الموضع الأول: (موضع معلوم وجودها فيه): -أي متيقن- وهذا الأصل أن تكون في بابها وهو ما يسمى: وجود المسألة في الباب.
الموضع الثاني http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/smilies/frown.gif أن تكون المسألة مظنونة) أي: موجودة في غير بابها لكن في محل مظنون وجوده فيها.
الموضع الثالث http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/smilies/frown.gif أن تأتي استطرادا في محل عارض لا مظنون ولا معلوم): فهذا هو ما يسمى: بالعرض فهذا قد لا يذكر الإمام قيوده وحكمه وتبعاته، لأن يتوجه إلى ما هو بصدد تقريره وهذا أتى عرضا، ولذلك يقول القرافي المالكي في العقد المنظوم 475:"إن الكلام إذا سيق لأجل معنى لا يكون حجة في غيره، لأن العادة قاضية أن المتكلم يكون مقبلا على ذلك المعنى معرضا عن غيره، وما كان المتكلم معرضا عنه لا يستدل به بلفظه عليه فانه كالمسكوت عنه".
ومن هنا قال جمع من الأئمة: مذهب الإنسان في تقرير القاعدة في الأمثلة ليس بلازم أن يكون مذهبا له، لأنه يأتي بالقاعدة ويمثل لها، همه الإيضاح لا أن يبين الحكم بالمثال.
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في معرض كلامه عن مسألة فقهية:" واعلم أن قصدنا دائما بالأمثلة التي اختلف فيها الأئمة مطلق المثال لفهم القاعدة وليس قصدنا مناقشة أدلة أقوالهم وترجيح الراجح منها بالدليل.
والشأن لا يعترض المثال****إذا قد كفى الفرض والاحتمال " آداب البحث والمناظرة 50.
.............................. ......
1. ولا يعني هذا عدم الأخذ بعين الاعتبار أدلة المذاهب المعتبرة الأخرى، وأقوال المجتهدين فيها مما يعضده الأثر والنظر بل هو أمر لابد منه للمتبصر والمفتي كما كان يفعل أئمة المذهب المالكي كابن وهب، واللخمي، والقرطبي في آخرين رحمة الله على الجميع.
والأخذ بقول خارج المذهب بحجته تؤيده النظرة المذهبية حين ينعدم الدليل في المذهب للقضية المعينة. انظر مواهب الجليل 1/ 33، ويرجح هذا الطرح في المذهب المالكي خاصة اعتباره لأصل مراعاة الخلاف انظر الموافقات للشاطبي المالكي رحمه الله 4/ 202.
2. والاختصار مقصد من مقاصد التأليف، وقد بين الهلالي المالكي رحمه الله في بيتين مقاصد التأليف قائلا:
في سبعة حصروا مقاصد العقلا****من التأليف فاحفضها تنل أملا
أبدع تمام تبيان لاختصارك في****جمع ورتب وأصلح يا أخي
نقلا عن الاختصار والمختصرات في المذهب المالكي لمحمد قبول ص:41.
3. وهذه العبارة للحطاب المالكي رحمه الله في مواهب الجليل 1/ 34، ويريد بها تعريف الاختصار عند الفقهاء، هذا مع لفت النظر إلى وقوع الاختلاف بين أهل العلم من المالكية وغيرهم في قضية قبول اختصار المصنفات.
انظر مقدمة مختصر خليل ومعه شفاء الغليل لمحمد بن أحمد بن غازي العثماني رحمه الله، والاختصار والمختصرات في المذهب المالكي.
4. وإدراجه في الكتب الفقهية محتم لاشتماله على فتاوي الصحابة والتابعين، وفتاوي الإمام مالك نفسه في جزئيات فقهية متعددة فهو كتاب حديث وفقه.
5. انظر في ذلك رسالة " مصادر الفقه المالكي أصولا وفروعا في المشرق والمغرب قديما وحديث " للشيخ أبي عاصم بشير ضيف المالكي.
6. لأن الفتوى يراعى فيها الحالة العينية والخاصة مما يستوجب شرعا خلاف الحكم الأصلي فتنبه.
7. يقول الجرجاني رحمه الله:" الاستطراد: سوق الكلام على وجه يلزم منه كلام آخر، وهو غير مقصود بالذات بل بالعرض " التعريفات 24.