ـ[أبو مسهر]ــــــــ[23 - Nov-2009, صباحاً 12:54]ـ

لا إشكال في أن لازم الجائز جائز إنما ما تناقشة أخي الكريم هو جواز الملزوم في غير حال وجود اللازم و هنا أنت فرقت بين الحالين بوجود اللازم و عند عدم وجوده و تفريقك مبني على اعطاء حكم للملزوم عامة, جعلت الحديث مخصص له في حالة وجود اللازم و هو أكل الثوم إذن فأنت تعود لمسألة وجوب صلاة الجماعة دون أن تدري و ذلك لأنك أثبت الحكم و ناقشت المسألة إنطلاقا من إثبات الحكم للمسألة في حال عدم وجود هذا اللازم الجائز و هنا الإشكال.

للتلخيص أنت تقول لا يزلم من لازم الجائز جواز الملزوم مطلقا إنما يلزم جوازه في حال وجود اللازم (أي أن أكل الثوم لا يفيد جواز ترك صلاة الجماعة مطلقا إنما يفيد تركها في حال أكل الثوم لا في غيرها) و هذا ما سميته رخصة الا أن هذا مبني على دور و هو جعلك الأصل إثبات حكم للملزوم عامة (فلم نسلم لك بوجود حكم للملزوم حتى تجعل وجود اللازم مخصصا للحكم العام) و هنا الخلاف فأنت تناقش المسألة دون أن تدري و الله أعلم

هل هذا الكلام باللغة العربية؟

لا أفهم حرفا

ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[23 - Nov-2009, صباحاً 01:06]ـ

أخي أبا مسهر.

أولا: الذي يريد أن يصل إليه الأخ عبد الكريم في شرحه لكلام الأخ بندر المسعودي هو:

أنّ الأخ بندر يقول: لا يلزم من جواز أكل الثوم ونحوه جواز ترك صلاة الجماعة, وإنّما يلزم من وجود أكل نحو الثوم جواز ترك صلاة الجماعة.

وهذا دور؛ لأنّ الوجود المعتبر شرعاً هو الوجود المبني على الجواز.

ثانياً: هل معنى جواز ترك صلاة الجماعة إلا عدم الإثم بتركها.

وإن كان لديك معنى آخر فمنكم نستفيد.

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[23 - Nov-2009, صباحاً 01:19]ـ

بارك الله فيك أخي أبو المظفر، نعم هذا ما قصدته.

و أضيف أن آكل الثوم قادر على ترك أكله عند الصلاة دون مشقة بعكس المسافر لا يمكن إلزام المسافرين ترك السفر و الأحكام الفقهية تبني على التغليب فالمسافر يفطر و يقصر و إن لم توجد مشقة إذ يكفي غلبة الظن في وجودها عامة فيقصر صاحب المشقة و يفطر و يقصر غيره و يفطر و ان لم يجد مشقة في سفره.

بعكس أكل الثوم أين لا توجد مشقة في تركه قبل الصلاة مما يبين عدم كون ترك صلاة الجماعة منه رخصة.

قال ابن عبد البر في التمهيد: وفي هذا الحديث من الفقه أيضا أن حضور الجماعة ليس بفرض لأنه لو كان فرضا ما كان أحد ليباح له ما يحبسه عن الفرض، وقد أباحت السنة لآكل الثوم التأخر عن شهود الجماعة، وقد بينا أن أكله مباح فدل ذلك على ما وصفنا وبالله عصمتنا، ألا ترى أن الجمعة إذا نودي لها حرم على المسلمين كل ما يحبس عنها من بيع وقعود ورقاد وصلاة وكل ما يشتغل به المرء عنها، وكذلك من كان (من أهل المصر) حاضرا فيه لا عذر له في التخلف عن الجمعة أنه لا يحل له أن يدخل على نفسه ما يحبسه عنها، فلو كانت الجماعة فرضا لكان أكل الثوم في حين وقت الصلاة حراما، وقد ثبتت إباحته فدل ذلك على أن حضور الجماعة ليس بفرض والله أعلم وإنما حضورها سنة وفضيلة وعمل بر. انتهى

و الله أعلم

ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[23 - Nov-2009, صباحاً 01:36]ـ

لعل فيما كتبت كفاية فليراجع.

ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[23 - Nov-2009, صباحاً 01:38]ـ

أخي أبا مسهر.

أولا: الذي يريد أن يصل إليه الأخ عبد الكريم في شرحه لكلام الأخ بندر المسعودي هو:

أنّ الأخ بندر يقول: لا يلزم من جواز أكل الثوم ونحوه جواز ترك صلاة الجماعة, وإنّما يلزم من وجود أكل نحو الثوم جواز ترك صلاة الجماعة.

وهذا دور؛ لأنّ الوجود المعتبر شرعاً هو الوجود المبني على الجواز.

ثانياً: هل معنى جواز ترك صلاة الجماعة إلا عدم الإثم بتركها.

وإن كان لديك معنى آخر فمنكم نستفيد.

اين هذا من كلامي أنتم الآن أفهموا كلام ابن دقيق العيد بعده انظروا في معنى كلامي لعلكما تسمعان بالدور ولا تعرفانه.

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[23 - Nov-2009, صباحاً 01:40]ـ

اين هذا من كلامي أنتم الآن أفهموا كلام ابن دقيق العيد بعده انظروا في معنى كلامي.

قال ابن عبد البر في التمهيد: وفي هذا الحديث من الفقه أيضا أن حضور الجماعة ليس بفرض لأنه لو كان فرضا ما كان أحد ليباح له ما يحبسه عن الفرض، وقد أباحت السنة لآكل الثوم التأخر عن شهود الجماعة، وقد بينا أن أكله مباح فدل ذلك على ما وصفنا وبالله عصمتنا، ألا ترى أن الجمعة إذا نودي لها حرم على المسلمين كل ما يحبس عنها من بيع وقعود ورقاد وصلاة وكل ما يشتغل به المرء عنها، وكذلك من كان (من أهل المصر) حاضرا فيه لا عذر له في التخلف عن الجمعة أنه لا يحل له أن يدخل على نفسه ما يحبسه عنها، فلو كانت الجماعة فرضا لكان أكل الثوم في حين وقت الصلاة حراما، وقد ثبتت إباحته فدل ذلك على أن حضور الجماعة ليس بفرض والله أعلم وإنما حضورها سنة وفضيلة وعمل بر. انتهى

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015