ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[22 - Nov-2009, صباحاً 02:20]ـ

مع ملاحظة أن الظاهرية

لا يرون الإثم بترك الواجب

فالأمور عندهم تختلف قليلا

أين وجدت هذا أخي الفاضل -حفظك الله-؟

***************

الوقت متأخر ... تصبحون بخير ... أكمل هذه المحاورات الممتعة معكم غداً إن شاء الله.

ـ[أبو مسهر]ــــــــ[22 - Nov-2009, صباحاً 05:37]ـ

ابن حزم فى المحلى فى الجزء الأول

حين يتكلم عن أقسام التشريع

يقول أن الأمور كلها أما حلال أو حرام و لا بين

فأنكر الواجب أصلا

{قال على و الشريعة كلها إما فرض يعصى من تركه و إما حرام يعصى من فعله و إما مباح لا يعصى من تركه و لا من فعله}

ثم قسم المباح الى: مندوب و مكروه و مطلق

فلم يعترف أساسا بأمر "الواجب"

و حين يتعرض لقول من قال "الجماعة واجبة"

يرد بقوله: إذا كان تاركها آثم فهى فرض

و إن لم يكن آثما فتركها مباح

فمن أى الصنفين يكون الواجب؟

فإن قلت يأثم فيقول إذن تكون فرض {وهذا رأيه المجلد الثالث مسألة لا تجزئ صلاة أحد من الرجال يسمع الآذان إلا فى المسجد} و انتقد على الشافعى رحمه الله جعلها فرض كفاية

و إن قلت لا يأثم يقول إذن تجعلها مندوبه: فيسأل عن الدليل

فالواجب عنده كلمة وضعها الفقهاء ليفرضوا على الناس ما ليس بفرض

و ليس لها وجود فِعْلى

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[22 - Nov-2009, صباحاً 06:02]ـ

وعليه: فليس عنده واجب أصلاً حتى يكون عنده واجب لا يأثم من تركه كما زعمتَ.

أليس كذلك؟

ـ[أبوبكر الذيب]ــــــــ[22 - Nov-2009, صباحاً 10:39]ـ

قال فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرح الأصول من علم الأصول

الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس

ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما الواجب يسمى فرضا فالفرض والواجب مترادفان والفريضة كذلك وقال إن هذا هو المشهور عند مذهب الحنابلة.

فلا مشاحة في الإصطلاح إن أسميناه واجبا أو فرضا

ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[22 - Nov-2009, صباحاً 11:41]ـ

ابن حزم فى المحلى فى الجزء الأول

حين يتكلم عن أقسام التشريع

يقول أن الأمور كلها أما حلال أو حرام و لا بين

فأنكر الواجب أصلا

{قال على و الشريعة كلها إما فرض يعصى من تركه و إما حرام يعصى من فعله و إما مباح لا يعصى من تركه و لا من فعله}

ثم قسم المباح الى: مندوب و مكروه و مطلق

فلم يعترف أساسا بأمر "الواجب"

و حين يتعرض لقول من قال "الجماعة واجبة"

يرد بقوله: إذا كان تاركها آثم فهى فرض

و إن لم يكن آثما فتركها مباح

فمن أى الصنفين يكون الواجب؟

فإن قلت يأثم فيقول إذن تكون فرض {وهذا رأيه المجلد الثالث مسألة لا تجزئ صلاة أحد من الرجال يسمع الآذان إلا فى المسجد} و انتقد على الشافعى رحمه الله جعلها فرض كفاية

و إن قلت لا يأثم يقول إذن تجعلها مندوبه: فيسأل عن الدليل

فالواجب عنده كلمة وضعها الفقهاء ليفرضوا على الناس ما ليس بفرض

و ليس لها وجود فِعْلى

أقسام الأحكام عند ابن حزم هي نفسها عند الجمهور فرض أو واجب يقابله حرام

وثلاثة أقسام بينهما

قال في النبذة الكافية:فصل في الأوامر والنواهي

وأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كلها فرض ونواهي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كلها تحريم ولا يحل لأحد أن يقول في شيء منها هذا ندب أو كراهية إلا بنص صحيح مبين لذلك أو إجماع كما قلنا في النسخ قال تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) وقال تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) ومعنى الندب والكراهية إنما هو إن شئت أفعل وان شئت فلا أفعل هذا موضوعهما في اللغة ولا يفهم من أفعل إن شئت لا تفعل ولا يفهم من لا تفعل إن شئت افعل ومن ادعى هذا فقد جاء هو بالمحال وقد افترض الله تعالى علينا طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن قال هذا الأمر ندب وهذا النهي كراهية فإنما يقول ليس

عليكم أن تطيعوا هذا الأمر ولا هذا النهي وهذا خلاف لله عز وجل مجرد

فصل

والإباحة تنقسم أقساما ثلاثة ندب يؤجر على فعله ولا يعصي بتركة ولا يؤجر وكراهية يؤجر على تركها ولا يعصي بفعلها ولا يؤجر ومباح مطلق لا يؤجر على فعله ولا على تركة ولا يعصي بفعله ولا بتركه

وقال في الإحكام:

فصل في الأوامر والنواهي الواردة في القرآن وكلام النبي صلى الله عليه و سلم والأخذ بظاهرها وحملها على الوجوب والفور وبطلان قول من صرف شيئا من ذلك إلى التأويل أو التراخي أو الندب أو الوقف بلا برهان ولا دليل

فابن حزم لديه الفرض هو الواجب كالجمهور بخلاف الأحناف فهم يفرقون بينهما

وكلامه الذي نقلته في المحلى سياقه مختلف

فمذهبه في الأوامر والنواهي كالجمهور

ـ[سفينة الصحراء]ــــــــ[22 - Nov-2009, مساء 03:53]ـ

الإخوة الأكارم/ هل أنتم تناقشون حكم صلاة الجماعة، أم تحررون مذهب ابن حزم؟، أرجو التوضيح

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015