ـ[روضة المحب]ــــــــ[16 - Mar-2010, مساء 06:37]ـ
ما حكم من قالت لزوجها طلقني
فقال لها "اعتبري نفسك مطلقة"
او "اعتبري نفسك طالق"
نرجوا الافادة ايها السادة
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[16 - Mar-2010, مساء 08:12]ـ
بارك الله فيك!
من قالت لزوجها: طلقني، فقد طلبت الخلع فإن أجابها إلى قولها فهي مختلعة و لا تحسب طلقة أصلاً ... هذا من جهة، و من جهة أخرى فقوله لها: " اعتبري نفسك طالقا - مطلقة " فهو من حيث اللغة غير صحيح، لأن معنى الاعتبار ليس معنى الجَعْل و لا التصيير و لا العلم، بل معناه الاتعاظ و أخذ الدرس، و لكن شاع عند العامَّة أن معنى الاعتبار هو الجَعْل، فلا شكَّ أن الرجل قد تكلم حسب العُرْف و القاعدة تقول:" يجب تقديم الحقيقة العرفية على اللغوية إذا أميتت اللغوية تماما " فيقتضي كلامه هذا أنه قال لها:" اجعلي نفسك طالقا - مطلقة " و يكون - بهذا - قد أجابها إلى اختلاعها فيقع الفسخ بينهما و كما مضى فلا يُعَدُّ هذا طلاقا، و العلم عند الله تعالى.
هذه مجرد محاولة، أي: في إطار تنمية القدرات و التجربة العملية على ما أخذتُهُ من دروس ...
و في انتظار مشاركات الأحبَّاء ...
ـ[أبومعاذالمصرى]ــــــــ[18 - Mar-2010, صباحاً 03:10]ـ
لفظ اعتبرى نفسك طالق او مطلقه من كنايات الطلاق يفتقر الى نيه فان كان يقصد طلاقا فهو طلاق والا لايعد طلاقا
وانظر اخى هذا الرابط
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=صلى الله عليه وسلم&Id=131074