أسئلة في فقه المعاملات أرجو الرد عليها

ـ[ماجد السعدون]ــــــــ[13 - Jan-2010, مساء 10:28]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

أخوتي في الله ارجو مساعدتي في الأجابة على هذة الأسئلة ولكم من الله كل ألأجر والثواب:

1 - يجوز بيع العبدِ المُشترك من الشريك صغيراً كان كبيراً .... أين أجدها في كتب الأئمة الأربعة مع بيان الأبواب والأجزاء لتلك المراجع.

2 - هل يجوز الأختيار في اسقاط الشُفعةِ مثل ان يبيع سلعة مجهولة أو أن يُقرَ له ببعض المِلك ثم يبيعه أو يهبه له؟ قال ابو حنيفه والشافعي له ذلك , وقال مالك واحمد ليس له ذلك ... أين أجدها في كتب الأئمة الأربعة مع بيان الأبواب والأجزاء لتلك المراجع.

3 - للوالدِ أن يأخذ من مالِ ولدهِ بقدر الحاجة عند أبي حنيفة ومالك والشافعي ... أين أجدها في كتب الأئمة الأربعة مع بيان الأبواب والأجزاء لتلك المراجع.

4 - هل للولدِ أن يطالبَ والده بقرضٍ أو قيمةِ مُتلَفٍ؟ قال ابو حنيفة والشافعي واحمد لا يصح ما لم يعينه او يسلم وقال مالك يصح مطلقاً .... أين أجدها في كتب الأئمة الأربعة مع بيان الأبواب والأجزاء لتلك المراجع.

أرجو مساعدتي في الأجابة ولكم من الله الأجر والثواب.

ماجد السعدون

ـ[علي المجمعي]ــــــــ[14 - Jan-2010, صباحاً 08:40]ـ

اخي الفاضل:

فيما يخص النقطة 4 فقد وجدت التالي في الموسوعة الكويتية:

أخذ الأبوين من مال ولدهما:

41 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوالد لا يأخذ من مال ولده شيئا إلا إذا احتاج إليه. (?)

قال الحنفية: إذا احتاج الأب إلى مال ولده، فإن كانا في المصر واحتاج الوالد لفقره أكل بغير شيء، وإن كانا في المفازة واحتاج إليه لانعدام الطعام معه فله الأكل بالقيمة، نص على ذلك ابن عابدين. (?)

وذهب الحنابلة إلى أن للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها، صغيرا كان الولد أو كبيرا بشرطين.

أحدهما: أن لا يجحف بالابن ولا يضر به، ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته.

الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه ولده الآخر. نص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015