· يجوز إعطاء الأخ والأخت من الزكاة إذا كانا من المستحقين، لأنها في حقهم صدقة وصلة، قاله ابن عثيمين الفتاوى (ص446).
· لا يجوز إعطاء الوالدين من الزكاة لأن النفقة تجب عليهم، إلا إذا كانوا غارمين, أو فقراء والابن عاجز عن نفقتهم, فيجوز له إعطائهم، قاله ابن تيمية _ الفتاوى (25/ 90) ويجوز أن يعطي والده لقضاء دين عليه. وانظر فتاوى ابن عثيمين (ص443).
· وإذا كان الابن عليه دين ولا يملك مال لسداد دينه فيجوز لأبيه أن يعطيه من الزكاة, وكذلك إذا كان محتاجا للنفقة وليس لأبيه ما ينفق عليه فيجوز له أن يأخذ من زكاة أبيه. قاله ابن تيمية _ الفتاوى (25/ 92).
· ولا يجوز صرف الزكاة من الزوج لزوجته لأن النفقة تجب لها، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. (منار السبيل 1/ 185) فتاوى اللجنة (10/ 63).
· ويجوز للمرأة دفع الزكاة لزوجها إذا كان من أهل الزكاة (ابن عثيمين _ الممتع 6/ 266).
· يجوز أعطاء الأم من الرضاعة من الزكاة إذا كانت مستحقة للزكاة، لأنه لا تجب عليها النفقة. (انظر الفتاوى لابن عثيمين ص 417).
أحكام متفرقة
· الميت إذا كان في ذمته الزكاة فإن الوارث لا يستحق شيء من التركة إلا بعد أداء الزكاة والدليل حديث (اقضوا الله فالله أحق بالوفاء) رواه البخاري (2/ 217) والزكاة مقدمة على الوصية والإرث. (ابن عثيمين – الممتع (6/ 48).
· أموال المؤسسات الخيرية التي تكون للمشاريع الدعوية لا زكاة فيها وحكمها كحكم الوقف. فتاوى اللجنة (4460).
· ما أعد للاستعمال كالبيت، السيارة، الملابس، فلا زكاة فيها والدليل قوله صلى الله عليه وسلم " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " رواه البخاري (1464) فتاوى اللجنة (9253).
· المال المغصوب أو الضائع، قال الإمام مالك: ليس فيه زكاة حتى يقبضه، فيزكيه لعام واحد. فتاوى ابن تيمية (25/ 18).
· ويجوز إعطاء طالب العلم من الزكاة. فتاوى اللجنة (10/ 17) وانظر فتاوى ابن عثيمين (ص440).
· ويجوز إعطاء من يريد الزواج من الزكاة إذا كان لا يملك ما يغنيه. انظر الفتاوى لابن عثيمين (ص440).
· ولا يجوز إعطاء الكافر من الزكاة ولا صدقة الفطر, لأنه ليس من أهلها ونقل بعضهم الإجماع على ذلك (انظر منار السبيل 1/ 185)، ولكن يجوز إعطاء الفقير الكافر من الصدقات المستحبة، (انظر أحكام أهل الذمة 2/ 419). وفتاوى اللجنة (10/ 29).
· لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد أو المستشفيات أو المؤسسات الخيرية. انظر فتاوى اللجنة (10/ 41) وفتاوى ابن عثيمين (ص 431).
· تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون على الصحيح (فتاوى ابن عثيمين (ص 423).
· يجوز إعطاء المستحق الزكاة عن طريق شيك. انظر فتاوى الفوزان (3118).
· الذي هوايته جمع الفلوس من مختلف العملات يجب عليه أن يؤدي زكاتها إذا بلغت النصاب. قاله ابن باز (كتاب الدعوة 1/ 102).
· بعض الناس يكون عندهم صندوق تعاوني يجمعون فيه المال بقصد إعانة من يحتاج للمال، فهذا لا زكاة فيه. قاله ابن باز (كتاب الدعوة 1/ 108).
· إذا مات صاحب المال قبل تمام الحول فلا زكاة عليه، فلا تخرج من تركته، أما إذا مات بعد تمام الحول فتخرج من تركته. (فتاوى الزكاة لابن عثيمين ص 17 - 46).
· إذا كان للزوجة مهر مؤخر على زوجها فيجب عليها أن تزكيه كل عام لأنه كالدين هذا إذا كان زوجها غنيا أما إن كان فقيرا فلا زكاة فيه كما سبق في مسألة زكاة الدين. (الفتاوى لابن عثيمين ص 30)
هذا ما تيسر جمعه من المسائل المتعلقة بالزكاة، وقد حرصت على عزو كل مسألة إلى مرجعها ليطمئن القارئ إلى صحة المسألة، وقد تكون بعض المسائل التي يريدها القارئ لم يجدها هنا، فليرجع إلى كتب الفقه وليسأل أهل العلم الراسخين.
وأسأل الله لي ولك التوفيق والصواب في الأقوال والأعمال.
ـ[أبو مروان]ــــــــ[27 - عز وجلec-2009, صباحاً 01:28]ـ
بارك الله فيك على هذا الموضوع القيم، وعندي سؤال بارك الله فيك،
كنت أظن أن نصاب المال الواجب فيه الزكاةلا تختلف قيمته وكنت أظن أن (85) جرام من الذهب = (595) جرام من الفضة لكن الذي يظهر من خلال ثمن الذهب والفضة تختلف القيمة المحصل عليها. فهل نحسب بقيمة الذهب أو الفضة.
وتقبل تحياتي. أخوك أبو مروان:)