إذا ذهبت الزوجة إلى بيت والدها، وغاب عنها زوجها فالمسؤول عنها في غياب زوجها والدها، لأن هذا يعتبر من باب الأمانة، ومن باب حفظ الرعاية، وإذا علم الزوج من والدها تفريطاً في ذلك فمن حقه أن يمنع زيارتها تأديباً لها و لأهلها.

وسيأتي بيان لهذا السؤال في الجواب على السؤال الثالث.

السؤال الثالث:

إذا تعارض أمر والدها مع زوجها، ماذا تختار؟

ليس لها بعد الزواج إلا طاعة زوجها مالم يأمرها بمعصية.

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (33/ 88، 89):

عن امرأة وزوجها متفقين، وأمها تريد الفرقة، فلم تطاوعها البنت؛ فهل عليها إثم في دعاء أمها عليها؟

فأجاب ـ رحمه الله ـ:

الحمد لله، إذا تزوجت لم يجب عليها أن تطيع أباها ولا أمها في فراق زوجها، ولا في زيارتهم، ولا يجوز في نحو ذلك؛ بل طاعة زوجها عليها إذا لم يأمرها بمعصية الله أحق من طاعة أبويها: " وأيما امرأة ماتت وزوجها عليها راض دخلت الجنة "، وإذا كانت الأم تريد التفريق بينها وبين زوجها فهي من جنس هاروت وماروت، لا طاعة لها في ذلك، ولو دعت هليها.

اللهم إلا أن يكونا مجتمعين على معصية، أو يكون أمره للبنت بمعصية الله والأم تأمرها بطاعة الله ورسوله الواجبة على كل مسلم ".

السؤال الرابع:

قال الفقهاء أن المرأة المتوفى عنها زوجها، ولدها هو وليها، هل يلزم ذلك أن يعنفها ويردها إذا فعلت المنكر؟

نعم كما قال الإخوة: الولاية هنا، ولاية تزويج، لا ولاية رعاية؛ إنما الذي يعنفها والدها،أو القاضي؛ لأن له الولاية العامة.

ولكن لابأس له أن بنصحها بالتي هي أحسن وأن يصاحبها بالمعروف أياً كان أمرها، لقوله تعالى: (وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) [العنكبوت8]، وقوله تعالى: (وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) [لقمان 15].

السؤال الخامس:

هل من الضروري أن تكون الولاية على المرأة، حتى لو كانت كبيرة في السن؟

ليس من الضرورة ذلك، إلا إذا ترتب على ترك الولاية ضياع حقوق المرأة.

والله تعالى أعلم.

ـ[خادم الاسلام والمسلمين]ــــــــ[20 - Jul-2010, مساء 06:19]ـ

الحمد لله

جزاك الله خيرا وزادك علماً وبركه أخي الغالي ضيدان اليامي، على هذه المشاركة وهذا النقل الطيب ونفع الله بك المسلمين الحيارى، مجهود تشكر عليه أخي الفاضل.بارك الله لك فيك.

أخي الفاضل بالنسبة للسؤال الرابع وهو مايدور عليه الجدل، يعني إذا كانت الأم تصر على فعل المعاصي في بيت ولدها ولم ينفع معها نصح ولا لين، هل يتركها هكذا؟

مثال: تصر هلى خروج البنات بغير اللبس الشرعي. (والولاية على البنات له)

تريد القنوات الهابطة. (والبيت بيته)

الخروج من غير إذن الولد. (وهو وليها)

ووووو، وكل هذا بذريعة (أنا أمك) (أنا اللي ربيتك) (الجنة تحت قدمي) الخ ... طيب وحق الله

ألم يقل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)

وأيظاَ (إنما الطاعة في المعروف)

وصاحب المشكلة يقول والله ماينفع معها إلا الشده وغيرها لا ينفع شئ!!

طيب أخي الغالي لنركز على ولاية الولد على أمه: هل هناك ما يثبت أنها ولاية تزويج فقط، ولو سلمنا بهذا إذاً من الذي يأدبها إذا فعلت المنكر؟

والله شئ محير ..

ـ[خادم الاسلام والمسلمين]ــــــــ[20 - Jul-2010, مساء 11:30]ـ

4. قال الفقهاء أن المرأة المتوفى عنها زوجها، ولدها هو وليها،

تنبيه: بالنسبة لولي المرأة بعد وفاة الزوج، قد ذكرت أن ولدها يصبح هو الولي عليها، وهذا بعد ما استفتيت أحد الفقهاء عندنا في الكويت في هذه المسألة، والظاهر أن هناك خلاف بالمسألة. أو أن الشيخ لم يفهم السؤال

لأني وقفت على فتوى للشيخ بن باز رحمه الله قدم فيها الأب ثم الجد على الأبن بعد وفاة الزوج، وهذا اقتباس من الفتوى:

ج/ أولاً: الواجب أن يتولى النكاح الأقرب فالأقرب، هذا هو الأرجح من أقوال العلماء، يتولاه الأقرب فالأقرب، والأقرب هو الأب ثم يليه الجد ثم الأبناء ثم الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب ثم من دونهم كمثل أخ شقيق، ......

والفتوى كامله على الرابط أسفل

http://www.binbaz.org.sa/mat/19388

وهذه فتوى من موقع الشيخ المنجد نفس الترتيب وهذا اقتباس منها:

الخال لا يكون وليا في النكاح؛ لأن الولاية مختصة بالعصبة، وهم الأب ثم الجد ثم الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم الخ.

وهذا رابط الفتوى كاملة:

http://www.islamqa.com/ar/ref/98546/ ولي%20النكاح ( http://www.islamqa.com/ar/ref/98546/ ولي%20النكاح)

وأنا أعترف بالخطأ حيث قلت (قال الفقهاء)، أرجو المعذرة، ولا أعلم كيف كتبت ذلك

الموضوع قديم ولا أتذكر لماذا كتبت ذلك. أستغفر الله وأتوب إليه.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015