ـ[أبو زياد النوبي]ــــــــ[11 - صلى الله عليه وسلمug-2010, مساء 04:19]ـ
لي تعليق على كلام الإمام القرافي
قوله: أو في المانع رتبنا الحكم
لو قصد " رتبنا الحكم " أي لم نعتبر بالمانع فصحيح، لكن لو قصد " رتبنا الحكم " أي الاعتبار بالمانع فغير صحيح [وأرجو التصحيح لي] والذي يظهر من المثال أنه يقصد الأول غير أنه لو قصد الأول فما الحاجة لما ذكره بعد فإنه مخالف لما قرره هنا - فيما يظهر لي - لأن الاختلاف هنا اختلاف في اللفظ.
فانظر إليه - رحمه الله - يقول: فإذا تقررت هذه القاعدة فنقول: لو كان عدم المانع شرطا لاجتمع النقيضان فيما إذا شككنا في طريان المانع.
ثم قوله: أن الشك في أحد النقيضين يوجب الشك في الآخر بالضرورة.
قلت: لا يوجب الشك في النقيض بل يوجب الظن الغالب فيه لأن معرفة الشيء تنقسم إلى: اليقين وهو الجزم بالشيء، والظن وهو ترجيح أحد الأمرين، والشك وهو المرجوح، والوهم.
فإذا شك في الحدث فهو ظن غالب في الطهارة وليس كما قال الإمام - رحمه الله -، والله أعلم.