ـ[ابنة الزهراء]ــــــــ[29 - Nov-2009, مساء 03:54]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله لكم أحتاج مساعدتكم في جمع أقوال العلماء في عدة الرجل والمراجع اللتي ذكرت ذلك؟!!
وهل ورد في فقه السلف هذا القول:
أن الرجل يعتد إذا أراد أن يتزوج من أم ولد أعتقها أو توفي زوجها حتى لا يختلط ماء الرجلين وأرث الأخوة <<ما صحة هذا القول؟! 1
نفع الله بمن يساعدني في هذه المسألة
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[29 - Nov-2009, مساء 04:03]ـ
نعم للرجل عدة و ذلك ان طلق زوجته الرابعة طلاقا رجعيا فعدته عدة زوجته ليس له أن يتزوج فيها إلا بعد انقضائها و الله أعلم
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[29 - Nov-2009, مساء 04:03]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
ذكرت مسألة العدَّة للرَّجل إلغازًا بمن له أربع زوجات فطلَّق إحداهنَّ ولم تنتهي عدَّتها، فعدَّته تابعٌةٌ لعدَّة مطلَّقته.
ـ[ابنة الزهراء]ــــــــ[29 - Nov-2009, مساء 05:07]ـ
جزاكم ربي خيراً وأحسن اليكم
لكن هل من مزيد في المسألة مشكورين مأجورين؟!
وماذا عن مسألة أم الولد هل يعتد الرجل إذا أراد الزواج بها؟!!
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[29 - Nov-2009, مساء 05:13]ـ
هناك مسألة أخرى قد تعتبر من باب العدة.
وهي أن يطلق الرجل زوجته ثم يريد أن يتزوج أختها. فليس له ذلك إلا أن تنقضي عدة مطلقته. والله أعلم.
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[06 - عز وجلec-2009, صباحاً 08:57]ـ
جزاكم ربي خيراً وأحسن اليكم
لكن هل من مزيد في المسألة مشكورين مأجورين؟!
وماذا عن مسألة أم الولد هل يعتد الرجل إذا أراد الزواج بها؟!!
إنما تعتد المرأة