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة إلا أن يزول عذره قبل أن يدركه الإمام فإنه يلزمه الرجوع ليأتي بما سبق فيه بعد إمامه، فإن لم يفعل عالما ذاكرا بطلت صلاته وإلا فلا (2).
-------------------------------
(2) - الإرشاد للسعدي ص (60).)) انتهى.