1 - عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسة لم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة قال فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة قال فلما كانت الرابعة لم يقم فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قال قلت وما الفلاح قال السحور ثم لم يقم بقية الشهر. رواه أبو داود وصححه الألباني
2 - لأنه إجماع الصحابة في عهد عمر، روى البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله.
3 - وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يفرض علينا.
4 - قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: يعجبني أن يصلي مع الإمام، ويوتر معه قال: وكان أحمد يقوم مع الناس، ويوتر معهم. (المغني)
القول الثاني: عن مالك في إحدى الروايتين وبعض الشافعية: الصلاة في البيوت أفضل، لأدلة:
1 - عملا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة".
2 - لأنه صلى الله عليه وسلم لم يداوم على الجماعة فيه.
وعند الشافعية وجه: من كان يحفظ القرآن ولا يخاف من الكسل ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه فصلاته في البيت أفضل، فمن فقد بعض ذلك فصلاته في الجماعة أفضل.
شهود النساء للتراويح: مشروع وصلاتها في البيت أفضل، لأدلة:
- حديث أبي ذر الذي سبق ذكره: فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح.
- عن عروة بن الزبير ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس علي قيام شهر رمضان الرجال علي ابي بن كعب والنساء علي سليمان ابن ابي حثمة. رواه البيهقي.
ختم القران فيها:
استحبه الحنابلة والشافعية، ويستأنس له بما ثبت في الصحيحين من مدارسة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم القران في رمضان، وعرضه عليه، فكذلك يسمع الناس جميع القران في تلك الصلاة. (ينظر الموسوعة الفقهية)