ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - Mar-2010, مساء 06:25]ـ
قال الشوكاني في نيل الأوطار في مسئلة صرف الزكاة للأقارب , حين مناقشة إعطاء الوالدين من الزكاة "
" وقال صاحب ضوء النهار إن دعوى الإجماع وهم قال وكيف ومحمد بن الحسن ورواية عن
العباس أنها تجزئ في الآباء والأمهات " أ. هـ
ولقد راجعت كتاب ضوء النهار فقد وجدت صحة الكلام
لكني راجعت كتب الحنفية فيما لدي , فلم أجد هذا النقل!!
فهل هذا النقل صحيح؟؟ وأين من كتب الحنفية؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[02 - Mar-2010, مساء 10:27]ـ
أما الزكاة الواجبة .. فلا يعطون منها قولاً واحدا .. بل صرح محمد بن الحسن بنفسه بذلك في كتابه (الجامع الصغير).
إنما المراد هنا _ وقد فهمه صاحب ضوء النهار خطأً _ جواز إعطائهم من زكاة (صدقة) التطوع .. وهذا هو المقرر عندهم لا يختلف فيه المذهب.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - Mar-2010, مساء 11:43]ـ
قال محمد بن نصر المروزي في اختلاف العلماء:
" وقد ذهب قوم إلى أن يعطي من الزكاة كل إنسان الوالدين والولد وغيره قالوا لأن الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين ولم يخص أحد دون أحد " أ. هـ
أليس هذا النقل يطعن في دعوى الإجماع - بغض النظر هل هذا هو الراجح أم لا - سواء كان هذا القول قول لمحمد أم لغيره؟؟