ـ[بلال خنفر]ــــــــ[15 - Nov-2009, صباحاً 09:36]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة الكرام, سألني أحد الكرام عن هذه المسألة: رجل طلق زوجته وهي حامل, وبعدما وضعت حملها راجع نفسه وندم على ما كان منه وأراد أن يراجعها, مع العلم أن الطلاق قد حصل من خلال ورقة رسمية أرسلها لها ولم يقع الطلاق منه بحروفه وألفاظه, بل كان ذلك فقط من خلال الورقة فقط ... فهل يكون هذا الطلاق نافذاً أم لا؟
وأريد من الاخوة الكرام الاحالة على مصدر الفتوى ... وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[16 - Nov-2009, صباحاً 12:01]ـ
{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)}
و الورقة أثبت من اللفظ شرعا و قانونا
لقد وقع الطلاق
و النص أعلاه من القرءان لا فتوى
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[16 - Nov-2009, صباحاً 12:17]ـ
رقم الفتوى 29229 حكم طلاق الحامل
تاريخ الفتوى: 10 صفر 1424
السؤال
رجل طلق زوجته وهي حامل ما حكمه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلاق الحامل واقع وانظر الفتوى رقم:
8094، والفتوى رقم: 10464.
وعليه .. فإن كان الطلاق رجعيا بأن كان الأول أو الثاني ومازالت في العدة فله مراجعتها ولا يحتاج ذلك إلى عقد ولا مهر ولا رضى الزوجة أو وليها، وإن لم يراجعها حتى انتهت العدة فهو خاطب من الخطاب، وإن طلقها ثلاثاً فقد بانت بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
-----------------------------
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[16 - Nov-2009, مساء 02:27]ـ
جزاكم الله خيرا ...
الحقيقة أن الموضوع ليس بالسهل, لأن الأصل في الطلاق أن يكون على ثلاث, والورقة هي تحقق طلقة واحدة - والله أعلم - لأنها حدثت في واقعة واحدة وحدث واحد ... ولم تتكر الطلاقات على ثلاث ورقات.
فهل هذا الفهم مني صحيح أم لا؟
على العموم حبذا لو يسأل بعض الاخوة في هذا الموضوع ليفصل فيه
والسلام عليكم
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[16 - Nov-2009, مساء 02:51]ـ
رقم الفتوى: 126605 عنوان الفتوى: هل يقع طلاق من استخرج وثيقة الطلاق من المأذون تاريخ الفتوى: 10 رمضان 1430/ 31 - 08 - 2009 السؤال
قمت بطلاق زوجتي مرتين بطريقة شرعية، وبالفتن والمشاكل الأسرية قمت للمرة الثالثة باستخراج ورقة الطلاق من المأذون وأنا فى حالة غضب رغم أني لم أقل لها بأنها طالق، بعد أن عدت إلى رشدي ذهبت إلى المأذون للاستفسار عن إمكانية إرجاع زوجتي وشرحي له عدم وجود نية مبيته لي للطلاق أصلاً. أوضح لي أنه يمكن لي إرجاع زوجتي أمام شاهدين. وقد قمت بذلك بالفعل ولكن والدة زوجتي رفضت هذا الإجراء بحجة أنه غير شرعي. وأنا الآن فى حيرة من أمري وأريد إرجاع زوجتي علما بأنها أيضا ترغب فى إعادة حياتنا الزوجية لما كانت عليه، ولكن أهل الزوجة يطلبون رأي الإفتاء لإرجاعها. فأرجو إفادتي عاجلاً حتى أتمكن من إعادة زوجتي إلى عصمتي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا ينحصر في مخاطبة الزوجة بقولك: أنت طالق. بل يحصل بكل لفظ صريح به ولو دون نية إيقاعه، كما يحصل بأي لفظ يحتمل الفراق إذا نويت به الطلاق، ويحصل أيضاً بالكتابة إذا قصدت بها الطلاق.
وعليه؛ فإذا كنت لم يصدر منك شيء من هذا كله بل سعيت في استخراج وثيقة الطلاق من المأذون وأنت لا تقصد إيقاع الطلاق فلا يقع طلاق وزوجتك باقية في عصمتك ولا يجوز لأهلها أن يمنعوها منك.
وإن كنت قد تلفظت بطلاق صريح أو كناية مع النية، أو كتبت الطلاق قاصداً إيقاعه أثناء استخراج وثيقة الطلاق فهو نافذ. وبذلك تحرم عليك زوجتك إذا كنت قد طلقتها مرتين من قبل، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 24121 ( http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=صلى الله عليه وسلم&Id=24121).
¥