وأما ما يستدل به الذين يجوزون الجماعة الثانية من أن النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى رجلاً دخل المسجد فوجد الجماعة قد انتهت فقال: {من يتجر [أو يتصدق] على هذا} ففيه دليل للمانعين وليس للمجوزين، فقد ورد في بعض رواياته: {فانصرف كي يصلي وحده} فقال بعض الشراح: (في هذا إشارة إلى أن المعهود عند الصحابة أن من فاتته الجماعة صلى وحده، فلما دخل ذلك الرجل وانصرف كي يصلي وحده ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ورأى الحزن في وجهه وعلم حرصه على الجماعة وأنه ما تعود ولا تعمد التخلف عن صلاة الجماعة قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حضر الجماعة: {من يتجر على هذا} وفي رواية {من يتصدق}، ويتجر ويتصدق فعل مضعف العين، بمعنى أنه فعل متعد ويحتاج إلى فاعل ومفعول به، فهذه الحادثة تحتاج إلى متصدق ومتصدق عليه، فلما تصدق عليه هذا الرجل تصدق عليه بأربع وعشرين أو ست وعشرين ركعة، [فالذي يتصدق ويتجر هو المليء] أما لما يدخل جماعة متأخرون، وقد تعودوا أو تعمدوا التخلف فوالله لو أنهم صلوا مرات ومرات جماعة بعد جماعة بعد جماعة ما نالوا الأجر الذي أدركه من صلى مع الإمام الرتب فهذه صورة خاصة لمن لم يتعمد ولم يتعود التخلف عن الجماعة ومن أدرك الصلاة مع رجل له صلة بالجماعة الأولى.

وأما من يصلي في هذه الصورة إماماً؟ أقرؤهم للقرآن وصلاة الجماعة مع من أدرك الصلاة مع الإمام الراتب أفضل من الرجوع إلى البيت والصلاة فرادى في المسجد أفضل من الصلاة فرادى في البيت؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: {أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة} فصلاة المكتوبة في المسجد أفضل ولو كانت فرادى، لكن لو رجع إلى بيته وصلى مع أهله جماعة أو مع من تخلفوا مثله فالصلاة في البيت جماعة أفضل من الصلاة في المسجد فرادى، فهذه الصورة نقول بها ونقول بعمومها على الضوابط والقيود الواردة فيها من غير توسع ولا مدعاة لصلاة الكسالى.

أما أثر أنس الذي علقه البخاري، فقد وصله غيره، إذ قد ورد عند البيهقي في "المعرفة" و "الخلافيات": ((أن أنس دخل وعشرين من أصحابه في مسجد بني رفاعة أو بني ثعلبة أن مسجد الساج، فصلوا ثم انطلقوا)) وفي رواية: ((أذن ثم أقام ثم صلى بهم ثم ركبوا وانطلقوا)) فهذا المسجد الذي فيه أنس بمن معه من أصحابه كان مسجداً على الطريق وكان على سفر ولذا أذن فيه، وعامل هذا المسجد معاملة من يصلي فيه أول مرة والمساجد التي على الطرقات وليس لها أئمة راتبون يجوز الصلاة فيه جماعة على إثر جماعة ولا حرج في ذلك، والله أعلم ..

منقول

http://www.almenhaj.net/broad22/mashhoor-display.php?linkid=685

ـ[أبو إسحاق إبراهيم]ــــــــ[30 - Mar-2010, صباحاً 04:43]ـ

(جمهور أن المسبوق الذي فاتته ركعة فأكثر لا يصح أن يتخذ إماما لقوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به.

السؤال على هذا القول: لو أن رجلا دخل المسجد بعد سلام الإمام واتخذ مسبوقا إماما له فدخل في الصلاة مقتديا به من السجود، هل تصح صلاة المأموم الجديد أم لا؟ مع رجاء ذكر كتب العلماء التي فصلت في هذه المسألة؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته من منع الاقتداء بالمسبوق هو مذهب المالكية ووجه عند الشافعية والحنابلة. ومأخذ هذا القول أن المسبوق مأموم فلا يجوز الاقتداء به؛ لارتباط صلاته بصلاة إمامه، والمأموم لا يكون إماما. وعلى هذا القول فمن اقتدى بالمسبوق وائتم به فصلاته باطلة، وقد نص الفقهاء الذين تبنوا هذا المذهب على بطلان صلاة من ائتم بالمسبوق -كما في صورة السؤال-. ويمكنك أن تراجع كلامهم مفصلا في كتب الفروع الفقهية المنتشرة كشروح مختصر خليل. ونحن نسوق لك بعض ما يدل على هذا، فقد ذكر خليل في مختصره من تبطل الصلاة بالاقتداء بهم فقال: وبطلت باقتداءٍ بمن بان كافرا أو امرأةً أو خنثى مشكلاً أو مجنونا أو فاسقا بجارحة أو مأموما. اهـ

قال الدردير في شرحه لقوله "أو مأموما": بأن يظهر أنه مسبوق أدرك ركعة كاملة وقام يقضي، أو اقتدى بمن يظن أنه الإمام، فإذا هو مأموم، وليس منه من أدرك دون ركعة فتصح إمامته وينوي الإمامة بعد أن كان نوى المأمومية لأن شرطه ألا يكون مأموما. اهـ

هذا فيما يتعلق بجواب مسألتك. ونحب أن ننبهك إلى أن الصحيح عند الشافعية والحنابلة جواز الاقتداء بالمسبوق لأنه فيما يقضيه من صلاته في حكم المنفرد بدليل أنه لو سها فيما سُبِق به سجد للسهو ولم يحمله عنه إمامه. وهذا القول هو المفتى به عندنا ورجحه جمع من المحققين، قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: إذا دخل المسبوق المسجد وقد صلى الناس ووجد مسبوقاً يصلي شُرِعَ له أن يصلي معه ويكون عن يمين المسبوق حرصاً على فضل الجماعة، وينوي المسبوق الإمامة ولا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء، وهكذا لو وجد إنساناً يصلي وحده بعد ما سلم الإمام شُرِعَ له أن يصلي معه، ويكون عن يمينه تحصيلاً لفضل الجماعة، وإذا سلم المسبوق أو الذي يصلي وحده قام هذا الداخل فكمل ما عليه؛ لعموم الأدلة الدالة على فضل الجماعة، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلاً دخل المسجد بعد انتهاء الصلاة قال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. انتهى.

وأطال في تقريره الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع بما تحسن مراجعته.

والله أعلم.)

منقول من الشبكة الإسلامية

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&

lang=صلى الله عليه وسلم&Id=119955

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015