ـ[الواقف]ــــــــ[13 - عز وجلec-2009, مساء 06:11]ـ
بارك الله في علمكم وحياتكم
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[13 - عز وجلec-2009, مساء 06:31]ـ
وفيك أخي الواقف ..
ـ[هدى على]ــــــــ[16 - عز وجلec-2009, صباحاً 05:31]ـ
السلام عليكم ... جزاك الله خيراً أخي عبد الله بن عبد القادر:
معناه: أعمال الكفار الصالحة في الدنيا لا تنفعهم في الآخرة
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[26 - عز وجلec-2009, صباحاً 12:53]ـ
الحلقة التاسعة:
(81) ص (288)، سطر (4) إضافة:
قال شيخنا: " وفيه علة رابعة: وهو أن المسعودي يضعف في الحديث وهو الذي روى حديث المغيرة ".
(82) ص (289)، سطر (3)، قوله: (وأمر بلالاً فأقام الصلاة ... ).
قال شيخنا: " وقد يراد من معنى الإقامة هنا جمع الناس، وذلك لسكوت الأمر عنها في رواية الصحيحين، و الله أعلم ".
(83) ص (289)، حاشية رقم (1):
قال شيخنا: " ورواه النسائي أيضاً ".
(84) ص (290)، سطر (7):
مال شيخنا ـ رحمه الله ـ إلى كلام الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في المسألة وصوّبه.
الأحد 21/ 6/1406 هـ
(85) ص (291)، سطر (5)، قوله: (وقال داود بن علي: لا يسجد أحد للسهو إلا في الخمسة المواضع التي سجد فيها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ انتهى).
قال شيخنا: " هذا جمود لا وجه له ".
الأحد 21/ 6/1406 هـ
(86) ص (292)، سطر (10) نهاية السطر.
قال شيخنا: " وهذا القول ليس بجيد بل الصواب خلافه كما جاء في حديث أبي سعيد، وابن مسعود ".
الأحد 21/ 6/1406هـ
(87) فائدة:
قال شيخنا: " هذا السجود ـ يعني سجود السهو ـ واجب في الفرض، أما النافلة فلا يجب فيه سجود السهو بل يسن ".
الأحد 21/ 6/1406هـ
(88) ص (294)، سطر (1، 2)، قوله: (ولا يدل حديث التفاته إلى الشعب لما أرسل إليه الفارس طليعة).
قال شيخنا: " سيأتي تخريج الحديث وذكر المؤلف له في الالتفات في الصلاة، وكان ينبغي على المخرج أن ينبه على ذلك، فسبحان من لا يغفل ".
(89) ص (294)، سطر (11)، قوله: (وقد اختلف الفقهاء في كراهته).
قال شيخنا: " والصواب أنه مكروه مطلقاً لعدم فعله له ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وكذا سلف الأمة ".
الأحد 28/ 6/1406 هـ
(90) ص (297)، نهاية سطر (4).
قال شيخنا: " وفي رواية النسائي، وغيره: يقولها ثلاثاً، وفي مسند عبد بن حميد زيادة " يحي ويميت ".
الأحد 28/ 6/1406 هـ
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[26 - عز وجلec-2009, صباحاً 12:54]ـ
الحلقة العاشرة:
(91) ص (301)، سطر (11، 12)، قوله: (وقد تقدم قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الاستفتاح ... ).
تقدم تخريج الحديث ص (204). لم ينبه المحقق على ذلك.
(92) ص (303) بداية سطر (5).
هنا توقف الدرس في 28/ 6/1406 هـ حيث سافر شيخنا ـ رحمه الله ـ إلى مكة، وعاد وبدأ الدرس في يوم الأحد 4/ 8/1406هـ
(93) ص (305)، سطر (9، 10، 11)، قوله: (وكان إذا صلى إلى عود أو عمود أو شجرة، جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولم يصمد له صمداً).
قال شيخنا: " الحديث في هذا رواه أبو داود وإسناده ضعيف، وقد تتبعت طرق هذا الحديث فلم أر له إسناداً صحيحاً ".
(94) ص (308)، سطر (3، 4)، قوله: (وقضاء السنن الرواتب في أوقات النهي عام له ولأمته).
قال شيخنا: " هذا فيه نظر، أما سنة الفجر فقد جاء بها دليل خاص ".
الأحد 11/ 8/1406هـ
(95) ص (309)، سطر (11، 12)، قوله: (فتكون هذه الأربع التي قبل الظهر ورداً مستقلاً سببه انتصاف النهار وزوال الشمس ".
قال شيخنا: ظاهر الأمر أنها سنة الظهر كما في حديث أم حبيبة ".
11/ 8/1406هـ
(96) ص (309)، سطر (13)، قوله: (إنهن يَعْدِلْنَ):
ضبطه شيخنا: " إنهن يُعْدَلْنَ " بضم الياء، وسكون العين، وفتح الدال، وسكون اللام ".
(97) ص (309)، سطر (14)، قوله: (وسر هذا والله أعلم أن انتصاف النهار مقابل لانتصاف الليل، وأبواب السماء تفتح بعد زوال الشمس، ويحصل النزول الإلهي بعد انتصاف الليل).
قال شيخنا: " هذا فيه نظر، لأن النزول الإلهي في الليل بعد مضي الثلثان من الليل، وفي رواية بعد مضي شطر الليل، فليس هو بعد انتصاف الليل مباشرة كما يفهم من كلام المؤلف ـ رحمه الله ـ ".
11/ 8/1406هـ
(98) ص (311)، حاشية (1).
قال شيخنا: " حديث حسن، ولقد تتبعت طرق حديث ابن عمر منذ مدة فرأيته حديثاً حسناً ".
11/ 8/1406هـ
(99) ص (312)، سطر (11، 12)، قوله: (وكان يصلي عامة السنن، والتطوع الذي لا سبب له في بيته، لاسيما سنة المغرب، فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد البته).
قال شيخنا: " هذا فيه نظر، جاء في سنن أبي داود أنه فعلها ـ صلى الله عليه وسلم ـ في المسجد، فهو يدل على أنه فعلها في المسجد، وأما فعلها دائماً في المسجد فلم ينقل ".
(100) ص (312)، حاشية رقم (1)، سطر (5) من الحاشية، قال المحقق: (رواه مسلم (838) في صلاة المسافرين .... ).
قال شيخنا: " هذا فيه نظر، فليس هو عند مسلم بهذا اللفظ، وكان الأولى أن يقال: ليس هو عند مسلم بهذا اللفظ ".