هل تشرع قراءة المأموم بين سكتات الإمام الطويلة أثناء قراءته الجهرية للفاتحة؟

ـ[أنا إنسان]ــــــــ[26 - Feb-2010, مساء 07:45]ـ

بعض الأئمة يقرأ الفاتحة بتأن ويفصل بين كل آية بنفس طويل يمكن أن يقرأ خلاله المأموم الآية التي قرأ الإمام، فلو قرأ المأموم خلال سكتات الإمام هل يصح ذلك؟ أم لابد من إتمام الإمام الفاتحة؟

ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[26 - Feb-2010, مساء 08:23]ـ

بعض الأئمة يقرأ الفاتحة بتأن ويفصل بين كل آية بنفس طويل يمكن أن يقرأ خلاله المأموم الآية التي قرأ الإمام، فلو قرأ المأموم خلال سكتات الإمام هل يصح ذلك؟ أم لابد من إتمام الإمام الفاتحة؟

الصحيح أن المأموم في القراءة الجهرية ينصت فقط وهو مذهب مالك وابن تيمية والألباني.

ـ[أنا إنسان]ــــــــ[27 - Feb-2010, مساء 01:21]ـ

سؤالي جزاك الله خيرا وبارك فيك في حال كون المصلي آخذ بقول الجمهور في وجوب قراءة المأموم للفاتحة.

ـ[أبو عبيدة التونسي]ــــــــ[27 - Feb-2010, مساء 02:25]ـ

بعض الأئمة يقرأ الفاتحة بتأن ويفصل بين كل آية بنفس طويل يمكن أن يقرأ خلاله المأموم الآية التي قرأ الإمام، فلو قرأ المأموم خلال سكتات الإمام هل يصح ذلك؟ أم لابد من إتمام الإمام الفاتحة؟

يصح ان شاء الله

وهو مذهب الحنابلة فهم يرون استحباب قراءة الفاتحة عل المأموم في سكتات الإمام

الصحيح أن المأموم في القراءة الجهرية ينصت فقط وهو مذهب مالك وابن تيمية والألباني.

لو اكتفيت بذكر أنه مذهب من ذكرت لكان أوجه من جزمك بصحته دون غيره من الأقوال

فجهابذة العلماء والمحققين يقرون بأن هذه المسألة بالذات من أكثر المسائل التي يعد الخلاف فيها معتبرا

وكون القول بعدم وجوب القراءة في الجهرية مذهب المالكية وشيخ الاسلام والالباني رحمهم الله لا يعتبر عاملا لترجيح هذا القول , فقد قال بوجوب قراءتها عل المأموم في السرية والجهرية الشافعية والظاهرية والإمام البخاري وجمع من اهل الحديث ومن المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين , وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة

ـ[أنا إنسان]ــــــــ[27 - Feb-2010, مساء 02:31]ـ

جزاك الله خيرا وبارك فيك أخي أبوعبيدة

ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[27 - Feb-2010, مساء 08:43]ـ

يصح ان شاء الله

وهو مذهب الحنابلة فهم يرون استحباب قراءة الفاتحة عل المأموم في سكتات الإمام

لو اكتفيت بذكر أنه مذهب من ذكرت لكان أوجه من جزمك بصحته دون غيره من الأقوال

فجهابذة العلماء والمحققين يقرون بأن هذه المسألة بالذات من أكثر المسائل التي يعد الخلاف فيها معتبرا

وكون القول بعدم وجوب القراءة في الجهرية مذهب المالكية وشيخ الاسلام والالباني رحمهم الله لا يعتبر عاملا لترجيح هذا القول , فقد قال بوجوب قراءتها عل المأموم في السرية والجهرية الشافعية والظاهرية والإمام البخاري وجمع من اهل الحديث ومن المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين , وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة

سبحان الله تعالى! وهل كون المسألة خلافية ومعتبر خلافها يمنع من الترجيح وقول: الصحيح،والراجح، وأصح الأقوال، هذا خطأ، ومرجوح؟!!!

يبدو أنك لم تطلع على كلام أهل العلم في المسائل الخلافية!

ـ[أبو عبيدة التونسي]ــــــــ[27 - Feb-2010, مساء 09:45]ـ

سبحان الله تعالى! وهل كون المسألة خلافية ومعتبر خلافها يمنع من الترجيح وقول: الصحيح،والراجح، وأصح الأقوال، هذا خطأ، ومرجوح؟!!!

لا أدري أين فهمت من كلامي المنع من الترجيح

ولكن يوجد فرق بين أن تقول عن القول أنه صواب وصحيح أو أنه راجح , فالأولى ليست كالثانية , وكذلك يوجد فرق بين قولك خطأ أو مرجوح.

فالعبارة الأولى عبارة جزم تفيد أن كلام المخالف مردود وليس له وجه من الصحة وقد يصلح هذا في الخلاف الضعيف الذي ليس له وجه , أما فيما يكون الخلاف فيه معتبرا فالأولى التعبير بلفظ الراجح والأصح ونحوها , حتى يفيد ذلك أن قول المخالف له وجه أو وجوه من الصحة.

ولو كنت استعملت مثل هذا الكلام لما كنت علقت

وهذا كلام مفيد للشيخ يوسف الغفيص من شرحه لرفع الملام اقرأه , قال حفظه الله: "الجهة الثالثة: لغة الترجيح ليس للترجيح مصطلح معين يلزم في التعبير، فإن هذا باب يختلف الناس فيه، ولا مشاحة في التعبير والاصطلاح الصحيح، ولكن يقال تستعمل في الترجيح لغة تحفظ مقام الأدب مع الأئمة والضبط في المسألة، كقولك مثلاً: الراجح هو مذهب الشافعي، فأنت قد حفظت الأدب مع مخالف الشافعي كمالك مثلاً، وأيضاً حفظت الضبط في المسألة، فما جعلت المسألة مسألة يقينية في حقيقتها؛ بل جعلت للمخالف اعتباراً ولمخالفته كذلك، فينبغي أن لا تخرج المسألة عن كونها مسألة فيها تردد عند الفقهاء إلى مسألة فيها يقين وجزم، وما إلى ذلك. ومن الكلمات التي ينبغي أن يعبر بها في الترجيح: أن يقال: الراجح، والأرجح، والأظهر، والأقرب، والأقوى، والأصح، ونحوها، وتدرأ لغة الترجيح عن طرد الاستعمال - ونقول: طرد الاستعمال حتى يكون هذا منهجاً في لغة الترجيح، فإن الطرد معناه التتابع - وتدرأ عن طرد الاستعمال لكلمات تنافي مقام الأدب مع الأئمة، أو تنافي الضبط للمسألة. وتدرأ لغته أيضاً عن طرد الاستعمال لكلمات تنافي ذلك، إما بوصف الراجح عند الناظر بأنه هو الصواب المقطوع به، أو بوصف المرجوح بأنه خطأ مقطوع به - و هذا بعد أن اتفقنا على أن محل الترجيح هو الخلاف المعتبر - كقول بعضهم إذا رجح قولاً بعد أن يذكر الخلاف: وهذا هو الصواب المقطوع به، أو يقول: وفصل الخطاب في هذه المسألة كذا، فهذه لغة عزم، فإن فصل الخطاب هو الحكم الصريح القاطع، ولذلك إنما جاء ذكره في القرآن على مثل هذا المعنى ... "

يبدو أنك لم تطلع على كلام أهل العلم في المسائل الخلافية!

هذا ليس داخلا في النقاش حتى أجيبك عنه , ويمنع منه مقام الأدب كذلك ...

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015