ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[24 - Feb-2010, مساء 09:58]ـ

استدراك.

بعدما رجعتُ إلى فتوى الشيخ / صالح الفوزان - حفظه الله - في شرح عمدة الأحكام، اتضح لي أنه يقصد بالتحريم هو (تحريم التشقير) لا العجينة التي أعنيها، ولعلّ طلبة الشيخ الكرام يستفتونه في حكم العجينة التي أسأل عنها.

عجيب!

هذا الذي جعلني أبحث عن الفتوى المزعومة التي نسبتيها للشيخ! وكنت في قرارة نفسي أستبعد جدا أن الشيخ يفتي بهذا.

المهم:

أرجو من كل طالب علم ينسب للمشايخ فتوى يترتب عليها عمل مثل هذه أن يتثبت ويتروى، وينقل فتواه إما حرفيا أو بالمعنى.

والله الموفق.

ـ[وادي الذكريات]ــــــــ[25 - Feb-2010, مساء 05:49]ـ

العبث بالحواجب بـ تغيير لونها، مثل العبث باللحية وقصها!!!!!!

ليس هناك دليل على تحريم العبث بـ الحواجب، إلا النمص والنمص معروف معناه.

الشيخ ابن عثيمين حسب فتواه الموجود في الألوكة، يقول بـ كراهة قص الحواجب ولم يقل محرمة وملعون فاعله ... !!

أحسن الله إليكم، الذي أفتى بذلك هو الشيخ الوالد: صالح الفوزان.

والمؤمن بالشىء ليس حجة على الشىء!

----------

ولا وجه لكل هذا التعجب من فتوى الشيخ.

وهذه فتوى العلامة بن عثيمين في قص الحواجب:

السؤال: تقول أيضاً ما حكم إخراج الزائد من الحواجب وليس القص، وإذا كان حراماً فهل أيضاً يعتبر حراماً إذا أخرجت الفتاة الزائد من حواجبها في عقد قرانها أو ليلة الزفاف؟

الجواب

الشيخ: أخذ الزائد من الحواجب ينقسم إلى قسمين إما أن يكون منكر عن طريق النتف فهذا لا يجوز، لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته، وإذا كان بطريق القص فقد قال بعض العلماء إنه من النمص أيضاً فيدخل في اللعنة أيضاً، وقال آخرون ليس من النمص فلا يدخل في اللعنة ولكنه مع هذا لا ينبغي إلا إذا كانت الحواجب كثيرة الشعر بحيث إنها تضفي على العين ظلمة وقصراً في النظر فهذا لا بأس أن تزيل ما يخشى منه هذا المحظور،.

السؤال: سؤالها الأخير تقول هل يجوز للمرأة أن تزيل الشعر الذي بين الحاجبين إذا كان يشوه منظرها أو تقوم بترقيق شكل الحواجب وتحسينها أم لا؟

الجواب

الشيخ: هذه المسألة تقع على وجهين الوجه الأول أن يكون ذلك بالنتف فهذا محرم وهو من الكبائر لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله الثاني أن يكون على سبيل القص والحف فهذا فيه خلاف بين أهل العلم هل يكون من النمص أم لا والأحوط تجنب ذلك وألا تفعله المرأة أما من كان من الشعر غير معتاد بحيث ينبت في أماكن لم تجر العادة بها كأن يكون للمرأة شارب أو ينبت على خدها شعر أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس بإزالته لأنه خلاف المعتاد وهو مشوه للمرأة أما الحواجب فإن من المعتاد أن تكون رقيقة دقيقة وأن تكون كثيفة واسعة هذا أمر معتاد وما كان معتاداً فإنه لا يتعرض له لأن الناس لا يعدونه عيباً بل يعدون فواته جمالاً أو وجوده جمالاً وليس من الأمور التي تكون عيباً حتى يحتاج الإنسان إلى إزالته.

ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[25 - Feb-2010, مساء 06:52]ـ

وقال العلامة ابن عُثَيْمين – رحمه الله تعالى -: "تخفيف شعر الحاجب إذا كان بطريق النَّتْف؛ فهو حرامٌ؛ بل كبيرةٌ منَ الكبائر؛ لأنَّه من النَّمْص الذي لَعَنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَنْ فَعله ... وإذا كان بطريق القَصِّ أو الحَلْق؛ فهذا كرهه بعض أهل العلم، ومنعه بعضهم، وجعله من النَّمْص، وقال: إنَّ النَّمْص ليس خاصًّا بالنَّتْف؛ بل هو عامٌّ لكل تغيير لشَعْرٍ لم يأذن الله به، إذا كان في الوجه.

ولكن الذي نرى أنه ينبغي للمرأة - حتى وإن قلنا بجواز أو كراهة تخفيفه بطريق القصِّ أو الحَلْق - ألا تفعل ذلك، إلا إذا كان الشَّعْر كثيراً على الحواجب؛ بحيث ينزل إلى العين؛ فيؤثِّر على النَّظر؛ فلا بأس بإزالة ما يؤذي منه". اهـ

هذا رأي الشيخ ابن عثيمين ..

ويبقى تحريم التشقير، اجتهاد من الشيخ الفوزان، ولسنا ملزمين بـ قبوله.

ـ[وادي الذكريات]ــــــــ[25 - Feb-2010, مساء 10:26]ـ

على كل حال:

رأي الشيخ بن عثيمين من خلال الفتاوى المنقولة هنا في قص الحواجب هو:

[1] اطلاق حكم النمص على قص الحواجب فيه خلاف بين أهل العلم.

[2] إن كان الشيخ يرى جواز أو كراهة تخفيفه بطريق القصِّ أو الحَلْق فهو بشرط: أنه ينزل إلى العين؛ فيؤثِّر على النَّظر.

ـ[ناصر الدعوة]ــــــــ[27 - Feb-2010, مساء 11:15]ـ

حكم تغطية الحاجب بمادة ثم رسم الحاجب

الحمد لله والصلاة والسلان على رسول الله وعلى اله وصحبه

وبعد

لا حرج في ذلك؛ لأن الأصل الإباحة، ما لم يكن تدليساً على خاطب، فلا يجوز.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم صبغ شعر الحاجبين بلون يقارب لون البشرة؟ فأجاب: " لا بأس به , لأن الأصل في هذه الأمور الإباحة إلا بدليل يقتضي التحريم أو الكراهة من الكتاب أو السنة " انتهى من فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين لمجلة الدعوة العدد (1741) 7/ 2/1421هـ ص/ 36.

ولا فرق بين صبغه أو تغطيته بمادة ثم رسمه بالكحل، فالكل يجري على الأصل، وهو الإباحة، حتى يقوم الدليل على التحريم، والمحرم في شأن الحواجب هو النمص، وهذا ليس منه.

ولكن .. يجب التنبه إلى أن هذه المادة التي توضع على الحواجب إذا كانت تمنع وصول الماء إلى الحاجب فإن الوضوء لا يصح حتى تزال.

والله احكم واعلم

والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه والتابعين

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ابو عبدالرحمن عبدالله المغربي المعروف بناصر الدعوة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015