ـ[الوايلي]ــــــــ[01 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, صباحاً 11:49]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اثابكم الله
هل يجوز التورك في الصوات كصلاة الفجر والنوافل
اي لا يكون فيها إلا تشهد واحد
وإذا رأيت شخص يتورك في النافلة ما الواجب نحو من يفعل ذلك .. ؟
ـ[الوايلي]ــــــــ[03 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, مساء 04:20]ـ
لا اعلم في بث العلم إلا الخير
قال ابن عباس رضي الله عنهما للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبع مئة درجة ما بين الدرجتين
مسيرة خمسمئة عام
المصدر
كتاب منهاج القاصدين
ـ[المقدسى]ــــــــ[06 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, مساء 01:24]ـ
من فتاوى الشيخ العلامة إبن باز رحمه الله:
سئل رحمه الله /
يجوز لي أن أتورك في الصلاة الثنائية كصلاة الفجر والنوافل، أم أنها سنة في الصلاة الرباعية والثلاثية؟
فأجاب /
التورك سنة في الرباعية والثلاثية، أما الثنائية كالجمعة والفجر والنوافل السنة فيها الافتراش هذا هو الأفضل.
ـ[أبومالك المقطري]ــــــــ[08 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, مساء 08:39]ـ
ماأعرفه في هذه المسألة هو ماذهب إليه الشافعي ـ رحمه الله ـ إلى استحباب التورك في الثنائية خلافاً لغيره.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[08 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, مساء 09:12]ـ
إذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح، كان ـ صلى الله عليه وسلم يجلس مفترشاً. انظر النسائي (1/ 173) وسنده صحيح.
ـ[أبو عبيدة التونسي]ــــــــ[12 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, مساء 05:45]ـ
ماأعرفه في هذه المسألة هو ماذهب إليه الشافعي ـ رحمه الله ـ إلى استحباب التورك في الثنائية خلافاً لغيره.
كلامك ناقص أخي الكريم , فالشافعية يرون باستحباب التورك في الثنائية باعتباره تشهدا أخيرا , وإلا فإنهم في الصلاة الثلاثية والرباعية يرون بالافتراش في تشهد الركعة الثانية
كما أن التورك في الثانية وافقه فيه غيره بخلاف ما أشرت , فالمالكية يرون باستحباب التورك في التشهد الأول و الأخير في جميع الصلوات
والله أعلم
ـ[أم هانئ]ــــــــ[12 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, مساء 10:22]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
** تماما للفائدة نضيف:
قد ذهب بعض أهل العلم إلى تعين جلسة التورك في كل سجدة فيها تسليم
سواء كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية أو ثنائية أو حتى وترية أحادية واستدلوا بما يلي:-
(أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فلم فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة قال بلى قالوا فاعرض قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر قالوا صدقت هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم.)
الراوي: أبو حميد المحدث: الألباني ( http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: صحيح أبي داود ( http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 729
خلاصة حكم المحدث: صحيح
** قال العظيم آبادي صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود:-
{(في الثنتين)
: أي في الركعتين الأوليين
(كيف جلس)
: والمعنى أن أحمد بن حنبل ومسددا لم يبينا في روايتهما كيفية الجلوس في الركعتين الأوليين , وأما غيرهما فقد صرح في حديث أبي حميد هذا بأنه صلى الله عليه وسلم جلس في الأوليين مفترشا.
وفي حديث أبي حميد حجة قوية صريحة على أن المسنون في الجلوس في التشهد الأول الافتراش وفي الجلوس في الأخير التورك وهو مذهب الشافعي وهو الحق عندي والله تعالى أعلم.
قال النووي: اختلف العلماء في أن الأفضل في الجلوس في التشهدين التورك أم الافتراش , فمذهب مالك وطائفة تفضيل التورك فيهما , ومذهب الشافعي رحمه الله وطائفة يفترش في الأول ويتورك في الأخير لحديث أبي حميد الساعدي ورفقته في صحيح البخاري وهو صريح في الفرق بين التشهدين.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: والأحاديث الواردة بتورك أو افتراش مطلقة لم يبين فيها أنه في التشهدين أو أحدهما , وقد بينه أبو حميد ورفقته ووصفوا الافتراش في الأول والتورك في الأخير , وهذا مبين فوجب حمل ذلك المجمل عليه والله أعلم انتهى.
وقد قيل في حكمة المغايرة بينهما أنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات ولأن الأول تعقبه حركة بخلاف الثاني ولأن المسبوق إذ رآه علم قدر ما سبق به , واستدل به الشافعي أيضا على أن تشهد الصبح كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم, واختلف فيه قول أحمد والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان ... }
المصدر:
http://hadith.al-islam.com/عز وجلisplay/عز وجلisplay.asp?عز وجلoc=14&Iعز وجل=12959&Search****= إذا كانت السجدة التي فيها التسليم& SearchType=exact&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=صلى الله عليه وسلمllword